المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )


المستشار القانوني
19/09/2005, 11:15 PM
( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )


ينقسم القانون عادة بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية إلى قانون عام وقانون خاص .

ويستند التقسيم إلى وجود الدولة في تلك العلاقة ، فالدولة إما أن تتصرف بوصفها سلطة عامة
وإما بوصفها مجرد فرد عادي .

فإذا كان تصرفها بوصفها سلطة عامة .. فإنها عندئذٍ تحتاج إلى سلطات غير عادية تمكنها من أداء دورها مما يتعين معه إخضاع تلك العلاقات إلى قواعد القانون العام .. ومن ثم يعرف القانون العام بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تدخل الدولة فيها طرفاً بوصفها سلطة عامة .

كما أن الدولة قد تتعامل مع الغير بوصفها شخصاً عادياً .. فتتعامل مع الأفراد فيما يتعاملون فيه من بيع وشراء ورهن وتأجير في حدود ما يمكنها من أداء مهامها فمن ثم يتعين إخضاع كل العلاقات التي تنشأ في ذلك الصدد لقواعد القانون الخاص ومن ثم يعرف القانون بأنه : مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً .
طبيعة كل من القاعدتين ( العامة والخاصة ) :

إن قواعد القانون العام تكفل للدولة سلطات واسعة تعلو بها على الفرد وذلك مما يمكنها من أداء وظائفها أداء تاماً لا يراد بها إلا حماية الصالح العام للمجتمع .

قواعد القانون الخاص : أنها لا تخص أياً من أطراف العلاقة بوضع متميز ، وإنما تحرص على تحقيق المساواة بينهما ن ومن ثم فإن الغرض منها حماية المصالح الخاصة في المقام الأول .

لذلك فإن قواعد القانون العام تعلو وترجح قوتها الملزمة على قواعد القانون الخاص مما يترتب عليه احتمال التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل مصلحة المجموع .


فروع القانون العام :

1- قانون عام خارجي : وهو ذلك الذي يحكم علاقات الدولة بغيرها من الدول .
2- قانون عام داخلي : وهو الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين الدولة والأشخاص العاديين .

القانون الدولي العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول في السلم والحرب وعلاقاتها بالمنظمات الدولية .
القانون الداخلي العام :

وهذا ينقسم إلى أفرع متعددة :

1- القانون الدستوري : ويعرف بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها مع بيان هيئاتها وتوزيع السلطة بينها بشكل يبين اختصاص كل منها بسلطات محددة . ويهتم القانون الدستوري بوضع الخطوط الرئيسية عليها التنظيم الاجتماعي وذلك بتحديد شكل الدولة وبيان نظام الحكم فيها .. والهيئات الأساسية للدولة ثلاثة وهي : تشريعية يوكل إليها وضع التشريع ، وقضائية تقوم بتطبيقه ، وتنفيذية يعهد إليها بتنفيذه.

2-القانون الإداري : وهو مجموعة القواعد المنظمة لنشاط السلطة التنفيذية عند قيامها بوظائفها الإدارية .

3-القانون المالي : هو مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة وبيان مواردها وأوجه إنفاقها .

4-القانون الجنائي : يمكن تعريفه بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجريمة والعقوبة المقررة لها مع بيان الإجراء الذي يتبع سواء بالنسبة للتحقيق مع الجاني لحالته ، ويشمل القانون الجنائي نوعين من القواعد :

الأولى: قواعد موضعية وهي ما يسمى بقانون العقوبات .
والثانية : قواعد شكلية أو إجرائية وهي ما يعرف بقانون الإجراءات الجنائية .

فروع القانون الخاص :

عرف القانون الخاص بأنه ذلك القانون الذي تقوم قواعده بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة بوصفها شخصاً عادياً ، ويتكون القانون الخاص من أفرع عديدة أهمها :

•القانون المدني :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات المالية والأحوال الشخصية لأفراد المجتمع . فقواعده تنظم نوعين من العلاقات هما :

العلاقات المالية والأحوال الشخصية ، والمالية منها تتصل بكل ما يخص نشاط الأفراد المالي ، وعلى ذلك فإن القواعد المتعلقة بها تتكفل بتعريف المال والحقوق المالية وكيفية اكتسابها وانتقالها وانقضائها ، وهي ما تعرف بالمعاملات أو الأحوال المدنية .

أما الأحوال الشخصية فإنها تعنى بكل ما يتعلق بالفرد باعتباره عضواً في الأسرة ،كمسائل النسب والقرابة والأهلية وما إلى ذلك مما يعتبر متعلقاً بالأحوال الشخصية .

هذا وقد درجت القوانين المدنية ، في معظم البلاد العربية ، على استبعاد العلاقات الأسرية من مجالها واقتصادها على العلاقات المالية فحسب . أما مسائل الأحوال الشخصية فقد أخضت إلى الشريعة التي ينتمي إليها الفرد بحسب دينه أو ملته .

مركز القانون المدني بالنسبة لأفرع القانون الخاص :

يعتبر القانون المدني الأصل لكافة القوانين الخاصة إلا أنه بتطوير الحياة الاقتصادية وتعقدها بدأت بعض العلاقات تستقل بقواعد خاصة بها تتواءم مع طبيعتها . ففي مرحلة أولى انفصلت القواعد الشكلية وكونت ما يسمي بقانون المرافعات ، ثم في مرحلة ثانية انفصلت العلاقة التجارية عن دائرة المدني واستقل بها فرع القانون التجاري ، وتوالى الأمر على ذلك فاستقلت أفرع كثيرة من الأصل كالبحري ، والقانون الجوي ، و قانون العمل والعمال والتأمين ، وأصبحت نظماً قائمة بذاتها .

•القانون التجاري :

وهو من أهم أنواع القانون الخاص ، ويشتمل على مجموعة من القواعد التي تعنى أساساً بتنظيم الشئون التجارية .

موضوعات القانون التجاري :

إن قواعد القانون التجاري هي التي تكفل بيان العمل التجاري وتنظم الشركات التجارية والعقود الخاصة بها .

كما تعنى بصفة خاصة بالملكية التجارية والصناعية والأوراق التجارية من كمبيالات وشيكات وسندات إذنيه كمقاضي وأحكام إفلاس التاجر .

القانون التجاري لا يقتصر على النشاط التجاري الذي يمارسه التاجر والشركات فحسب وإنما ينطبق أيضاً على الأعمال التجارية التي يمارسها القطاع العام أيضاً طالما تحققت الصفة التجارية في النشاط الممارس .

القانون التجاري في المملكة العربية السعودية :

قد عرفت المملكة العربية السعودية النظم التجارية وذلك منذ 1345هـ حيث صدر آنذاك نظام المجلس التجاري ، كما صدر نظام المحكمة التجارية لسنة 1355هـ . وقد نص هذا الأخير على المواضيع المتعلقة بالتجارة كتعريف التاجر وشروطه وصفاته وأنواعه . كما تضمن قواعد خاصة بالشركات والوكيل بالعمولة والإفلاس والتجارة البحرية ، بجانب قواعد تتعلق بأصول المحاكمات التجارية . ثم أجيز نظام الأوراق التجارية لسنة 1383هـ متضمناً قواعد خاصة بالكمبيالات والسند لأمر والشيك .
وأعقب ذلك نظام الشركات لسنة 1385هـ بجانب عدد من النظم المتعلقة بالمسائل التجارية .

قانون العمل :

القانون الذي يحكم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل ، وذلك بحكم مراكزهم المتساوية وما يستمتع به أطراف تلك العلاقة من حرية .

تسعى القواعد القانونية جاهدة إلى إضافة الحماية على الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية حتى لا يكون ضحية لاستغلال الطرف الآخر . وقد ترتب على ذلك وجوب خضوع العلاقة العمالية لسلطان المشرع بحيث يكون عليها من القيود ما يراه كفيلاً بتحقيق العدالة الاجتماعية كما يتصورها وفقاً للظروف المحيطة .

-أهداف التشريعات العمالية : وتهدف التشريعات من ذلك التدخل الحفاظ على حقوق العمال وحمايتهم مما قد يلحق بهم من استغلال نتيجة الظروف التي سبق الإشارة إليها .

القانون الدولي الخاص :

إن العلاقات القانونية تختلف بحسب اختلاف أطرافها فمن العلاقات ما ينشأ بين أفراد المجتمع الواحد وعندئذٍ تعتبر العلاقة علاقة وطنية سواء بالنظر إلى أطرافها أو إلى موضوعها .

فإذا نشب نزاع بخصوصها فإن الاختصاص تنفرد به المحاكم الوطنية كما وأن حسمه لا يكون إلا وفقاً للقانون الوطني. وعلى ذلك فإن القانون الدولي الخاص هو مجموعة القواعد التي تحدد المحكمة المختصة كما تحدد القانون الواجب التطبيق ، وذلك عند حسم المنازعات ذات العنصر الأجنبي .
قانون المرافعات المدنية التجارية :

هو مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة الإتباع للوصول على الحقوق قضاء ، أي بعبارة أخرى فإن قواعده هي التي تحدد طرق الالتجاء إلى القضاء وبيان الإجراءات التي يتعين إتباعها وكيفية الفصل في المنازعات .

القانون البحري :

ويشتمل على مجموعة القواعد التي تعنى بتنظيم الملاحة في البحار سواء أكانت متعلقة بالتجارة أو النقل البحري .

وتعتبر السفينة الأداة الرئيسية في التجارة البحرية ، ومن ثم فيشتمل قواعد القانون البحري التنظيم اللازم لما يرد على السفينة من حقوق خاصة بتنظيم ملكيتها وانتقالها ورهنها . كما تتضمن تنظيماً لكل العلاقات التي قد تنشأ بين ربانها ومالكها . بجانب كل ذلك فإنها تعنى بعقد النقل البحري وعقد العمل البحري ومسئولية الناقل .

وما توفيقي إلا بالله

rsr58
19/09/2005, 11:21 PM
بارك الله فيك و نفعنا بعلمك!!

المستشار القانوني
20/09/2005, 12:15 AM
بارك الله فيك و نفعنا بعلمك!!


وبارك الله فيك وفي كافة إخواننا المسلمين

المستشار القانوني
20/09/2005, 02:22 AM
للرفع والمزيد من المشاركات والمقترحات حيال صياغة الموضوع

الشمالي
20/09/2005, 02:26 AM
بارك الله فيك

موضوع فيه فائده كبيره للجميع

شكرا لك

سمـارت
20/09/2005, 07:30 AM
الله يعطيك العافية وانا من متابعيك اخي العزيز

المستشار القانوني
20/09/2005, 02:48 PM
بارك الله فيك

موضوع فيه فائده كبيره للجميع

شكرا لك


الأخ الفاضل أبو عبد الله المحترم

الشكر لله ثم لكم أخي الكريم مع تمنياتي أن تعم الفائدة للجميع

فهذا هو المراد والمنال من الموضوع


الله يعطيك العافية وانا من متابعيك اخي العزيز

الأخ الفاضل سمارت المحترم

أشكر حسن متابعتكم وأسأل الله التوفيق لنا ولكم وكافة إخواننا المسلمين

aams
20/09/2005, 03:03 PM
أخي الكريم، لا أريد ان أستبق الأمور ولكن

هل من الممكن مستقبلا وكأستمرار لأجزاء هذا الطرح الذي يهم الكثير منا تسليط المزيد من الضوء على أقسام القانون مع توضيح جهات الأختصاص بالنظر في كل منها وطرح بعض الأمثلة؟

أعرف بأن طلباتي كثيرة هههههههههههههههههه

جزاك الله كل خير.

المستشار القانوني
20/09/2005, 06:45 PM
أخي الكريم، لا أريد ان أستبق الأمور ولكن

هل من الممكن مستقبلا وكأستمرار لأجزاء هذا الطرح الذي يهم الكثير منا تسليط المزيد من الضوء على أقسام القانون مع توضيح جهات الأختصاص بالنظر في كل منها وطرح بعض الأمثلة؟

أعرف بأن طلباتي كثيرة هههههههههههههههههه

جزاك الله كل خير.


أخي الفاضل هذا ما أطمح إليه وهو أن يكون هذا الطرح مرجع نظامي لإخواني أبناء المساهم


والله ولي التوفيق

aams
20/09/2005, 06:57 PM
أخي الفاضل هذا ما أطمح إليه وهو أن يكون هذا الطرح مرجع نظامي لإخواني أبناء المساهم


والله ولي التوفيق

اسأل الله أن يجعل ما تقدمه لنا من فائدة في ميزان حسناتك.

جزاك الله كل خير.

ســـــراب
20/09/2005, 09:14 PM
بارك الله فيك المستشـــــــــار / وائل

مجهـــــــود تشكر عليه بارك الله فيك

فلقد أوجزت المبـــــادئ العامة لعلم القانون وأقســـامه

وفروعه بشــــــــرح وافي وكافي .......!!!

تم الحفـــــــــظ في المفضلة بجوار الجـــزء الأول

وبإنتظـــــــار المزيد منكم

veroon100
20/09/2005, 10:20 PM
بارك الله فيك

المستشار القانوني
20/09/2005, 11:11 PM
بارك الله فيك المستشـــــــــار / وائل

مجهـــــــود تشكر عليه بارك الله فيك

فلقد أوجزت المبـــــادئ العامة لعلم القانون وأقســـامه

وفروعه بشــــــــرح وافي وكافي .......!!!

تم الحفـــــــــظ في المفضلة بجوار الجـــزء الأول

وبإنتظـــــــار المزيد منكم


الأخ المستشار / سراب المحترم

إنها لشهادة أعتز وأفتخر بها بصفتكم زميل مهنة وأحد المتخصيصين في علم القانون

بل أنه يعد هو صميم عملكم على ما أذكر في مداخلتكم بالجزء الأول

وكما أشكر ثقتكم وثقة منتدنا ( منتدى الخير ) في إتاحة الفرصة لهذا الطرح





بارك الله فيك


وبارك الله فيك وفي كافة إخواننا المسلمين

علي العنزي
20/09/2005, 11:24 PM
بارك الله فيك،،، ارجو في نهاية هذا الشرح ان يجمع عند اكتماله كي يحتفظ به او يطبع ليكون مرجعا.

حعله الله في ميزان حسناتك وحسنات والديك وجدك،،، اللهم امين،،،،،،،،

تقبل تحياتي واحترامي،،،،،،،،،،

المستشار القانوني
21/09/2005, 10:38 AM
بارك الله فيك،،، ارجو في نهاية هذا الشرح ان يجمع عند اكتماله كي يحتفظ به او يطبع ليكون مرجعا.

جعله الله في ميزان حسناتك وحسنات والديك وجدك،،، اللهم امين،،،،،،،،

تقبل تحياتي واحترامي،،،،،،،،،،


وبارك اله فيك أخي الفاضل / علي العنزي

وأسأل الله أن يوفقني في ما أتمناه وهو ما ذكرتم بعاليه

وأسأل الله سبحانه وتعالي قبول العمل والأجر والثواب لمن وهبته

مع فائق إحترامي وتقديري لشخصكم الكريم ولحسن متابعتكم وحرصكم

هامور على الحديده
21/09/2005, 04:59 PM
......
زيدنا من بحر علمك زيدنا ......
جزااااااااااك الله خيراً وجعله في موازيين حسناتك

ابو عبدالعزيز 111
21/09/2005, 06:15 PM
بارك الله فيك

المستشار القانوني
21/09/2005, 11:30 PM
......
زيدنا من بحر علمك زيدنا ......
جزااااااااااك الله خيراً وجعله في موازيين حسناتك

الأخ الحبيب الغالي أبو مشاري ( هامور على الحديدة ) المحترم

جزاك الله ألف خير مع الشكر والتقدير لمشاركتكم وحسن زمالتكم وأخوتكم

ولا تبخل علينا ببعض المعلومات خصوصاً عندما يأتي طرحم ما يتعلق بديوان المظالم

بصفتك أحد المتخصصين في القضايا المنظورة أمام هذه الجهة القضائية

مع خالص تقديري وإحترامي لشخصكم الكريم يا أبو مشاري



بارك الله فيك

الأخ الفاضل أنا المحترم

وبارك الله فيك وفي عموم إخواننا المسلمين وحفظك الله

لا في
21/09/2005, 11:36 PM
شرح وافي

وجهد مشكور بإذن الله


الله يعطيك العافيه

المستشار القانوني
22/09/2005, 12:41 AM
شرح وافي

وجهد مشكور بإذن الله


الله يعطيك العافيه


الأخ الفاضل / لا في المحترم

أشكر حسن إطرائكم وأتمنى من الله أن يحوز هذا الطرح على رضائكم

إخواني بني المساهم وأن يعود بالنفع والفائدة للجميع

القطان
22/09/2005, 04:29 AM
المستشار القانوني
السلام عليكم
هل يوجد في القانون التجاري السعودي مايحفظ حقوق المساهمين وهل هناك إدارة معنية في تلك القضايا
أي هل إذا كنت أملك أسهما في شركة أستطيع مقاضاتها في عدم الشفافية للمساهمين مثلا
وشكرا لإثارة الموضوع المميز
:)

المستشار القانوني
22/09/2005, 01:33 PM
المستشار القانوني
السلام عليكم
هل يوجد في القانون التجاري السعودي مايحفظ حقوق المساهمين وهل هناك إدارة معنية في تلك القضايا
أي هل إذا كنت أملك أسهما في شركة أستطيع مقاضاتها في عدم الشفافية للمساهمين مثلا
وشكرا لإثارة الموضوع المميز
:)


أخي الفاضل القطان المحترم

بالنسبة لحفظ حقوق المساهمين وخلافه يوجد نص صريح في النظام ( سيذكر في حينه ) يقضي

بتمكين كافة المساهمين من الإطلاع على القوائم المالية ومناقشتها وكذا مناقشة أعضاء مجلس

الإدارة في تصرفاتهم وواجباتهم خلال إنعقاد الجمعية العمومية.

أما عن جهة التقاضي مع الشركة فإنه لا يمكن تحديدها دون حيثيات فمنها ما يرفع لوزارة التجارة

ومنها ما يرفع لدى ديوان المظالم ولكلاهما شروط خاصة توضح في الجزء الخاص به من هذا الطرح .

وأسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد

المساهم الإقتصادي
22/09/2005, 02:27 PM
مشكووووووووووووووووووور بتعيد علينا القانون من اول وجديد

ما صدقت تخرجت هههههههههههههه

وفقك الله

المستشار القانوني
22/09/2005, 09:30 PM
مشكووووووووووووووووووور بتعيد علينا القانون من اول وجديد

ما صدقت تخرجت هههههههههههههه

وفقك الله


الأخ الفاضل المساهم الإقتصادي المحترم

هل المقصود من مشاركتك أنك خريج قسم القانون فإن كان كذلك

فلا تبخل علينا بأفكارك وملاحظتك ومداخلاتك التي ستسعدني

كثيراً من زميل لم يجمعني به أروقة الجامعة وقاعاتها العلمية

وأسأل الله لك دوام التوفيق والنجاح

الحازمي
23/09/2005, 08:14 AM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

(يزيد)
23/09/2005, 03:06 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

basoom
23/09/2005, 05:20 PM
اخي مستشار قانوني
امل طرح موضوع مستقل لمناقشة امكانية والية تاسيس جمعية او رابطة اهلية تعنى بشؤون المتداولين بالاسهم السعودية لتكون مدافعا وصوتا لصغار المساهمين امام الجهات الموضحة بالهرم ادناه لتحفظ لهم بعض حقوقهم حيث لا يخفى على الجميع ما يتعرض له صغار المتداولين بالاسهم السعودية من اشكالات وممارسات تكون بعض الاحيان مجحفة بحقهم من قبل احد اطراف الهرم ادناه(دون قصد):

هيئة سوق المال
وزااااااااااااارة التجارة
مؤسيسسسسسة النقد
ششششششششركة الاتصالات
شششششركة تقنية المعلومات- مباشر
ادارت الشششششششركات (خاصة اعلاناتها)
البنوككككككككككككككككككككككككككككككككككككك
صناع السسسسسسسسسسسسسسسسسسسوق
المتلقي للسلبيات الصادرة من العناصر اعلاه هم صغار المساهمين


انا لست ضد احد من مكونات او عناصر السوق السعودي اعلاه ولا اتهم ايا منها بتعمد الضرر لصغار المساهمين
ولكن السلبيات تحصل وتتكرر دون ان يكون هناك مدافعا عن حقوق المتداولين وكمثال على ذلك تردي خدمات الينوك ومباشر وهاتان الجهتان تحصلان على اجور مجزية مقابل خدماتهما ولكن لايقومان بتطوير خدماتهمايشكل محسوس

عبدالله الفرحـان
23/09/2005, 06:07 PM
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد ونفع بك

المستشار القانوني
24/09/2005, 04:32 AM
أرجوا من أحد الإخوان المشرفين نقل الموضوع لجوار أخيه الجزء الأول


بمنتدى المواضيع المتميزة

مع جزيل الشكر والتقدير

المستشار القانوني
24/09/2005, 04:20 PM
للرفع والنقل مع الشكر