المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )


المستشار القانوني
08/10/2005, 04:05 AM
( مصادر القواعد القانونية الأصلية )

بإعتباره مرتبط مكمل للجزء الثالث على الرابط :

http://67.19.232.90/showthread.php?t=102662&highlight=%C7%E1%D2%C7%E6%ED%C9

المصادر الأصلية

التشريع :
تعتبر الشريعة الإسلامية الإطار العام الذي تدور في نطاقه كافة القوانين الوضعية في المملكة العربية السعودية .. وجميع المنازعات التي تنشب في المملكة العربية السعودية يتعين حسمها وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .. إلا أن هناك من العلاقات المالية ما لم يرد لها نص صريح في مصادر الشريعة الإسلامية الأساسية .. ومن ثم فإن الأمر بشأنها يرجع فيه إلى المصادر الاجتهادية من إجماع وقياس ومصالح مرسلة .

تعريف التشريع :
يعرف التشريع بأنه سن السلة المختصة للقواعد القانونية التي تنظم بها أمور الدولة في مختلف مجالاتها .. وأطلق على تلك الجهة المختصة (( السلطة التشريعية )) والتي يتحدد اختصاصها وشكلها وتكوينها وفقاً للقانون الأساسي لكل دولة على حدة .

كيفية سن التشريع :
تختلف كيفية سن كل من تلك التشريعات على النحو التالي :

أولاً ـ التشريعات الأساسية :
التشريع الأساسي هو ما تعرفه البلاد المختلفة بالدستور : وهو مجموعة من القواعد تبين المعالم الأساسية للدولة , فتحدد الشكل الذي تكون عليه ودياناتها ولغتها والسلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها وما إلى ذلك من مسائل أساسية .. وتختلف الطرق التي توضع بها تلك الدساتير من دولة إلى أخرى .. فمنها من اتبع طريق الجمعية التأسيسية , وقد يتم وضعه عن طريق الاستفتاء الشعبي , كما قد يكون وصفه عن طريق منحة من السلطة الحاكمة , ونلاحظ في هذا الصدد أن الإسلام قد أوجب الشورى .

ثانياً ـ التشريع العادي :
هو مجموعة القوانين التي تصدرها الدولة لتنظم بها الأوجه المختلفة لنشاطها الاقتصادي والاجتماعي .. كل القوانين المدنية والجنائية وما إلى ذلك من القوانين باستثناء الجرائم والعقوبات المحددة شرعاً . ويتلخص الأمر بالمملكة فيما يلي :

1- مرحلة الاقتراح والإعداد :
تقتصر سلطة مجلس الوزراء في هذه المرحلة على مجرد إحالة الاقتراح إلى لجنة الأنظمة التابعة لمجلس الوزراء , وذلك بغرض بحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .

2- مرحلة المناقشة والتصويت :
ثم يبدأ مجلس الوزراء باعتباره هيئة تشريعية باستعراض تقرير لجنة الأنظمة ومناقشتها تفصيلاً ثم يتم التصويت عليه كمشروع متكامل .

3- مرحلة التصديق :
إذا ما أقر مجلس الوزراء المشروع بالتصويت عليه فإنه يرفع للديوان الملكي ولجلالة الملك عندئذٍ الحق في الاعتراض على المشروع ورده من خلال ثلاثين يوماً مذيلاً بالأسباب التي دعت للرفض .

4- مرحلة الإصدار :
إذا حظي المشروع بالموافقة الملكية حيث يتم ذلك بمجرد توقيع جلالته على المرسوم بإصدار النظام وبالتالي فإن إصدار النظام لا يتم إلا بموجب مرسوم ملكي يتم إعداده بموافقة مجلس الوزراء .
وميعاد الإصدار : لم يقيد المشرع السلطة التنفيذية بميعاد محدد لإجراء الإصدار وإنما هو من حقها وواجبها أن تقوم به بمجرد التوقيع الملكي على المرسوم بإصدار النظام .

5- مرحلة النشر :
في الواقع إن إصدار النظام وإن كان كافياً لوجوده كحقيقة إلا أن ذلك الوجود لا يحقق الغرض منه إلا إذا وصل إلى علم المخاطبين به لترتيب أعمالهم على مقتضياته وهو أمر لا يأتي إلا عن طريق نشر التشريع .

6- كيف وأين يتم النشر :
إن النشر مفاده كتابة النظام في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى وعندئذٍ فقط يعتبر النظام نافذاً من التاريخ المحدد لسريانه ضمن ذات بنود النظام .

( الجهل بالقانون لا يعتبر عذراً معفياً من ترتيب آثاره )
انعقد إجماع القوانين الصفية على اعتبار القانون نافذاً إما من التاريخ نشره أو بعد انقضاء الوقت المحدد لنفاذه , والمفصح عنه في ذلك النشر .. وبمجرد تمام النشر تنشأ قرينة قانونية قاطعة على علم الأفراد به ولا يقبل من الشخص أن يقيم الدليل على عدم علمه بالقاعدة القانونية وهذا ما يطلق قاعدة عدم العذر بجهل القانون .

القوة القاهرة كاستـثـناء :
ومع ذلك فإن إسقاط ظروف المخاطبين من الاعتبار عند إعمال القاعدة القانونية لم يعمل به بصفة مطلقة .. ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال ذلك المبدأ حيث تحققت حالة قوة القاهرة طالما كانت حائلاً دون إلمام المخاطبين بحكم القاعدة القانونية : كحالة نشوب الحرب عندئذٍ فقط يعتبر الجهل بالقانون عذراً معفياً من إعمال أحكامها .

الغلط في القانون :
يتعين عدم الخلط بين مبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون وبين الوقوع في الغلط فيه :
فالدفع بعدم العلم بالقانون يعني رغبة مبديه في التخلص من أحكامه .. بينما الدفع بالغلط في القانون يعني رغبة في تطبيق أحكامه الصحيحة .

ثالثاً – التشريعات الفرعية :
وهي تلي التشريعات العادية درجة .. وتقوم السلطة التنفيذية بسنها خلافاً للأصل المتبع في ذلك الشأن .

حدود اختصاص السلطة التنفيذية في ذلك الصدد :
ليس مطلقاً وإنما ينعقد لها في حدود , مضمون ذلك الاختصاص ويتعين حصره في إصدار ما هو لازم لتنفيذ القوانين العادية .

تدرج القوانين :
التشريعات الفرعية التي تسمى باللوائح والتي يصدرها مجلس الوزراء أو الوزير .. يتعين أن لا تتضمن تعديلات أو إلغاء لقانون عادي أو دستوري .. ويقتضي ذلك التدرج .. وجوب مراعاة التشريع للقواعد والأحكام التي تتضمنها التشريعات الأعلى درجة .

تعريف اللائحة :
اللائحة ليست إلا مجموعة من القواعد الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية في ذلك اختصاصها وحدودها .. وتمارس السلطة التنفيذية اختصاصها في ذلك الصدد عن طريق القرارات سواء أكان صدورها من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص .

أنواع اللوائح :
للوائح أنواع ثلاث : تنفيذية - تنظيمية - ضبط :

 اللوائح التنفيذية :
تصدر القوانين العادية متضمنة المسائل الأساسية التي تعالجها تاركة التفاصيل الفرعية للجهة التنفيذية التي يعنيها الأمر .

 اللوائح التنظيمية :
هي لوائح تصدرها السلطة التنفيذية بغرض تنظيم العمل في المصالح والمرافق العامة .

 لوائح الضبط :
هي مجموعة القواعد الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام متمثلاً في مدلولات ثلاث : حفظ الأمن , وضمان السكينة , وصيانة الصحة العامة .
ونلاحظ في هذا الشأن أن السلطة التنفيذية تملك الحق في إصدار لوائح الضبط دون أن يكون ذلك تنفيذاً لنظام معين وذلك على عكس ما هو متبع في شأن اللوائح التنفيذية والتنظيمية .

وما توفيقي إلا بالله رب لعالمين

أسأل الله أن يعننا ويعينكم على صيام وقيام أيام وليالي الشهر الفضيل
وأرجو المعذرة من متابعي الكرام عن توقف هذا الطرح

waw_101
08/10/2005, 04:28 AM
بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك وزادك علماً وصحة ورزقاً

المستشار القانوني
08/10/2005, 11:25 AM
بارك الله فيك أخي الحبيب ونفع بك وزادك علماً وصحة ورزقاً


وبارك الله فيك ورزقك من واسع فضله وإحسانه

الحازمي
08/10/2005, 05:27 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكل عام وانت بخير

المستشار القانوني
08/10/2005, 06:52 PM
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وكل عام وانت بخير


وبارك الله فيك أخي الكريم ورزقك من واسع فضله ورحمته الجنة ونعيمها

المستشار القانوني
09/10/2005, 02:32 AM
للرفع والمشاركة والإستفادة مع الشكر والتقدير للجميع

وبكل رجاء أمل إبداء مرئياتكم حيال مدى جودة الزاوية

لحين عودة وإستمرار الطرح بعد إنتهاء الشهر الكريم

آخـــرفـــرصـــة
09/10/2005, 02:53 AM
بارك الله فيك و نفع بعلمك

لكن لماذا التوقف يا مستشارنا ؟

الزاوية مفيدة جداً و لها متابعوها لذا نرجو المواصلة بنفس الحماس الذي بدأت به

في انتظار جديدك ...

aams
09/10/2005, 03:08 AM
أخي الكريم

أتمنى أن لا يتوقف طرحك هذا لما له من أهمية بالغة.

جزاك الله عنا خير الجزاء

المستشار القانوني
11/10/2005, 02:38 AM
بارك الله فيك و نفع بعلمك

لكن لماذا التوقف يا مستشارنا ؟

الزاوية مفيدة جداً و لها متابعوها لذا نرجو المواصلة بنفس الحماس الذي بدأت به

في انتظار جديدك ...



أخي الغالي أخر فرصة المحترم

وبارك الله فيك وعموم من شارك

أما عن التوقف فهو مسبب حيث تعلمون مدى أهمية الأيام القادمة في هذا الشهر الفضيل

وضرورة إستغلال لحظاتها في طاعة الله ورضاه وهي فرصة تتجدد في كل عام

وبكل مصداقية وشفافية أذكر لكم أن السبب الأهم وهو أنه تم بحمد الله ورضاه

( تكليفي من قبل جهة رسمية بمهمة خاصة لخدمة البيت الحرام وضيوف الرحمن )

فهي من أحب الأعمال وأقربها لنفسي التي أتمنى أن أكلف بها كل عام


أخي الكريم

أتمنى أن لا يتوقف طرحك هذا لما له من أهمية بالغة.

جزاك الله عنا خير الجزاء


أخي الفاضل aams المحترم

لا يرد لكم طلب ولا يردني عن تقديم هذا الطرح إلا ما ذكر بعاليه

ولعلكم تقبلون مني العذر فهو شرف لي ولكل مسلم خدمة البيت الحرام بمكة المكرمة

علي العنزي
11/10/2005, 02:40 AM
بارك الله فيك اخي الحبيب... وجعل ماتقوم به في ميزان حسناتك وحسنات جدك...


كل عام وانتم بخيـــــــــــــــــــر،،،،،،،،،،،

المستشار القانوني
12/10/2005, 12:57 PM
بارك الله فيك اخي الحبيب... وجعل ماتقوم به في ميزان حسناتك وحسنات جدك...


كل عام وانتم بخيـــــــــــــــــــر،،،،،،،،،،،


وبارك الله فيك وفي مالك وولدك أخي الغالي د / علي العنزي


وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال


وكم هو لشرف عظيم مروركم الدائم وتواصلكم مع الطرح