المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )


المستشار القانوني
13/12/2005, 01:01 AM
( السلطة القضائية السعودية )

السلطة القضائية السعودية :

قد قامت أنظمة متعددة متتالية بتنظيم السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية .

وفق أخرها فإن الولاية العامة في القضاء تنعقد للمحاكم العامة التي لها بمقتضى ذلك سلطة الفصل في جميع المنازعات والجرائم التي لم تستثنى بنظام خاص .. وتفصيلاً

أولاً : المحاكم الشرعية :

وقد جاء ترتيبها وفقاً لنظام القضاء الأخير كما يلي :

1- مجلس القضاء الأعلى .. 2- محكمة التمييز .. 3- المحكمة العامة .. 4- المحاكم الجزئية

مجلس القضاء الأعلى :

ويتكون من أحد عشر عضواً وله اختصاصات قضائية وإدارية واستشارية : فهو يختص قضائياً بمراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم . كما يختص إدارياً بالإشراف على الجهاز القضائي من حيث تعيين وترقية ونقل أعضائه . كما يختص استشارياً وذلك عن طريق إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب ولي الأمر أو وزير العدل .

أ- محكمة التمييز :

ويتم تشكيلها من رئيس وعدد من القضاة ، وتتضمن دوائر لنظر قضايا الأحوال الشخصية والقضايا الجزائية وغير ذلك من القضايا ويرأس كل دائرة محكمة التمييز أو أحد نوابه ، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عادة ماعدا قضايا القتل والرجم والقطع ، حيث تصدرها عندئذ من خمسة قضاة ، واختصاصها استئنافي في الأصل حيث تختص بتمييز الأحكام التي تصدرها المحاكم العامة والجزئية .

ب- المحاكم العامة:

ويتم تشكيلها من قاض أو أكثر وتصدر أحكامها من قاض فرد ماعدا قضايا القتل والقطع والرجم حيث يتعين صدورها من ثلاثة قضاه هذا ويتم تشكيلها وتعيين مقارها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

ج- المحاكم الجزئية :

ويتم تشكيلها من قاض أو أكثر وتصدر أحكامها من قاض فرد .كما يتم تشكيلها وتعيين مقارها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءاً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى .

مع الملاحظة إن نظام القضاء المشار إليه لم يتم وضعه موضع التطبيق الفعلي كاملاً مع القيام بالمحاولات الجادة والفعلية لتطبيقه حرفياً في طور التغييرات الأخيرة .

ثانياً : القضاء المتخصص :

إن الولاية العامة تنعقد أساساً للمحاكم الشرعية ، ولا يخرج عن نطاق تلك الولاية إلا ما يستثنى بقانون خاص .

وأجاز النظام إنشاء محاكم متخصصة بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى وموافقة السلطة التشريعية وأنشئت بمقتضى ذلك عدة جهات قضائية متعددة بجانب المحاكم الشرعية منها :

ديوان المظالم ، ولجان حسم المنازعات التجارية ، ولجان حسم المنازعات العمالية ، وجهات قضائية متخصصة أخرى :

ديوان المظالم :

أصبح الديوان مستقلاً في عام 1374هـ بمقتضى مرسوم ملكي محدداً الاختصاصات الموكلة له .

ويختص الديوان بسلطة التحقيق وذلك بجانب سلطات قضائية بشأن مسائل معينة .

من حيث سلطة التحقيق :

من هذه الناحية له سلطة تحقيق الشكاوي التي تحال إليه ثم إعداد تقرير يتضمن ما يراه مناسباً بشأنها مع بيانه للأسباب التي يؤسس عليها قراره .

كما يختص الديوان بتحقيق الشكاوي التي تستهدف الطعن في حكم قطعي صدر من إحدى المحاكم الشرعية بسبب تحيز القاضي أو ارتكابه لأخطاء فاحشة .

من حيث الاختصاص القضائي :

الفصل في قضايا الرشوة والتزوير التي ينعقد له الاختصاص بالتحقيق فيها إبتداء ، وتعتبر أحكامه بشأنها نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء عليها .

كما يختص الديوان بنظر قضايا المقاولين المرفوعة في مواجهة المصالح الحكومية ، إضافة لما تقدم فإن للديوان اختصاصات أخرى سواء بالنسبة للتحقيق أو الفصل بمارسها بالاشتراك مع هيئات أخرى .

القضاء التجاري :

لا تخضع المنازعات التجارية في المملكة العربية السعودية ، لولاية المحاكم الشرعية ، وإنما تختص بنظرها هيئتان : هيئة حسم المنازعات التجارية ولجان الأوراق التجارية :

هيئة حسم المنازعات التجارية :

وينحصر اختصاصها في نظر كافة المنازعات التجارية والمتعلقة بنظام الأوراق التجارية ونظام الشركات ونظام العلامات الفارقة ، وتعتبر قراراتها نهائية .

لجان الأوراق التجارية :

وينحصر اختصاصها في نظر المنازعات الناشئة عن تطبيق الأوراق التجارية ونظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقادير .

كما أن قراراتها ليست نهائية ، وإنما تقبل التظلم فيها أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ صاحب الشأن صورة القرار .

لجان الفصل في المنازعات العمالية :

كذلك نص نظام العمل والعمال لعام 1389هـ على تكوين لجنتين لحسم منازعات العمل ، إحداهما ابتدائية والأخرى استثنائية .

أما اللجنة الابتدائية فحكمها يكون نهائياً حيث لا يتجاوز قيمة النزاع الثلاثة ألف ريال . فيما يكون ابتدائياً حيث تجاوز ذلك المقدار ، وعندئذٍ يكون قرارها قابلاً للاستئناف .

أما اللجنة العمالية العليا فإختصاصها استئنافي فيما تصدره اللجنة الإبتدائية من أحكام إبتدائية بالنسبة للمنازعات التي يتجاوز قيمتها الثلاثة ألف ريال .

هيئات قضائية متخصصة أخرى :

هيئة محاكم الوزراء وديوان المحاكم العسكرية ومجلس التأديب لقوات الأمن الداخلي واللجان الجمركية والتي ينعقد لها الاختصاص بنظر جميع قضايا التهريب مع حقها في توقيع العقوبات المقررة .

جهات إدارية مساعدة للقضاء :

بجانب المحاكم الشرعية والمتخصصة يوجد بالمملكة السعودية ، أيضاً وحدات إدارية ذات اختصاص قضائي أو شبه قضائي .

الإمارة :

الإمارة هي ذات اختصاص إداري في إقليم معين ، ومع ذلك تشارك المحاكم في اختصاصات قضائية معينة سواء من حيث الفصل فيها مباشرة أو من حيث قيامها بتنفيذ الأحكام التي أصدرتها المحاكم الشرعية ، ونوجز اختصاصات الإمارة القضائية قيما يلي :

إختصاصها الجنائي أهمها :

1- للإمارة الحق في إجراء كافة التحقيقات التي تراها وذلك عن طريق الشرطة .

2- تختص الإمارة بإصدار أمر بحبس أو إخلاء سبيل من تناولهم التحقيق .

3- إن ديوان الإمارة التالي للتحقيق تتحد طبيعته وفق ما يكشف عنه ذلك التحقيق :

(أ)- إذا كشف التحقيق تعلق الواقعة بجرائم تخص بها جهات تحددها الأنظمة فإن دورها ينحصر في مجرد إحالة الأمر مباشرة إلى الجهة المختصة قانوناً.

(ب)- أما إذا كشف التحقيق أن واقعته ليست إلا إجرام تدخل في باب الحدود أو القصاص فإن عليها إحالتها إلى المحكمة الشرعية المختصة مع اختصاص الإمارة بتنفيذ ما تصدره المحكمة من حكم في ذلك الشأن .

(ج) - أما إذا كان ما يكشف عنه التحقيق هو واقعة تدخل في باب التعزيزات فإن الاختصاص ينعقد عندئذ للإمارة في شخص أميرها في شأن تقدير العقوبة اللازمة من ذلك قضايا المرور والوكالات التجارية والقضايا المتعلقة بالإقامة والجنسية والجرائم الأخلاقية .

إختصاصها المدني :

ينعقد للإمارة سلطة تلقي الشكاوي المتعلقة بالحقوق المدنية ، وذلك حيث كان الشاكي مقيماً في دائرة الإمارة . وأهم المنازعات المدنية التي تنفرد بها الإمارة ما يلي :

1- المنازعات العقارية ، حيث كانت في شأن أما حيث كانت المنازعات العقارية في غير هذا الشأن فإن دور الإمارة ينحصر في إحالة النزاع للمحاكم الشرعية التي ينعقد لها الاختصاص في البت فيها مع اختصاص الإمارة عندئذ بتنفيذ الأحكام التي تصدرها الجهة المحال إليها النزاع .

2- تختص الإمارة مدنياً بالمنازعات التي تنشأ بين الأفراد أو بينهم وبين الشركات مع حقها في إحالة ما تعذر البت فيه إلى المحاكم الشرعية .

3- كما تختص الإمارة بالحقوق المترتبة على حوادث السيارات وحوادث القتل سواء أكان عمداً أو غير عمد .

4- اختصاصها باتخاذ الإجراءات التحفيظية والوقتية .

5- تختص الإمارة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الشرعية والمتعلقة بقضايا الزوجية .

6- تعتبر وسيطا بين الجهات القضائية الخارجية والمدعى عليهم المقيمين في دائرة الإمارة في شأن إبلاغ ما يرد من أوراق قضائية عن طريق وزارة الخارجية السعودية .

كتاب العدل :

الذي يعتبر مكملاً للنظام القضائي نظراً لقيامه بوظائف وأعمال شبه قضائية ويعتبر كتاب العدل معاصراً في نشأته لنظام المحاكم في أول ظهوره .

تختص دوائر كتاب عدل الأولى بتسجيل التصرفات القانونية التي ترد على العقارات أي إفراغها بإثبات مضمونها وتسجيله في دفاتر الدائرة وإصدار الصكوك الخاصة بها و الكفالات والرهون .

وتختص دوائر كتاب العدل الثانية بعمل الوكالات الشرعية وضبط الإقرارات .



وما توفيقي إلا بالله رب العالمين

محبكم في الله

المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي

Wail_0404@hotmail.com


حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم

khalidj1
13/12/2005, 01:17 AM
بارك الله فيك يالمستشار ومعلومات مفيدة وخصوصا لجيل الشباب الذي يجهل كثير من هالامور
ولي ملاحظة بسيطة بان بعض الانظمة القضائية(الادراية) قد تم تغييرها مثل مسميات محكمة التمييز والتي اعتقد تغيرت او سوف تتغير الى المحكمة العليا

المستشار القانوني
13/12/2005, 02:03 AM
بارك الله فيك يالمستشار ومعلومات مفيدة وخصوصا لجيل الشباب الذي يجهل كثير من هالامور
ولي ملاحظة بسيطة بان بعض الانظمة القضائية(الادراية) قد تم تغييرها مثل مسميات محكمة التمييز والتي اعتقد تغيرت او سوف تتغير الى المحكمة العليا


وبارك الله فيك أخي خالد المحترم

نعم أن الهدف من هذا الطرح هو الإلمام ببعض الأسس القانونية " النظامية " اليومية .

أما فيما يتعلق بملاحظتكم حيال تغير بعض المسميات فإنه أخذ في الإعتبار عن الإعداد

كما أشرتم بتغيير مسمى " محكمة التمييز " إلى " المحكمة العليا " إلا أن ذلك لم يدخل

حيز التنفيذي العملي حتى حين وما زال في طور التجهيز من قبل الجهات المختصة .

وحيث أن هذا الطرح يواكب الحال " واقع الحال " ولا نعلم متى سوف يتم تطبيق ذلك فعلياً

لذا فقد أرتأيت أن الحديث عنها قد يشتت أفكار القراء في الوقت الحالي من الناحية العملية

فقط خلاف الناحية النظرية .

مع العلم أن إختصاص " المحكمة العليا " شبيه بإختصاص محاكم الإستئناف في الدول العربية

المجاورة " مصر ، سوريا ، لبنان " على سبيل المثال لا الحصر وسوف يتم التنويه عن ذلك

حال العمل بموجبه على ارض الواقع إن شاء الله .

مع شكري وتقدير لشخصكم الكريم ونقدكم الهادف الذي أتمنى من الجميع أن يشاركنا فيه

حتى تعم الفائدة وتصل المعلومة لأكبر قدر من أبناء المساهم رعاهم الله

khalidj1
13/12/2005, 02:38 AM
وبارك الله فيك أخي خالد المحترم
نعم أن الهدف من هذا الطرح هو الإلمام ببعض الأسس القانونية " النظامية " اليومية .
أما فيما يتعلق بملاحظتكم حيال تغير بعض المسميات فإنه أخذ في الإعتبار عن الإعداد
كما أشرتم بتغيير مسمى " محكمة التمييز " إلى " المحكمة العليا " إلا أن ذلك لم يدخل
حيز التنفيذي العملي حتى حين وما زال في طور التجهيز من قبل الجهات المختصة .
وحيث أن هذا الطرح يواكب الحال " واقع الحال " ولا نعلم متى سوف يتم تطبيق ذلك فعلياً
لذا فقد أرتأيت أن الحديث عنها قد يشتت أفكار القراء في الوقت الحالي من الناحية العملية
فقط خلاف الناحية النظرية .
مع العلم أن إختصاص " المحكمة العليا " شبيه بإختصاص محاكم الإستئناف في الدول العربية
المجاورة " مصر ، سوريا ، لبنان " على سبيل المثال لا الحصر وسوف يتم التنويه عن ذلك
حال العمل بموجبه على ارض الواقع إن شاء الله .
مع شكري وتقدير لشخصكم الكريم ونقدكم الهادف الذي أتمنى من الجميع أن يشاركنا فيه
حتى تعم الفائدة وتصل المعلومة لأكبر قدر من أبناء المساهم رعاهم الله

بارك الله فيك ونفع بك وجزاك الله خيرعلى التوضيح

OMAAR
13/12/2005, 05:42 AM
يعطيك العافية...

المستشار القانوني
13/12/2005, 10:21 AM
يعطيك العافية...



بارك الله فيك

المستشار القانوني
13/12/2005, 06:51 PM
للرفع ومزيد من الإطلاع

المستشار القانوني
15/12/2005, 02:49 AM
في وجهة نظري أن هذا الجزء بالغ الأهمية للجميع

لذا سوف أرفعه للمرة الأخيرة لتعم الفائدة

IBRAHIM MOH
05/08/2009, 01:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة المكرم
بعد التحبة
التمس من سيادتكم اعطاء النصح والتوجية فى منازعتى العمالية
والتى تتلخص فى:
1- اننى قمت بنقل كفالتى على موسسة تعمل فى مجال الاتجار بالمعدات الطبية والادوية وذلك بتاريخ 21/11/2007 للعمل بوضيفة مدير مبيعات وتسويق. بعقد سنوى وبراتب اجمالى .
2- كان هناك انتظام فى استلام الراتب وذلك حتى 1/8/2008 وبعد ذلك انقطع عن اعطائى رواتبى ومع الحاحى المستمر وتقديم عدد كبير من الطلبات للتحديد وضعى وصرف الرواتب مع العلم اننى مع عائلتى ومع دخول العام الدراسى قام بصرف دفعة من الرواتب المؤخرة وبعد ذلك توقف عن اعطائى اى رواتب ولاننى كنت بحاجة للنزول اجازتى السنوية رفض تصقية المستحقات لحين العودة من الاجازة .
3- بعد العودة من الاجازة اصبحت انا وصاحب الشركة فى طلبات مستمرة للصرف المستحقات الا انة كان يماطل بكثير من حجج لا معنى لها فطلبت منة ايضا تحديد موقفى لدى الشركة الا انة ايضا رفض
4- فى بداية شهر يونيو 6/2009 طلب منى البحث عن كفيل واحضرت له طلب نقل كفالة الى شركة اخرى .
5- عندما قام بتجهيز خطاب التنازل طلب منى التوقيع والتنازل عن كافة مستحقاتى لدى الشركة ولكننى رفضت وكان المقابل التهديد من جانبة بترحبلى خارج المملكة
6- تقدمت بشكوى لمكتب العمل بتاريخ 22/6/2009 طالبا منهم خطاب تنازل ومستحقاتى وحددت جلستان بفترة زمنية متباعدة بشهر ولم يحضر احد من الشركة حتى اعطونى خطاب لاستدعائة عن طريق الشرطة وذلك فى شهر رمضان القادم اى ان الدعوه اخذت حتى تاريخة ثلاثة اشهر .
برجاء توضيح الوضع القانونى حيث ان المؤسسة لم تعطينى خطاب تنازل ولا انذار بالفصل ولا انهاء خدمات ولا رواتب انا ما زلت على راس العمل حتى طلب من بعد استلامة استدعاء مكتب العمل عدم الحضور شفاهة وانا الان ابحث عن الحلول للحصول على خطاب تنازل ومستحقاتى وما الضرر الواقع على وما هى الجهات التى استطيع اللجوء اليها لسرعة انهاء هذا الوضع.وما هى اسرع الطرق للحصول على خطاب تنازل فى حالة ان الدعوة ربما تطول فى ساحة القضاء . وما هى ا لبدائل للحصول على خطاب تنازل
شاكرين للكم ومقدرين حسن تعاونكم
مقدمه / دكتور ابراهيم عبدالرازق
تليفون / 0564222075
بريد الكترونى / raziq007@yahoo.com