المستشار القانوني
29/03/2006, 07:35 PM
بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي :
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع (تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الزاوية القانونية الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
والأن نبقى مع الجزء العاشر المتضمن ( أنواع الحقوق )
أنواع الحقوق
جرى تصنيف الحقوق إلى أقسام متعددة تختلف تبعاً لنظرة الفقيه إلى الزاوية التي ينظر من جانبها إلى الحق ويمكن المضي في هذه التقسيمات إلى أقسام لا حصر لها تقوم على اعتبارات متعددة كمصادر الحق أو مضمونة أو أطرافه ومن ثم نكتفي هنا بعرض أهم أنواع الحقوق هي الحقوق السياسية وغير السياسية ( المدنية )
أولاً – الحقوق السياسية :
تسمى عادة بالحقوق الدستورية وهي الحقوق التي تثبت للشخص بإعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة لتمكينه من الإسهام في إدارة وتوجيه شئون هذه الجماعة .
وتتميز الحقوق السياسية بالميزتين الآتيتين :
الأولى : أنها قاصرة عادة على الوطنيين أي التابعين لجنسية ...... .
الثانية : أنها ليست حقوقاً خالصة بل تخالطها الواجبات .
لذلك فلا تثبت الحقوق السياسية لكل الوطنيين ، بل يشترط بعض شروط فيمن تثبت له .
ثانياً:الحقوق غير السياسية :
الحقوق غير السياسية أو الحقوق المدنية والتي لا علاقة لها بتيسير شئون ...... .
وتنقسم إلى قسمين أساسيين وهما :
1- الحقوق العامة .
2- الحقوق الخاصة .
ونتناول كل منها بإيجاز فيما يلي :
الحقوق العامة :
الحقوق العامة هي التي تثبت للشخص بإعتباره إنساناً وتسمى لذلك بحقوق الإنسان مثل حق الشخص في سلامة جسده وفي حرية التفكير والاعتقاد وإرتباط الحقوق العامة بشخصية الإنسان قد يكون من ناحية مقوماتها المعنوية كالحق في شرف السمعة والحق في السرية والحق في الاسم وقد ترتبط الحقوق العامة بنشاط الإنسان سواء المادي أو المعنوي كالحق في التنقل والحق في الزواج والحق في إعتقاد ما يشاء من العقائد والأفكار .
خصائص الحقوق العامة :
ويترتب على ارتباط الحقوق العامة بشخصية الإنسان عدة نتائج أهمها :
أولاً : أنه لا يجوز التصرف فيها وإستثناء من قاعدة عدم جواز التصرف في الحقوق العامة :
يجوز للإنسان أن يتصرف في الحقوق الواردة على كيانه أو مقوماته المادية بشرطين :
أولهما : ألا يترتب على التصرف تعطيل عضو أو جهاز من أجهزة الجسم الإنساني .
ثانيهما : أن يكون الباعث على التصرف في الكيان المادي مشروعاً .
ثانياً : الحقوق العامة الحقوق العامة لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم :
تثبت الحقوق العامة للشخص بوصفه إنساناً منذ لحظة ولادته .. وللإنسان أن يستعمل هذه الحقوق وأن يستفيد منها وله أن ألا يستعملها .. وكذلك لا تكتسب الحقوق العامة بمجرد مضي مدة معينة فإذا أشتهر باسم معين وأستعمله في تعامله لمدة طويلة مع الناس فذلك لا يكسبه هذا الاسم بل عليه إن أراد تغيير اسمه الرسمي .
ثالثا : الاعتداء على الحقوق العامة يترتب عليه الحق في التعويض:
الحقوق العامة وإن كانت حقوقاً غير مالية إلا أنها يمكن أن تنتج آثاراً حالية فلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
الشريعة الإسلامية والحقوق العامة :
الحقوق العامة التي قدمنا الكلام عنها والتي تثبت للشخص بإعتباره إنساناً وتسمى بالحريات العامة فإنها من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فقررت حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية القول .
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع (تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الزاوية القانونية الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
والأن نبقى مع الجزء العاشر المتضمن ( أنواع الحقوق )
أنواع الحقوق
جرى تصنيف الحقوق إلى أقسام متعددة تختلف تبعاً لنظرة الفقيه إلى الزاوية التي ينظر من جانبها إلى الحق ويمكن المضي في هذه التقسيمات إلى أقسام لا حصر لها تقوم على اعتبارات متعددة كمصادر الحق أو مضمونة أو أطرافه ومن ثم نكتفي هنا بعرض أهم أنواع الحقوق هي الحقوق السياسية وغير السياسية ( المدنية )
أولاً – الحقوق السياسية :
تسمى عادة بالحقوق الدستورية وهي الحقوق التي تثبت للشخص بإعتباره عضواً في جماعة سياسية معينة لتمكينه من الإسهام في إدارة وتوجيه شئون هذه الجماعة .
وتتميز الحقوق السياسية بالميزتين الآتيتين :
الأولى : أنها قاصرة عادة على الوطنيين أي التابعين لجنسية ...... .
الثانية : أنها ليست حقوقاً خالصة بل تخالطها الواجبات .
لذلك فلا تثبت الحقوق السياسية لكل الوطنيين ، بل يشترط بعض شروط فيمن تثبت له .
ثانياً:الحقوق غير السياسية :
الحقوق غير السياسية أو الحقوق المدنية والتي لا علاقة لها بتيسير شئون ...... .
وتنقسم إلى قسمين أساسيين وهما :
1- الحقوق العامة .
2- الحقوق الخاصة .
ونتناول كل منها بإيجاز فيما يلي :
الحقوق العامة :
الحقوق العامة هي التي تثبت للشخص بإعتباره إنساناً وتسمى لذلك بحقوق الإنسان مثل حق الشخص في سلامة جسده وفي حرية التفكير والاعتقاد وإرتباط الحقوق العامة بشخصية الإنسان قد يكون من ناحية مقوماتها المعنوية كالحق في شرف السمعة والحق في السرية والحق في الاسم وقد ترتبط الحقوق العامة بنشاط الإنسان سواء المادي أو المعنوي كالحق في التنقل والحق في الزواج والحق في إعتقاد ما يشاء من العقائد والأفكار .
خصائص الحقوق العامة :
ويترتب على ارتباط الحقوق العامة بشخصية الإنسان عدة نتائج أهمها :
أولاً : أنه لا يجوز التصرف فيها وإستثناء من قاعدة عدم جواز التصرف في الحقوق العامة :
يجوز للإنسان أن يتصرف في الحقوق الواردة على كيانه أو مقوماته المادية بشرطين :
أولهما : ألا يترتب على التصرف تعطيل عضو أو جهاز من أجهزة الجسم الإنساني .
ثانيهما : أن يكون الباعث على التصرف في الكيان المادي مشروعاً .
ثانياً : الحقوق العامة الحقوق العامة لا تسقط ولا تكتسب بالتقادم :
تثبت الحقوق العامة للشخص بوصفه إنساناً منذ لحظة ولادته .. وللإنسان أن يستعمل هذه الحقوق وأن يستفيد منها وله أن ألا يستعملها .. وكذلك لا تكتسب الحقوق العامة بمجرد مضي مدة معينة فإذا أشتهر باسم معين وأستعمله في تعامله لمدة طويلة مع الناس فذلك لا يكسبه هذا الاسم بل عليه إن أراد تغيير اسمه الرسمي .
ثالثا : الاعتداء على الحقوق العامة يترتب عليه الحق في التعويض:
الحقوق العامة وإن كانت حقوقاً غير مالية إلا أنها يمكن أن تنتج آثاراً حالية فلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته أن يطلب وقف الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
الشريعة الإسلامية والحقوق العامة :
الحقوق العامة التي قدمنا الكلام عنها والتي تثبت للشخص بإعتباره إنساناً وتسمى بالحريات العامة فإنها من المبادئ الأساسية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فقررت حرية التفكير وحرية الاعتقاد وحرية القول .
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم