المستشار القانوني
06/04/2006, 03:10 PM
بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع (تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الزاوية القانونية الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
الزاوية القانونية الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297
وهنا نقدم لكم الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
الحقوق الخاصة
أقسام الحقوق الخاصة هي ثلاثة أقسام : حقوق الأسرة والحقوق المالية والحقوق الذهنية
أولاً : حقوق الأسرة :
هي سلطة تثبتها التشريعات لشخص في مواجهة شخص آخر يرتبط به برابطة قرابة وحقوق الأسرة بصفة عامة لا تقوم بمال لذا لا يصح التنازل عنها ولا التصرف فيها أو الحجز عليها فلا يجوز مثال للأب أن ينزل عن حقه في الولاية على أبنائه ولا للأم أن تنزل عن حقها في حضانة طفلها .
-----------------------------------------------------------------
ثانياً : الحقوق المالية
هي سلطة يستأثر بها شخص في مواجهة شخص آخر أو شيء من الأشياء استئثارا بحق مصلحة يحميها القانون [ هي التي تقوم بالمال ] .
خصائص الحقوق المالية :
1-الاستئثار بسلطة معينة مقتضاها إنفراد صاحب الحق بالاستفادة منه دون غيره من الناس فيجوز له التنازل عن حقه والتصرف فيه بالبيع أو الهبة على سبيل المثال .
2-غرض الاستئثار هو تحقيق مصلحة لصاحب الحق وهذه المصلحة يحميها القانون .
3-السلطة التي تثبت لصاحب الحق قد تتقرر في مواجهة شخص في صورة رابطه ، وقد تثبت في مواجهة شيء معين في صورة تسلط ، وسيطرة على الشيء الذي يرد عليه الحق .
أنواع الحقوق المالية :
1- الحقوق الدائنية : حق الدائنية أو الحق الشخصي هو رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب الدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
2- الحقوق العينية : هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين .. أي أن مالك هذا الشيء له عليه سلطة تمكنه من التصرف فيه وإستغلاله وإستعماله وتنقسم الحقوق العينية لقسمين أساسيين هما :
القسم الأول : الحقوق العينية الأصلية :
هي التي تكون الصلة له به مباشرة أي هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين تخوله الحصول على منافع هذا الشيء كلها أو بعضها .. وأنواع الحقوق العينة الأصلية خمسة وهي
أ- حق الملكية :
الملكية قد تكون عامة أو خاصة والملكية العامة هي التي تثبت للأشخاص الإعتبارية العامة على أشياء تخصص للمنفعة العامة .. والملكية الخاصة أوسع الحقوق العينية من حيث المضمون لأنها تخول صاحبها كافة السلطان على الشيء موضوع الحق من استعمال واستغلال وتصرف .
ب- حق الانتفاع :
حق الانتفاع هو حق هو حق مقرر لشخص على شيء مملوك لشخص آخر يخول لصاحبة سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه لا ماديا ولا قانونياً وحق الانتفاع حتى مؤقت .
ج- حق الاستعمال والسكنى :
حق الاستعمال هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله استخدام هذا الشيء لمدة معنية . وأما حق السكني فو سلطة مباشرة لشخص على سكن معين تخوله سكناه لمدة معينة .
ويكتسب حق الاستعمال بالوصية والعقد ويتقضى بعدة أسباب أهمها انقضاء مدته أو موت صاحبه أو هلاك الشيء محل الحق .
د- حق الارتفاق :
حق الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار معين لمنفعة عقار آخر مملوك الشخص آخر . وحقوق الارتقاء قد تكون ظاهرة كحق المرور والمطل والمجري وقد تكون خفية قد لا تدل عليها علامة ظاهرة كالحق في عدم تعليه البناء مثلاً .. وحق الارتقاء لا يرد إلا على عقارات وهو حق يقبل التأنيت فإذا حدد له أجل معين فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل .
هـ- حق الحكر :
حق الحكر هو سلطة مباشرة لشخص على عقار موقوف تخوله استعماله واستغلاله مدة معينة وذلك في مقابل أجره المثل .
القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية :
هي التي تتبع علامة مديونية وتنتهي بإنتهاء المديونية أي أنها ليست مقصودة لذاتها ولا توجد مستقلة كالحقوق الأصلية ، والغرض منها ضمان الوفاء بحقوق شخصية .. وأنواع الحقوق العينية التبعية أربعة وهي :
أ- الرهن الحيازي :
هو حق عيني تبعي يتقرر بناء على اتفاق بين الدائن والمدين ويخول للدائن حق حيازة الشيء المرهون وأن يستوفى دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين العاديين .. ويرد الرهن الحيازي على المنقولات كالسيارات والحلي كما يرد على العقارات وإذا حل أجل الدين دون أن يستوفي الدائن حقه من المدين بالطرق العادية جاز له أن يستوفيه من ثمن بيع الشيء المرهون بطريق المزاد وفقاً لإجراءات معينة .
ب- الرهن الرسمي :
هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار بموجب اتفاق بين الدائن والمدين ويتم ذلك على يد كاتب العدل بالمحكمة الشرعية ويختلف عن الرهن الحيازي في إنه لا يرد إلا على العقارات بينما الرهن الحيازي يرد على العقارات والمنقولات ويلاحظ أن نظام الرهن الرسمي في المملكة العربية السعودية لا يترتب عليه نزع حيازة العقار المرهون من يد المدين أو منعه من التصرف فيه بل أنه يخول للدائن ميزتي التتبع والتقدم
حق التتبع معناه أن يكون للدائن تتبع العقار المرهون في أي يد يكون وينفذ عليه بالبيع بالمزاد العلني في حالة عدم استيفاء الدين .
حق التقدم أو الأولوية فمعناه أن للدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه على سائر الدائنين العاديين . والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة .
ج- حق الاختصاص :
هو حق يتقرر بموجب حكم من القضاء لكل دائن بيده حكم نهائي ضد مدينة دون حاجة إلى رضاء هذا المدين وهو لا يرد إلا على العقارات دون المنقولات .
د- حقوق الامتياز :
هو حق عيني تبعي يقرره النظام لبعض الدائنين مراعاة لصفة ديونهم ، وحقوق الامتياز إما حقوق امتياز عامة على كل أموال المدين وأما حقوق امتياز خاصة ترد على مال معين من أموال المدين .
-----------------------------------------------------------------
ثالثاً : الحقوق الذهنية :
هي سلطة يثبتها القانون أو النظام لشخص معين على إنتاجه الذهني تمكنه من مزايا معنوية ومادية يقرها النظام كحق التأليف وحق الاختراع والمصلحة المعنوية تتمثل في نسبة المصنف إلى نفسه وأن يكون له نشره أو منع نشره أما المصلحة المادية هي جميع المنافع المادية التي يمكن لهذا الأثر الذهني أن يحققها والحقوق الذهنية ترد على أشياء معنوية لا تدرك بالحس .. وتنقسم لقسمين أساسيين :
القسم الأول : الحقوق الأدبية والفنية
وتكمن في حقوق المؤلفين على كتبهم والفنانين والرسامين وكل ما نتج عن فكر الأدبي والفني .
الحقوق الأدبية أو الفنية يجب توفرها فيها الركنين التالية :
أ- المصنف :
جوهر الحق الأدبي هو الابتكار وبالتالي فإن محل هذا الحق هو المصنف أو المؤلف كما جرى العمل على تسميته ويقصد بالمصنف الأدبي أو الفني كل إنتاج مبتكر للعقل ويكفي لإعتبار المصنف مبتكراً أن يتصف بصفات تبرز شخصية صاحبه .
ب- المؤلف :
يثبت الحق الأدبي أو الفني المبتكر وقد جرى العمل على تسميته بالمؤلف وتسميه الحق ذاته بحق المؤلف هو حق الشخص على مصنف من انتاجه الذهني أو أفرغ في صورة مادية .
مضمون الحق الأدبي أو الفني :
ترتب الحقوق الأدبية أو الفنية للمؤلف سلطات أدبيه وأخرى مالية .
أولاً : السلطات الأدبية للمؤلف :
1- سلطة تعيين نسب المؤلف :
للمؤلف سلطة نسب المصنف إلى نفسه بذكر إسمه على النسخة إذا نشر أو تقديم نفسه للجمهور على أنه هو المؤلف إذا ما أقتصر الأمر على عرض المصنف دون نشره .
2- سلطة التعديل :
للمؤلف وحده أن يدخل على مصنفه ما يراه لازما أو مناسباً من التعديلات كما أنه له الحق في ترجمه مصنفه إلى لغة أخرى .
3- سلطة نقل المصنف للجمهور الأداء العلني والنشر :
للمؤلف سلطة نقل المصنف للجمهور ، ويمكنه أن يباشر هذا الحق بأحد طريقتين : أحدهما مباشر عن طريق التلاوة العلنية . والثاني طريق غير مباشر بإعداد نسخ من المصنف .
4- سلطة السحب :
إذا نشر المنصف الأدبي أو الفني ، كان للمؤلف أن يوقف نشره وأن يسحب النسخ من أماكن البيع أو التوزيع ، ولكن ليس له أن يجمع النسخ التي تم بيعها للناس.
خصائص السلطات الأدبية للمؤلف :
السلطات الأدبية لحق المؤلف لصيقة بشخص المؤلف وهي ليست سلطات مالية أي لا تقوم بمال . ويترتب على ذلك عدة نتائج :
1- السلطات الأدبية لا تسقط بالتقادم :
للمؤلف أن يباشر كافة السلطات الأدبية من نسبة المنصف إلى ذاته ، أو إدخال ما يراه من التعديلات في أي وقت مهما طال الزمن دون أن يتعرض لسقوط حقه في مباشرتها بعدم الاستعمال .
2- السلطات الأدبية لا يجوز النزول عنها للغير :
لو تنازل المؤلف حقه في نسبه المصنف إليه لينسب إلى غيره كان هذا التنازل باطلاً .
ثانياً : السلطات المالية للمؤلف :
تثمل السلطات المالية للمؤلف الجانب المالي لحقه ، فللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون أذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه .
خصائص الحق المالي للمؤلف :
إمكان النزول عنها للغير : كما أن هذا الحق المالي ينتقل بعد وفاه المؤلف إلى ورثته فإذا لم يترك ورثه كان المصنف من الأشياء المباحة ، فيجوز لأي شخص أن يباشر عليه حقوق الاستغلال المالي .
سلطات المؤلف المالية مؤقتة :
سلطات المؤلف المالية ليست مؤبدة فتحدد القوانين أو النظم لها مدة معينة تنقضي بقواتها وتتمثل في حماية حقوق المؤلف حيث يحمي القانون أو النظام حقوق المؤلف بشروط معينة تحددها هذه النظم وتتم الحماية عن طريق توقيع جزاءات مدنية وأخرى جنائية على من يعتدى على هذا الحق .
القسم الثاني : الحقوق التجارية والصناعية
وتكمن في حقوق التجار على الأسماء التجارية لمحلاتهم وعلى علاماتهم التجارية وحقوق المخترعين على اختراعاتهم ( وتخضع لأحكام القانون أو النظام التجاري ).
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع (تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الزاوية القانونية الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
الزاوية القانونية الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297
وهنا نقدم لكم الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
الحقوق الخاصة
أقسام الحقوق الخاصة هي ثلاثة أقسام : حقوق الأسرة والحقوق المالية والحقوق الذهنية
أولاً : حقوق الأسرة :
هي سلطة تثبتها التشريعات لشخص في مواجهة شخص آخر يرتبط به برابطة قرابة وحقوق الأسرة بصفة عامة لا تقوم بمال لذا لا يصح التنازل عنها ولا التصرف فيها أو الحجز عليها فلا يجوز مثال للأب أن ينزل عن حقه في الولاية على أبنائه ولا للأم أن تنزل عن حقها في حضانة طفلها .
-----------------------------------------------------------------
ثانياً : الحقوق المالية
هي سلطة يستأثر بها شخص في مواجهة شخص آخر أو شيء من الأشياء استئثارا بحق مصلحة يحميها القانون [ هي التي تقوم بالمال ] .
خصائص الحقوق المالية :
1-الاستئثار بسلطة معينة مقتضاها إنفراد صاحب الحق بالاستفادة منه دون غيره من الناس فيجوز له التنازل عن حقه والتصرف فيه بالبيع أو الهبة على سبيل المثال .
2-غرض الاستئثار هو تحقيق مصلحة لصاحب الحق وهذه المصلحة يحميها القانون .
3-السلطة التي تثبت لصاحب الحق قد تتقرر في مواجهة شخص في صورة رابطه ، وقد تثبت في مواجهة شيء معين في صورة تسلط ، وسيطرة على الشيء الذي يرد عليه الحق .
أنواع الحقوق المالية :
1- الحقوق الدائنية : حق الدائنية أو الحق الشخصي هو رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين بمقتضاها يكون للدائن أن يطالب الدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل .
2- الحقوق العينية : هي سلطة مباشرة لشخص على شيء معين .. أي أن مالك هذا الشيء له عليه سلطة تمكنه من التصرف فيه وإستغلاله وإستعماله وتنقسم الحقوق العينية لقسمين أساسيين هما :
القسم الأول : الحقوق العينية الأصلية :
هي التي تكون الصلة له به مباشرة أي هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء معين تخوله الحصول على منافع هذا الشيء كلها أو بعضها .. وأنواع الحقوق العينة الأصلية خمسة وهي
أ- حق الملكية :
الملكية قد تكون عامة أو خاصة والملكية العامة هي التي تثبت للأشخاص الإعتبارية العامة على أشياء تخصص للمنفعة العامة .. والملكية الخاصة أوسع الحقوق العينية من حيث المضمون لأنها تخول صاحبها كافة السلطان على الشيء موضوع الحق من استعمال واستغلال وتصرف .
ب- حق الانتفاع :
حق الانتفاع هو حق هو حق مقرر لشخص على شيء مملوك لشخص آخر يخول لصاحبة سلطة استعمال الشيء واستغلاله دون التصرف فيه لا ماديا ولا قانونياً وحق الانتفاع حتى مؤقت .
ج- حق الاستعمال والسكنى :
حق الاستعمال هو سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله استخدام هذا الشيء لمدة معنية . وأما حق السكني فو سلطة مباشرة لشخص على سكن معين تخوله سكناه لمدة معينة .
ويكتسب حق الاستعمال بالوصية والعقد ويتقضى بعدة أسباب أهمها انقضاء مدته أو موت صاحبه أو هلاك الشيء محل الحق .
د- حق الارتفاق :
حق الارتفاق هو تكليف مقرر على عقار معين لمنفعة عقار آخر مملوك الشخص آخر . وحقوق الارتقاء قد تكون ظاهرة كحق المرور والمطل والمجري وقد تكون خفية قد لا تدل عليها علامة ظاهرة كالحق في عدم تعليه البناء مثلاً .. وحق الارتقاء لا يرد إلا على عقارات وهو حق يقبل التأنيت فإذا حدد له أجل معين فإنه ينتهي بحلول هذا الأجل .
هـ- حق الحكر :
حق الحكر هو سلطة مباشرة لشخص على عقار موقوف تخوله استعماله واستغلاله مدة معينة وذلك في مقابل أجره المثل .
القسم الثاني : الحقوق العينية التبعية :
هي التي تتبع علامة مديونية وتنتهي بإنتهاء المديونية أي أنها ليست مقصودة لذاتها ولا توجد مستقلة كالحقوق الأصلية ، والغرض منها ضمان الوفاء بحقوق شخصية .. وأنواع الحقوق العينية التبعية أربعة وهي :
أ- الرهن الحيازي :
هو حق عيني تبعي يتقرر بناء على اتفاق بين الدائن والمدين ويخول للدائن حق حيازة الشيء المرهون وأن يستوفى دينه من ثمنه بالأولوية على الدائنين العاديين .. ويرد الرهن الحيازي على المنقولات كالسيارات والحلي كما يرد على العقارات وإذا حل أجل الدين دون أن يستوفي الدائن حقه من المدين بالطرق العادية جاز له أن يستوفيه من ثمن بيع الشيء المرهون بطريق المزاد وفقاً لإجراءات معينة .
ب- الرهن الرسمي :
هو حق عيني تبعي يتقرر على عقار بموجب اتفاق بين الدائن والمدين ويتم ذلك على يد كاتب العدل بالمحكمة الشرعية ويختلف عن الرهن الحيازي في إنه لا يرد إلا على العقارات بينما الرهن الحيازي يرد على العقارات والمنقولات ويلاحظ أن نظام الرهن الرسمي في المملكة العربية السعودية لا يترتب عليه نزع حيازة العقار المرهون من يد المدين أو منعه من التصرف فيه بل أنه يخول للدائن ميزتي التتبع والتقدم
حق التتبع معناه أن يكون للدائن تتبع العقار المرهون في أي يد يكون وينفذ عليه بالبيع بالمزاد العلني في حالة عدم استيفاء الدين .
حق التقدم أو الأولوية فمعناه أن للدائن المرتهن حق الأولوية في استيفاء دينه على سائر الدائنين العاديين . والدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة .
ج- حق الاختصاص :
هو حق يتقرر بموجب حكم من القضاء لكل دائن بيده حكم نهائي ضد مدينة دون حاجة إلى رضاء هذا المدين وهو لا يرد إلا على العقارات دون المنقولات .
د- حقوق الامتياز :
هو حق عيني تبعي يقرره النظام لبعض الدائنين مراعاة لصفة ديونهم ، وحقوق الامتياز إما حقوق امتياز عامة على كل أموال المدين وأما حقوق امتياز خاصة ترد على مال معين من أموال المدين .
-----------------------------------------------------------------
ثالثاً : الحقوق الذهنية :
هي سلطة يثبتها القانون أو النظام لشخص معين على إنتاجه الذهني تمكنه من مزايا معنوية ومادية يقرها النظام كحق التأليف وحق الاختراع والمصلحة المعنوية تتمثل في نسبة المصنف إلى نفسه وأن يكون له نشره أو منع نشره أما المصلحة المادية هي جميع المنافع المادية التي يمكن لهذا الأثر الذهني أن يحققها والحقوق الذهنية ترد على أشياء معنوية لا تدرك بالحس .. وتنقسم لقسمين أساسيين :
القسم الأول : الحقوق الأدبية والفنية
وتكمن في حقوق المؤلفين على كتبهم والفنانين والرسامين وكل ما نتج عن فكر الأدبي والفني .
الحقوق الأدبية أو الفنية يجب توفرها فيها الركنين التالية :
أ- المصنف :
جوهر الحق الأدبي هو الابتكار وبالتالي فإن محل هذا الحق هو المصنف أو المؤلف كما جرى العمل على تسميته ويقصد بالمصنف الأدبي أو الفني كل إنتاج مبتكر للعقل ويكفي لإعتبار المصنف مبتكراً أن يتصف بصفات تبرز شخصية صاحبه .
ب- المؤلف :
يثبت الحق الأدبي أو الفني المبتكر وقد جرى العمل على تسميته بالمؤلف وتسميه الحق ذاته بحق المؤلف هو حق الشخص على مصنف من انتاجه الذهني أو أفرغ في صورة مادية .
مضمون الحق الأدبي أو الفني :
ترتب الحقوق الأدبية أو الفنية للمؤلف سلطات أدبيه وأخرى مالية .
أولاً : السلطات الأدبية للمؤلف :
1- سلطة تعيين نسب المؤلف :
للمؤلف سلطة نسب المصنف إلى نفسه بذكر إسمه على النسخة إذا نشر أو تقديم نفسه للجمهور على أنه هو المؤلف إذا ما أقتصر الأمر على عرض المصنف دون نشره .
2- سلطة التعديل :
للمؤلف وحده أن يدخل على مصنفه ما يراه لازما أو مناسباً من التعديلات كما أنه له الحق في ترجمه مصنفه إلى لغة أخرى .
3- سلطة نقل المصنف للجمهور الأداء العلني والنشر :
للمؤلف سلطة نقل المصنف للجمهور ، ويمكنه أن يباشر هذا الحق بأحد طريقتين : أحدهما مباشر عن طريق التلاوة العلنية . والثاني طريق غير مباشر بإعداد نسخ من المصنف .
4- سلطة السحب :
إذا نشر المنصف الأدبي أو الفني ، كان للمؤلف أن يوقف نشره وأن يسحب النسخ من أماكن البيع أو التوزيع ، ولكن ليس له أن يجمع النسخ التي تم بيعها للناس.
خصائص السلطات الأدبية للمؤلف :
السلطات الأدبية لحق المؤلف لصيقة بشخص المؤلف وهي ليست سلطات مالية أي لا تقوم بمال . ويترتب على ذلك عدة نتائج :
1- السلطات الأدبية لا تسقط بالتقادم :
للمؤلف أن يباشر كافة السلطات الأدبية من نسبة المنصف إلى ذاته ، أو إدخال ما يراه من التعديلات في أي وقت مهما طال الزمن دون أن يتعرض لسقوط حقه في مباشرتها بعدم الاستعمال .
2- السلطات الأدبية لا يجوز النزول عنها للغير :
لو تنازل المؤلف حقه في نسبه المصنف إليه لينسب إلى غيره كان هذا التنازل باطلاً .
ثانياً : السلطات المالية للمؤلف :
تثمل السلطات المالية للمؤلف الجانب المالي لحقه ، فللمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون أذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه .
خصائص الحق المالي للمؤلف :
إمكان النزول عنها للغير : كما أن هذا الحق المالي ينتقل بعد وفاه المؤلف إلى ورثته فإذا لم يترك ورثه كان المصنف من الأشياء المباحة ، فيجوز لأي شخص أن يباشر عليه حقوق الاستغلال المالي .
سلطات المؤلف المالية مؤقتة :
سلطات المؤلف المالية ليست مؤبدة فتحدد القوانين أو النظم لها مدة معينة تنقضي بقواتها وتتمثل في حماية حقوق المؤلف حيث يحمي القانون أو النظام حقوق المؤلف بشروط معينة تحددها هذه النظم وتتم الحماية عن طريق توقيع جزاءات مدنية وأخرى جنائية على من يعتدى على هذا الحق .
القسم الثاني : الحقوق التجارية والصناعية
وتكمن في حقوق التجار على الأسماء التجارية لمحلاتهم وعلى علاماتهم التجارية وحقوق المخترعين على اختراعاتهم ( وتخضع لأحكام القانون أو النظام التجاري ).
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم