المستشار القانوني
03/05/2006, 10:07 PM
بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع ( تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297
الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=173551
الجزء الثاني عشر ( أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=176806
الجزء الثالث عشر ( تكملة أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=180167
الجزء الرابع عشر ( نشأة الحق ومصادره – وإنقضاؤه )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=182486
[SIZE=4][COLOR=DimGray]وهنا نقدم لكم الجزء الخامس عشر ( الإلتزام ومصادره )
تعريف الالتزام :
الالتزام هو الحق الشخصي يمكن تعريفه بأنه واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين ، يلزمه أن يقوم بأداء عالي لصالح شخص آخر معين أو قابل للتعيين يسعى للدائن .
أنواع الالتزامات :
(1)من حيث الواقعة المنشئة للالتزام وتنقسم إلى التزامات إرادية والتزامات غير ارادية :
الالتزامات الإرادية هي التي تنشأ من العقد أو الإرادة المنفردة وأما الالتزامات غير الأرادية فهي التي تنشأ عن العمل غير المشروع أو الأثر بلا سبب أو القانون .
(2)من حيث الإجبار على التنفيذ وتنقسم إلى التزامات مدنية والتزامات طبيعية :
الأولى هي التي يتوافر فيها عصر المديونية والمسئولية ويمكن فيها إجبار المدين على التنفيذ إذا لم يقم بالتنفيذ اختياراً وأما الالتزامات الطبيعية فلا يتوافر فيها إلا عصر المديونية ولذلك لا يمكن إجبار المدين على التنفيذ .
(3)من حيث المحل إلى التزام بأعطاء والتزم بعمل والتزام بالامتناع عن عمل :
فالالتزام بإعطاء يقصد به الالتزام بنقل أو إنشاء حق عيني أصلي أو تعبي ومثالة التزام بنقل الملكية . وأما الالتزام بعمل فيقصد به القيام بعمل إيجابي لا يكون نقل حق عيني وإنشاءه ومثاله الالتزام المقاول بإقامة عيني والالتزام امتناعاً عن عمل أن يمنته المدين عن القيام بعمل ومثالة التزام بائع العمل التجاري بالامتناع عن فتح محل تجاري مماثل لمدة معنية .
(4)التزامات تحقيق بكمية والتزامات ببذل عناية التزام بتحقق نتيجة :
مثل إلتزام البائع بنقل ملكية البيع والتزام المقاول ببناء منزل معين والمحامي ببذل العناية .
مصادر الالتزام :
يقصد بمصادر الإلتزام الواقعة المنشئة له وقد أستقر الفقهاء على تقيسم مصادر الالتزام إلى خمسه مصادر وهي :
(1)العقد : هو توافق إرادتين على أحداث أثر قانوني كعقد البيع وعقد الإيجار .
(2)الإرادة المنفردة : هي إتجاه إرادة الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة لإرادة أخرى لنشوء هذا الالتزام .
(3)العمل غير المشروع أو الفعل الضار : هو فضل يصدر عن شخص ويسبب ضرر للغير ، فينشأ هذه التزام الفاعل بتعويض الضرر .
(4)الإثراء بلا سبب ويسمى أيضاً الفعل النافع : وهو واقعة تؤدي إلى أثراء شخص على حساب آخر ، فينشأ عنها التزام المثري بتعويض المفتقر بقدر افتقاره ولكن في حدود الإثراء .
(5)النظام أو القانون : وهو مصدر مباشر للالتزام في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى مصدر من المصادر الأربعة السابقة ومثالها الالتزامات الناشئة عن القرابة والتزامات الجوار .
نوجز في هذا الجزء مقدمة بسيطة عن العقد ونستكمله في الأجزاء القادمة إن شاء الله
تعريف العقد :
العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين كاقتران بإلتزام أو وفاء ولا بد من .توافر شروطه الصحيحة .
شروط العقد :
(1)أن تتوافق أرادتان أو أكثر
(2)أن يكون توافق الإرادتين بقصد أحداث أثر قانوني .
(3)أن يكون الإتفاق في نطاق القانون الخاص
(4)أن يكون الاتفاق في دائرة المعاملات المالية فالزواج توافق إرادتين في نطاق القانون الخاص ومع ذلك فإنه لا يخضع للقواعد العامة التي تطبق في العقود .
مبدأ سلطان الإرادة :
يقصد بهذا المبدأ إن الإرادة وحدها تكفي لإنشاء الإلتزام فتوافق إرادتين كاف لإبرام العقد والنتائج المنطقية التي تترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة هي :
(1)الحرية التعاقدية : فالأشخاص أحرار في إبرام ما يشاؤون من العقود فلهم أني يتعاقدوا أو لا يتعاقدوا .
(2)إحترام مشيئة العاقدين : فالالتزامات الناشئة عن العقد يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان والقاضي وهو يفسر العقد يقتصر دوره على البحث حقيقة هذه الإرادة .
تقسيمات العقود :
( 1) العقد المسمى والعقد غير المسمى :
يقوم هذا التقسيم على أساس ما إذا كان المشروع قد خص العقد باسم خاص وقام بتنظيمه لشيوعه بين الناس فتكون بصدد عقد مسمى أم أن هذا التنظيم لم يتوافر فيكون العقد غير مسمى والعقود المسامه منها ما يرد على الملكية كالبيع والمقايضة ومنها ما يرد على الانتفاع بالشيء كالأيجار والعاربة ومنها ما يرد على العمل كعقد المقاولة وعقد الوكالة ومنها عقود التأمينات الشخصية والعينية كعقد الكفالة وعقد الرهن الحيازي .. أما العقود غير المسماه فهي التي ينظمها المشروع تنظيماً خاصاً لقلة شيوعها بين الناس ومن أمثلة العقود غير المسماة العقد بين صاحب الفندق والنزيل وعقد النشر والعقود غير المسامة لا حصر لها .
(2) العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني :
العقد الرضائي هو ما يكفي تراضي المتعاقدين لانعقاده دون حاجة لأن يصب هذا التراضي في شكل خاص ومن أمثلتها العقود الرضائية البيع والإيجار ..أما العقد الشكلي ما لا يكفي التراضي لاتمامه بل لابد إلى جانب التراضي من مراعاة شكلية معينة ينص عليها القانون كتحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص ينحصر في عقود معنية كالهبة والرهن التأميني .. والعقد العيني – كالعقد الشكلي – لا يكفي التراضي لإبراء بل يجب بالإضافة إلى التراضي تسليم العين محل التعاقد يشترط فيها التسليم لإنعقاد العقد وهي القرض والعارية والوديعة ورهن الحيازة وهبة المنقول .
( 3 ) العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم للجانبين :
العقد الملزم لجانب واحد هو الذي ينشيء التزامات في ذمة أحد طرفه فقط دون الطرف الأخر فيكون بمقتضاه أحد الطرفين مديناً غير دائن والآخر دائناً غير مدين ومثال العقد الملزم لجانب واحد الودعية غير المأجورة ..أما العقد الملزم للجانبين فهو الذي ينشيء التزامات متقابله في ذمة كل من المتعاقدين ومثاله البيع فهو يلزم البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع ويلزم المشترى بدفع الثمن .
( 4 ) عقد المعاوضة وعقد المتبرع :
عقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي كالبيع والمقايضة والإيجار وأما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً لما أعطاه .
( 5 ) العقد المحدد والعقد الاحتمالي :
العقد المحدد هو الذي يتحدد فيه وقت انعقاد العقد مقدار ما يأخذ وما يعطي كل من المتعاقدين فعقد البيع عقد محدد لأن البيع والثمن يتحددان وقت العقد .. أما العقدالاحتمالي فهو ا لذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي ومثاله عقد التأمين فلا يستطيع المستأمن وقت إبراءه أن يحدد مقدار ما يدفعه من أقسام ولا تستطيع شركة التأمين أن تحدد مقدار ما ستدفع من تعويضات .
( 6 ) العقد الفوري والعقد الزمني :
العقد الفوري هو العقد الذي لا يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه أي أنه ما يترتب عليه من أداء لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحديده ومثاله عقد البيع فهو عقد فوري لأن الزمن لا يدخل له في تحديد التزامات البائع أو التزامات المشتري .. أما العقد الزمني أو عقدالمدة فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث يكون هو المقياس الذي تقدر به الالتزامات الناشئة عن العقد ومثاله عقد الإيجار وعقد العمل .
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم
الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع ( تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297
الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=173551
الجزء الثاني عشر ( أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=176806
الجزء الثالث عشر ( تكملة أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=180167
الجزء الرابع عشر ( نشأة الحق ومصادره – وإنقضاؤه )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=182486
[SIZE=4][COLOR=DimGray]وهنا نقدم لكم الجزء الخامس عشر ( الإلتزام ومصادره )
تعريف الالتزام :
الالتزام هو الحق الشخصي يمكن تعريفه بأنه واجب قانوني يقع على عاتق شخص معين ، يلزمه أن يقوم بأداء عالي لصالح شخص آخر معين أو قابل للتعيين يسعى للدائن .
أنواع الالتزامات :
(1)من حيث الواقعة المنشئة للالتزام وتنقسم إلى التزامات إرادية والتزامات غير ارادية :
الالتزامات الإرادية هي التي تنشأ من العقد أو الإرادة المنفردة وأما الالتزامات غير الأرادية فهي التي تنشأ عن العمل غير المشروع أو الأثر بلا سبب أو القانون .
(2)من حيث الإجبار على التنفيذ وتنقسم إلى التزامات مدنية والتزامات طبيعية :
الأولى هي التي يتوافر فيها عصر المديونية والمسئولية ويمكن فيها إجبار المدين على التنفيذ إذا لم يقم بالتنفيذ اختياراً وأما الالتزامات الطبيعية فلا يتوافر فيها إلا عصر المديونية ولذلك لا يمكن إجبار المدين على التنفيذ .
(3)من حيث المحل إلى التزام بأعطاء والتزم بعمل والتزام بالامتناع عن عمل :
فالالتزام بإعطاء يقصد به الالتزام بنقل أو إنشاء حق عيني أصلي أو تعبي ومثالة التزام بنقل الملكية . وأما الالتزام بعمل فيقصد به القيام بعمل إيجابي لا يكون نقل حق عيني وإنشاءه ومثاله الالتزام المقاول بإقامة عيني والالتزام امتناعاً عن عمل أن يمنته المدين عن القيام بعمل ومثالة التزام بائع العمل التجاري بالامتناع عن فتح محل تجاري مماثل لمدة معنية .
(4)التزامات تحقيق بكمية والتزامات ببذل عناية التزام بتحقق نتيجة :
مثل إلتزام البائع بنقل ملكية البيع والتزام المقاول ببناء منزل معين والمحامي ببذل العناية .
مصادر الالتزام :
يقصد بمصادر الإلتزام الواقعة المنشئة له وقد أستقر الفقهاء على تقيسم مصادر الالتزام إلى خمسه مصادر وهي :
(1)العقد : هو توافق إرادتين على أحداث أثر قانوني كعقد البيع وعقد الإيجار .
(2)الإرادة المنفردة : هي إتجاه إرادة الشخص إلى إلزام نفسه دون حاجة لإرادة أخرى لنشوء هذا الالتزام .
(3)العمل غير المشروع أو الفعل الضار : هو فضل يصدر عن شخص ويسبب ضرر للغير ، فينشأ هذه التزام الفاعل بتعويض الضرر .
(4)الإثراء بلا سبب ويسمى أيضاً الفعل النافع : وهو واقعة تؤدي إلى أثراء شخص على حساب آخر ، فينشأ عنها التزام المثري بتعويض المفتقر بقدر افتقاره ولكن في حدود الإثراء .
(5)النظام أو القانون : وهو مصدر مباشر للالتزام في الحالات التي لا يمكن فيها رد الالتزام إلى مصدر من المصادر الأربعة السابقة ومثالها الالتزامات الناشئة عن القرابة والتزامات الجوار .
نوجز في هذا الجزء مقدمة بسيطة عن العقد ونستكمله في الأجزاء القادمة إن شاء الله
تعريف العقد :
العقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على أحداث أثر قانوني معين كاقتران بإلتزام أو وفاء ولا بد من .توافر شروطه الصحيحة .
شروط العقد :
(1)أن تتوافق أرادتان أو أكثر
(2)أن يكون توافق الإرادتين بقصد أحداث أثر قانوني .
(3)أن يكون الإتفاق في نطاق القانون الخاص
(4)أن يكون الاتفاق في دائرة المعاملات المالية فالزواج توافق إرادتين في نطاق القانون الخاص ومع ذلك فإنه لا يخضع للقواعد العامة التي تطبق في العقود .
مبدأ سلطان الإرادة :
يقصد بهذا المبدأ إن الإرادة وحدها تكفي لإنشاء الإلتزام فتوافق إرادتين كاف لإبرام العقد والنتائج المنطقية التي تترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة هي :
(1)الحرية التعاقدية : فالأشخاص أحرار في إبرام ما يشاؤون من العقود فلهم أني يتعاقدوا أو لا يتعاقدوا .
(2)إحترام مشيئة العاقدين : فالالتزامات الناشئة عن العقد يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان والقاضي وهو يفسر العقد يقتصر دوره على البحث حقيقة هذه الإرادة .
تقسيمات العقود :
( 1) العقد المسمى والعقد غير المسمى :
يقوم هذا التقسيم على أساس ما إذا كان المشروع قد خص العقد باسم خاص وقام بتنظيمه لشيوعه بين الناس فتكون بصدد عقد مسمى أم أن هذا التنظيم لم يتوافر فيكون العقد غير مسمى والعقود المسامه منها ما يرد على الملكية كالبيع والمقايضة ومنها ما يرد على الانتفاع بالشيء كالأيجار والعاربة ومنها ما يرد على العمل كعقد المقاولة وعقد الوكالة ومنها عقود التأمينات الشخصية والعينية كعقد الكفالة وعقد الرهن الحيازي .. أما العقود غير المسماه فهي التي ينظمها المشروع تنظيماً خاصاً لقلة شيوعها بين الناس ومن أمثلة العقود غير المسماة العقد بين صاحب الفندق والنزيل وعقد النشر والعقود غير المسامة لا حصر لها .
(2) العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني :
العقد الرضائي هو ما يكفي تراضي المتعاقدين لانعقاده دون حاجة لأن يصب هذا التراضي في شكل خاص ومن أمثلتها العقود الرضائية البيع والإيجار ..أما العقد الشكلي ما لا يكفي التراضي لاتمامه بل لابد إلى جانب التراضي من مراعاة شكلية معينة ينص عليها القانون كتحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص ينحصر في عقود معنية كالهبة والرهن التأميني .. والعقد العيني – كالعقد الشكلي – لا يكفي التراضي لإبراء بل يجب بالإضافة إلى التراضي تسليم العين محل التعاقد يشترط فيها التسليم لإنعقاد العقد وهي القرض والعارية والوديعة ورهن الحيازة وهبة المنقول .
( 3 ) العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم للجانبين :
العقد الملزم لجانب واحد هو الذي ينشيء التزامات في ذمة أحد طرفه فقط دون الطرف الأخر فيكون بمقتضاه أحد الطرفين مديناً غير دائن والآخر دائناً غير مدين ومثال العقد الملزم لجانب واحد الودعية غير المأجورة ..أما العقد الملزم للجانبين فهو الذي ينشيء التزامات متقابله في ذمة كل من المتعاقدين ومثاله البيع فهو يلزم البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع ويلزم المشترى بدفع الثمن .
( 4 ) عقد المعاوضة وعقد المتبرع :
عقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطي كالبيع والمقايضة والإيجار وأما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلاً لما أعطاه .
( 5 ) العقد المحدد والعقد الاحتمالي :
العقد المحدد هو الذي يتحدد فيه وقت انعقاد العقد مقدار ما يأخذ وما يعطي كل من المتعاقدين فعقد البيع عقد محدد لأن البيع والثمن يتحددان وقت العقد .. أما العقدالاحتمالي فهو ا لذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي ومثاله عقد التأمين فلا يستطيع المستأمن وقت إبراءه أن يحدد مقدار ما يدفعه من أقسام ولا تستطيع شركة التأمين أن تحدد مقدار ما ستدفع من تعويضات .
( 6 ) العقد الفوري والعقد الزمني :
العقد الفوري هو العقد الذي لا يعتبر الزمن عنصراً جوهرياً فيه أي أنه ما يترتب عليه من أداء لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً في تحديده ومثاله عقد البيع فهو عقد فوري لأن الزمن لا يدخل له في تحديد التزامات البائع أو التزامات المشتري .. أما العقد الزمني أو عقدالمدة فهو الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث يكون هو المقياس الذي تقدر به الالتزامات الناشئة عن العقد ومثاله عقد الإيجار وعقد العمل .
وما توفيقي إلا بالله رب العالمين
محبكم في الله
المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي
Wail_0404@hotmail.com
حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم