المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء السابع عشر (تكملة أركان العقد )


المستشار القانوني
17/05/2006, 11:13 PM
بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي


الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838

الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865

الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662

الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226

الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186

الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838

الجزء السابع ( تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585

الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178

الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943

الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297

الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=173551

الجزء الثاني عشر ( أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=176806

الجزء الثالث عشر ( تكملة أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=180167

الجزء الرابع عشر ( نشأة الحق ومصادره – وإنقضاؤه )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=182486

الجزء الخامس عشر ( الإلتزام ومصادره)
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=184903

الجزء السادس عشر ( أركان العقد التراضي والمحل والسبب )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=188106

وهنا نقدم لكم الجزء السابع عشر (تكملة أركان العقد )

صورة خاصة للتراضي :

تحدثنا في الجزء السابق عن التراضي وأحكامه كأحد أركان العقد ، حيث يكون التعاقد في الصورة الغالبة ، بين متعاقدين يجمعها مجلس واحد وحيث يتولى كل منهما إبرام العقد بنفسه ، ولا يسبق التعاقد وعد به ، أو يصحبه دفع عربون من أحد العاقدين ولكن قد لا يجمع المتعاقدين مجلس واحد فيكون التعاقد بين غائبين أو بالمراسله وقد سبق إبرام العقد وعد بالتعاقد أو اتفاق ابتدائي ، كما قد يقوم أحد المتعاقدين بدفع عربون أو يتم التعاقد بواسطة نائب عن أحد طرفي العقد ، فهذه صورة خاصة تعرض لكل منها بإيجاز .

أولاً : التعاقد بين غائبين بالمراسلة :

قد يجمع المتعاقدين مجلس واحد فيكون التعاقد بني غائبين أو بالمراسلة عن طريق البريد أو البرق بواسطة رسول والذي يميز هذه الصورة من صور التعاقد ليس هو عدم إجتماع المتعاقدين في مكان واحد وإنما هو مضي فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به وعلى ذلك لا ينعقد العقد إلا من وقت علم الموجب القبول ولما كان العلم الحقيقي قد يكون صعب الإثبات فإن وصول القبول إلا الموجب يعتبر قرينة على العلم به ولكنها فريدة تقبل إثبات عكس إذ يستطيع الموجب أن يثبت أنه لم يعلم القبول رغم وصوله .

ويلاحظ أن التعاقد بالتليفون يعتبر تعاقداً بين حاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد ، إذ لا توجد فترة زمنية بين صدور القبول وعلم الموجب به أما فيما يتعلق بمكان انعقاد العقد ، فإن المتعاقد بالتليفون يعتبر تعاقداً بين غائبين أي أن العقد يتم في المكان الذي يوجد فيه الموجب باعتبار أنه المكان الذي علم فيه بالقبول .

ثانياً : الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي :
الوعد بالتعاقد اتفاق يتم بتوافق أرادتين ، بموجب يعد أحد العاقدين الآخر بإبرام عقد معين في المستقبل أظهر الأخير رغبته في ذلك خلال مدة معينة فيستفيد الواعد بهذا الاتفاق دون أن يتقيد الموعود له بشيء .

شروط الوعد بالتعاقد :

الوعد بالتعاقد عقد كامل يتم بإيجاب وقبول ولذلك يجب أن تتوافر فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة اللازمة لأي عقد ، ولكن نظراً لأن الوعد يلزم الواعد دون الموعود فه فيجب أن يتوافر في ا لواعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي أما الموعود له فيعتبر الوعد بالنسبة له نافعاً نفعاً محضاً ولذلك يكفي أن يكون مميزاً ، ولا يشترط أن تتوافر فيه الأهلية اللازمة لإبرام العقد الموعود به ، إلا وقت إبرام العقد النهائي وبالاضافة إلى ذلك يشترط في الوعد بالتعاقد ما يأتي :

(1 ) أن تتوافر فيه جميع الشروط الجوهرية اللازمة لإبرام العقد النهائي .

( 2 ) المدة التي يجب على الموعود له أن يبدي خلالها رغبته في إبرام العقد النهائي ولا يشترط أن تعين هذه المدة صراحة .

( 3 ) إذا كان العقد الموعود بإبرامه عقداً شكلياً كالهبة والرهن الرسمي وجب أن تراعي التشكلية أيضاً في الوعد بالتعاقد .

آثار الوعد بالتعاقد :

إذ تم الوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين مرحلتين الأولى قبل إظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبة فقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بأبرام العقد الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي .

فإذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً بما يرتبه هذا العقد من آثار .

وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخر أن يلجأ إلى القضاء فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه .

العقد الابتدائي :

قد يكون الوعد بالتعاقد ملزماً للجانبين وفي هذه الحالة يسمى بالعقد الابتدائي هذا الغرض كثيراً ما تقبله في العمل فقد يريد شخص شراء منزل معين ويتفق مع مالكه على ذلك فيبرمان عقد بيع ابتدائي يتفقان فيه على جميع شروط البيع مع تحديد أجل معين لإبرام العقد النهائي والغرض من هذا الأجل قد يكون إعطاء فرصة للمشتري لتدبير الثمن ويحث حالة البيع للتأكد من أنه ليس مثقلاً بحقوق عينية للغير كما قد يكون الغرض من الأجل إتاحه الفرصة للبائع لإعداد المستندات اللازمة لنقل الملكية أو للبحث عن منزل آخر لأقامته فإذا حل الأجل المحدد لإبرام العقد النهائي وحرر هذا العقد أًصبح هو المرجع في تحديد حقوق والتزامات الطرفين ولا عبرة بما يكون مخالفاً لذلك في العقد الابتدائي إذا امتنع أحد الطرفين عن إبرام العقد النهائي كان للآخر أن يلجأ إلى القضاء للحصول على حكم بصحة البيع .

ثالثاً : التعاقد مع دفع عربون :

العربون هو مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين للآخر عند إبرام العقد وكثيراً ما يكون ذلك في عقود البيع .

دلالة العربون يأخذ بدلالة العدول ويعتبر أن دفع العربون يقصد به أن يكون لكل من العاقدين الحق في العدول عن الصفقة في مقابل أن يعطي الآخر ما يعادل العربون والبعض الآخر يأخذ بدلالة البت ويعتبر أن دفع العربون تأكيد لتمام التعاقد وضمان التنفيذ .

(1 ) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عن إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك .

( 2 ) فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل عن قبضه رد ضعفه هذا ولم يترتب على العدول أي ضرر .

رابعاً : النيابة في التعاقد :

النيابة في هي حلول إرادة شخص ( النائب ) محل إرادة آخر ( الأصيل ) في إبرام تصرف قانوني مع إنصراف آثار التصرف إلى الأصيل لا إلى شخص النائب الذي أبرم العقد .

شروط تحقيق النيابة :

( 1 ) حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل .

( 2 ) أن يتم التعاقد باسم النائب لا باسم الأصيل .

( 3 ) ألا يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته .

تعاقد الشخص مع نفسه :

يحرم تعاقد الشخص مع نفسه سواء تعاقد لحساب نفسه ويرجع تحريم تعاقد الشخص مع نفسه لاعتبارات عملية ذلك أنه يتحكم بإرادته في مصلحتين متعارضتين .وقد يرجع أحداهما على الأخرى خصوصاً إذا كان أصيلاً عن نفسه ونائباً عن الطرف الأخر .


الركن الثاني من أركان القعد : المحل

تعريف المحل :

محل الالتزام هو ما تعهد به المدين والمدين يلتزم إما بإعطاء شيء كالالتزام بنقل ملكية سيارة وأما يعمل كالتزام مقاول ببناء منزل وأما بالامتناع عن عمل كالالتزام بعد المنافسة وإذا كان الالتزام محله نقل ملكية شيء امتزج حق الملكية بالشيء يقال تجوزاً أن محل الالتزام هوالشيء الذي تتنقل ملكيته .

شروط محل الالتزام :

( 1 ) أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً :

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء فيجب أن يكون الشيء موجوداً وقت نشوء الالتزام أو أن يكون محتمل الوجود بعد ذلك وفقاً لقصد المتعاقدين وإذا كان محل الالتزام عملاً أو اعتداءاً عن عمل فيجب أن يكون ممكناً .

معنى الوجود :

إذا قصد المتعاقد أن يكون التعامل على شيء موجود فعلاً وقت التعاقد ثم تبين أنه غير موجود فإن الالتزام لا يقوم حتى لو كان من الممكن وجود الشيء في المستقبل ويستوي أن يكون الشيء لم يوجد أصلاً أو كان موجوداً وهلك قبل نشء الالتزام أما إذا كان الشيء موجوداً وقت إبرام العقد ثم هلك بعد ذلك فإن الالتزام ينشأ ويكون العقد قابلاً للفسخ بعد استطاعة أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه .

التعامل في تركه مستقبله :

التركة المستقبلة هي مجموع ما للشخص عن حقوق وما عليه من ديون منظورا إليه وقت موته وتستثني من جواز التعامل في الشيء المستقبل والتعامل في التركة المستقبلية سواء كان التعامل من الوارث المستقبل أو من المورث نفسه وأيا كانت صورة التعامل .. والتعامل المحظور هو الذي يرد على التركة في مجموعها أو على جزء منها أو على مال معين باعتبار أنه سيدخل ضمن أموال التركة المستقبلية فلا يجوز التصرف في المال الموصى قبل وفاة الموصي ويقع التصرف باطلاً حتى لو أجازة المورث لأن هذا التصرف مخالف للآداب لا يتضمن مضاربة على حياة المورث وتعجلاً لموته .

المحل ممكن :

إذا كان محل الالتزام عملاً أو اعتداءاً عن عمل فجيب أن يكون ممكنا ، والإمكان هنا يقابل شرط الوجود إذا كان محل الالتزام إعطاء شيء فإذا كان محل الالتزام غير ممكن فإن الالتزام لا ينشأ لأنه لاالتزام بمستحيل .

والاستحالة التي تحول دون نشوء الالتزام هي الاستحالة المطلقة لا الاستحالة النسبية وتكون الاستحالة المطلقة إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته أي لا يستطيع القيام به أي شخص أما في الاستحالة النسبية فيكون محل الالتزام مستحيلاً بالنسبة لبعض الأشخاص دون البعض الآخر .

والاستحالة المطلقة تمنع نشوء الالتزام إذا كانت سابقة على التعاقد وإذا كانت الاستحالة لاحقة ، فإن الالتزام ينشأ .

أما الاستحالة النسبية فلا تمنع نشوء الالتزام سواء كانت سابقة أو لاحقه على العقد .
الاستحالة الطبيعة والاستحالة القانونية :

الاستحالة المطلقة قد تكون طبيعية أي ترجع إلى طبيعة الالتزام وأما الاستحالة القانونية فترجع إلى سبب في القانون .

والاستحالة القانونية حكمها حكم الاستحالة الطبيعية تمنع نشوء الالتزام إذا وجدت قبل العقد وتؤدي إلى انقضائه إذا وجدت بعد ذلك .

( 2 ) أن يكون المحل المعين أو قابل للتعيين :

إذا كان محل الالتزام عملاً أو اعتداءاً عن عمل وجب أن يكون العمل الواجب القيام به أو الامتناع عنه ، معيناً أو قابلاً للتعيين .

أما إذا لم يكن المحل معيناً أو قابلاً للتعيين كما لو التزم مقاول بإقامة بناء دون تحديد أو وصف لهذا البناء فإن المحل يكون في حكم المعدوم ولا ينشأ الالتزام .

تعيين المحل في الالتزام بإعطاء شيء :

وإذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء فإن الشيء الذي يرد عليه الحق يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين .. فإذا ورد الالتزام على شيء معين بالذات وجب أن يعين الشيء تعييناً دقيقاً يميزه عن غيره وإذا كان الشيء من المثليات فإنه يعين بذكر جنسه ونوعه ومقداره .

( 3 ) أن يكون المحل قابل للتعامل فيه :

وهذا شرط واضح لا يحتاج لإيضاح إلا أن هناك أشياء لا يجوز التعامل فيها .

الأشياء التي لا يجوز التعامل فيها :

يجب أن يكون الشيء قابلاً للتعامل فيه وإلا فلن يصلح محلا الالتزام وعدم قابلية الشيء للتعامل يرجع أما لطبيعته وأما لأن التعامل فيه يتنافى مع الغرض الذي خصص له وأما لعدم مشروعية التعامل فيه .. ومنها :

ما يخالف النظام العام :

كل ما يمكن أن يقال أن المقصود بالنظام العام هو مجموعة القواعد التي تنظم المصالح الأساسية في المجتمع سواء كانت مصالح سياسية أم اقتصادية أو اجتماعية فلا يجوز للأفراد أن يخالفوا هذه القواعد في اتفاقاتهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصالح خاصة بهم .. وفي مقدمة القواعد التي تمس كيان المجتمع على هذا النحو قواعد قانون العقوبات إذ تهدف هذه القواعد إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع .. كذلك تعتبر متعلقة بالنظام العام القواعد التي تحدد الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والتي ينص عليها دستور ...... .. وتتفق مع هذا في الحكم القواعد التي تحمي المصالح الاقتصادية للدولة كذلك التي تحدد السعر الإلزامي للعملة الورقية ، أو التي تفرض حداً أقصى لبعض السلع الضرورية .. ومن القواعد التي تحمي مصلحة اجتماعية للمجتمع التي تضع حداً أقصى لساعات العمل والقواعد المتعلقة بحماية الأجور .

ويلاحظ أن فكرة النظام العام فكرة نسبية يختلف مضمونها من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخر .. وكما يلاحظ أنها تضيق حيث يسود المذهب الفردي إذ هذا المذهب يفسح المال لمبدأ سلطان الإرادة فلا يتدخل القانون في شئون الأفراد إلا في أضيق نطاق ممكن ولذلك تنكمش فكرة النظام العام وعلى العكس تتسع دائرة النظام العام حيث تسود المذاهب الاجتماعية وما تؤدي إليه من تدخل ...... لتنظيم علاقات الأفراد بما يحقق مصلحة المجتمع .

ما يخالف الآداب :

وهي مجموعة الأسس الأخلاقية السائدة التي يرى المجتمع إنها ضرورية لحفظه من الإنحلال .وفكرة الآداب كفكرة النظام العام نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان.

الركن الثالث من أركان العقد السبب :

تعريف السبب :

يمكن أن يعرف السبب بأنه الغرض الذي يقصد إليه الملتزم من وراء التزامه ولذلك يقال إنه إذا كان محل الالتزام هو الإجابة على السؤال بماذا التزم المدين فالسبب هو الإجابة على السؤال لماذا التزم المدين .. والسبب بمعنى الغرض المباشر ليس ركناً من كل الالتزام وإنما يقتصر على الالتزام العقدي وأما الالتزام غير العقدي فلا دخل للإرادة فيه حتى يمكن التساؤل عن الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم تحقيقه .

الشروط الواجب توافرها في السبب :

( 1 ) أن يكون موجوداً :

يجب أولاً أن يكون السبب موجوداً فإذا لم يوجد كان العقد باطلاً فإذا أكره شخص على التوقيع على سند مديونية وهو غير مدين ، أو أكره على تبرع وليس لديه نيه التبرع كان العقد باطلاً لإنعدام السبب .

( 2 ) أن يكون صحيحاً :

يشترط كذلك أن يكون السبب صحيحاً ، ويكون السبب غير صحيح إذا كان موهوماً أو صورياً ومثال السبب الموهوم أن يتخارج وارث مع شخص يعتقد أنه وارث ثم يتبين أنه غير وارث وأما السبب الصوري فمثالة سبب التزام كل العاقدين في بيع صوري صورية مطلقة كما يكون السبب صورياً إذا كان يخفي سبباً آخر غير مشروع.

( 3 ) وأن يكون مشروعاً :

أخيراً يجب أن يكون السبب مشروعاً فإذا تعهد شخص بإرتكاب جريمة في مقابل مبلغ من النقود يكون باطلاً لعدم مشروعية سببه وهو قيام الآخر بارتكاب الجريمة .


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين

محبكم في الله

المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي

Wail_0404@hotmail.com

حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم

القنصل
18/05/2006, 12:22 AM
جزاك الله كل خير
والله انك نورتنا كثير وزتنا علماً بالقانون
بارك الله فيك
وجهداً تشكررررر عليه
تحياتي لك اخي

VETO
18/05/2006, 12:30 AM
بارك الله فيك


جهد تشكر عليه

ALMAZNE
18/05/2006, 01:24 AM
شيئ رائع وسوف أدعيلك محتاجين مثل هذه الأمور التوضحية

abo eyad
18/05/2006, 01:54 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

راصد المساهم
18/05/2006, 02:55 AM
شكرا أخي الحبيب بارك الله فيك

المستشار القانوني
18/05/2006, 03:06 AM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

إخوتي وأحبتي شاكراً مداخلاتكم ودعواتكم الطيبة

بدر الدولي
18/05/2006, 03:15 AM
مشاء الله تبارك الله

الله يبارك فيك ........... واتمنى لك التوفيق

عبدالله الفرحـان
18/05/2006, 04:49 AM
بارك الله فيك


جهد تشكر عليه

زهرة التوليب
18/05/2006, 04:52 AM
بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير على مجهودك العظيم

المستشار القانوني
18/05/2006, 05:17 AM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

إخوتي وأحبتي شاكراً مداخلاتكم ودعواتكم الطيبة

بدر الدولي ( راعي العلوم الطيبة )

عبد الله الفرحان ( نائب رئيس الرابطة )

زهرة التوليب ( الخبيرة - خبيرتنا لتوصيات المضاربه )

د. ياسر
18/05/2006, 09:59 AM
بارك االله فيك وجعلك انت وولديك ومن تحب في الجنه

المستشار القانوني
18/05/2006, 12:20 PM
بارك االله فيك وجعلك انت وولديك ومن تحب في الجنه

وبارك الله فيك وجزاك الله خيراً

ولك مثل ما دعيت لي يا دكتور

فيصل الخالدي
18/05/2006, 12:42 PM
بارك الله فيك ولك جهد تشكر عليه لاعدمناك يالغالي تمت اضافته للمفضله

biz-05
18/05/2006, 01:05 PM
بارك الله فيك

تفكير منطقي
18/05/2006, 01:43 PM
زاويــــــه رائعــــه ... بروعــــة كاتبهــا

لايهزك ريح
18/05/2006, 06:05 PM
بارك الله فيك أخي المستشار القانوني وجزاك الله خيراً

علي العنزي
18/05/2006, 09:31 PM
اكرر دعواتي سرا وجهرا..........

الله لايحرمك الاجر....

المستشار القانوني
19/05/2006, 05:02 AM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

إخوتي وأحبتي شاكراً مداخلاتكم ودعواتكم الطيبة

al7oot_sa
19/05/2006, 05:47 AM
سلسة رائعة ..

كتبت فأجدت ..

تمنياتي لك بدوام التوفيق وائل ..

جنرال المساهم
19/05/2006, 02:41 PM
بارك الله فيك

المستشار القانوني
19/05/2006, 04:47 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

شرف لي مداخلاتكم أحبتي