المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء التاسع عشر ( بطلان العقد – و - زوال العقد )


المستشار القانوني
01/06/2006, 04:21 AM
بعد الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي أعانني على ما سبق طرحه في هذه الزاوية من أجزاء سأرفقها على التوالي للإسترجاع من قبل المتابعين والإطلاع من قبل المستجدين على النحو التالي

الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=98838
الجزء الثاني ( أقسام القانون مع نبذة مختصرة عنها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=100865
الجزء الثالث ( أنواع القواعد القانونية ونبذه عن مصادرها )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=102662
الجزء الرابع ( مصادر القواعد القانونية الأصلية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=105226
الجزء الخامس ( مصادر القواعد القانونية الإحتياطية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=116186
الجزء السادس ( مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=119838
الجزء السابع ( تكملة مواطن تطبيق القانون )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=122585
الجزء الثامن ( السلطة القضائية السعودية )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=125178
الجزء التاسع ( التعريف بالحق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=158943
الجزء العاشر ( أنواع الحقوق )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=171297
الجزء الحادي عشر ( الحقوق الخاصة )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=173551
الجزء الثاني عشر ( أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=176806
الجزء الثالث عشر ( تكملة أركان الحق / أطرافه ومحله وحمايته )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=180167
الجزء الرابع عشر ( نشأة الحق ومصادره – وإنقضاؤه )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=182486
الجزء الخامس عشر ( الإلتزام ومصادره)
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=184903
الجزء السادس عشر ( أركان العقد التراضي والمحل والسبب )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=188106
الجزء السابع عشر ( تكملة أركان العقد )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=191200
الجزء الثامن عشر (آثار العقد أو التعاقد الصحيح )
http://www.musahim.biz/showthread.php?t=193918


وهنا نقدم لكم الجزء التاسع عشر ( بطلان العقد – و- زوال العقد )


مقدمة عن البطلان بصفة عامة

البطلان هو جزاء عدم إكمال العقد لأركانه مستوفية شروطها ويختلف عن عدم السريان الذي يكون العقد فيه صحيحاً منتجاً آثاره بين المتعاقدين دون أن يسرى في حق الغير كما يختلف البطلان عن الفسخ فالبطلان سببه عيب في أركان العقد أما في الفسخ فالعقد ينشأ صحيحاً ولكن أحد المتعاقدين لا ينفذ التزامه فيفسخ العقد ويزول التزام المتعاقد الآخر وبذلك يتضح أن البطلان له نوعين هي :

أ- بطلان مطلق

يتحقق إذا أنعدم ركن من أركان العقد وهي التراضي والمحل والسبب .. وكما يتحقق أيضاً إذا أختل شرط من الشروط الواجب توفرها في كل ركن .. فالتمييز وتطابق الإرادتين شروط في الرضا .. والإمكان والتعيين شروط في المحل .. والمشروعية شرط في السبب .. فلا يقوم العقد دون توافر هذه الشروط .

ب- بطلان نسبي

يكون إذا وجدت أركان العقد وتوافرت شروطها ولكن أختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً بطلاناً نسبياً أو قابل للإبطال .

أولاً : العقد الباطل

العقد الباطل منعدم لا جود له ، فلا يترتب عليه أثر ولا يقبل الإجازة كما لا يرد عليه التقادم وليس بحاجة لصدور حكم ببطلانه لأن بطلانه يتقرر من تلقاء نفسه.

أ- آثار العقد الباطل

العقد الباطل لا يرتب أي أثر من الآثار القانونية التي أنصرفت إليها إرادة المتعاقدين فهو كعقد لا وجود له ولا يرتب أي أثر من آثاره الأصلية ، ولكنه كواقعة مادية يمكن أن يرتب آثاراً عرضية .. وإستثناء مما تقدم قد يرتب النظام أو القانون على العقد الباطل آثاره الأصلية لإعتبارات معينة أهمها حماية الوضع الظاهر إذا أقترن بحسن النية حتى لا تضطرب المعاملات مثال ذلك الشركة التجارية إذا قضى ببطلانها فإنها تصبح شركة واقعية فيقتسم الشركاء الأرباح والخسائر كما يقتسمون مال الشركة وفقاً للشروط التي أتفقوا عليها في العقد الباطل .. وقد ينتج العقد الباطل آثار عرضية بإعتباره واقعة مادية لا بإعتباره تصرفاً قانونياً مثال ذلك الزواج غير الصحيح فهو لا ينتج آثاره الأصلية كحل التمتع ووجوب النفقة والتوارث ولكنه ينتج آثارا عرضية كوجوب العدة ووجوب المهر بعد الدخول وثبوت النسب احتياطياً وسقوط الحد وهي آثار ترتب على الزواج باعتباره واقعة مادية .

شروط تحول التصرف الباطل إلى تصرف صحيح

( 1 )
يجب أولاً أن يكون التصرف الأصلي باطلاً أو قابلاً للأبطال ويتمسك به من له الحق الأبطال فيقضي ببطلان التصرف .

( 2 )
يجب أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف الآخر الذي يتحول إليه دون حاجة إلى إضافة عنصر جديد .

( 3 )
يجب أن تتصرف الإرادة المحتملة للمتعاقدين إلى هذا التصرف الآخر الذي تحول إليه التصرف الأصلى .

ب- الإجازة والتقادم

العقد الباطل معدوم لا وجود له ، ومن ثم لا ترد عليه الإجازة فيبقى باطلاً حتى حتى لو أجازة من له حق التمسك بالبطلان .. والأصل أن البطلان المطلق لا يزول بالتقادم لأن العقد الباطل معدوم والعدم لمن ينقلب إلى وجود مهما طال عليه الزمن .. فإذا مضى على إبرام العقد الباطل خمس عشرة سنة ثم رفع دعوة البطلان من له الحق في التمسك به أمكن دفع هذه الدعوى بالتقادم احتراماً للأوضاع التي استقرت منذ زمن بعيد ولكن هذا لا يعنى أن العقد الباطل قد انقلب صحيحاً فهو لا زال باطلاً وأنما فقط الدعوى ببطلانه شأنها في هذا شأن سائر الدعاوي .

ج- تقرير البطلان

العقد الباطل معدوم ولذلك يستطيع أن يتمسك بالبطلان كل ذي مصلحة كما أن للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها ويقصد بالمصلحة في هذا الصدد كل حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطلانه ويعتبر صحاب مصلحة في البطلان كل من المتعاقدين فإذا كان بصدد عقد بيع كان لكل من البائع والمشتري أن يتمسك بالبطلان كما يستطيع ذلك الخلف العام والخلف الخاص فورثة كل من المتعاقدين لهم الحق في التمسك بالبطلان والدائن المرتهن وهو خلف خاص للراهن يستطيع أن يطلب بطلان البيع الذي تصرف به الراهن في العين المرهونة .. أما من مصلحة اقتصادية أو شخصية في البطلان دون أن تكون هذه المصلحة مستندة إلى حق تؤثر في صحة العقد أو بطلانه ، فليس له التمسك بالبطلان .. ويترتب على تقرير البطلان أن يعتبر العقد كأن لم يكن .

ثانياً : العقد القابل للإبطال

يكون العقد قابلاً للإبطال ، إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو شاب رضاءه عيب .

أ- آثار العقد القابل للإبطال

العقد القابل للإبطال عقدت توافرت أركانه ولذلك فهو عقد له وجود قانوني وينتج جميع آثاره الأصلية فهو من هذه الناحية هو العقد الصحيح بمنزلة سواء فيظل ينتج هذه الآثار إلى أن يقضي ببطلانه .. فإذا طلب الابطال من شاب رضاءه عيب وقضي به زالت آثار هذا العقد بأثر رجعي وأصبح العقد الباطل وقد يترتب على الإبطال بعض الآثار العرضية التي ينتجها العقد الباطل باعتباره واقعة مادية كما قد يكون هناك مجال لتطبيق نظرية انتقاص العقد أو تحوله إذا توافرت الشروط التي عرضنا .

ب- الإجازة والتقادم

العقد القابل للإبطال هو عقد موجود وينتج آثاره الأصلية كالعقد الصحيح ولكن يكون لأحد المتعاقدين الحق في طلب ما بطل وهذا الحق يزول بالتنازل عنه وهذه الإجازة كما يزول بعدم استعماله خلال مدة معينة وهذا هو التقادم فالعقد القابل للإبطال يقبل الإجازة ويرد عليه بالتقادم .. والإجازة تصرف قانوني من جانب من له الحق في طلب الإبطال أي من جانب ناقص الأهلية ( بعد بلوغه سن الرشد ) أو من شاب رضاءه عيب وهي تفيد التنازل عن الحق في الإبطال وبها يستقر العقد ولا يكون مهداً بالزوال في المستقبل ، ويشترط لكي ترتب الإجازة أثرها أن تكون بعد زوال العيب الذي جعل العقد قابلاً للإبطال أي بعد كمال الأهلية أو انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال حالة الإكراه .. وإذا تمت الإجازة اعتبر العقد صحيحاً من وقات إبرامه لا من وقت الإجازة فالإجازة لهاه أثر رجعي ولكن يجب ألا يؤدي هذا إلى الأضرار بالغير .. كما تزول القابلية للإبطال بالإجازة تزول أيضاً بالتقادم فإذا مضت مدة معينة من وقت زوال السبب الذي جعل العقد قابلاً للإبطال ولم يستعمل من تقرر الإبطال لصالحه حقه من إبطال العقد فإن هذا العقد ينقلب صحيحاً ولا يجوز بعد ذلك طلب إبطاله ومدة تقادم دعوى الإبطال هي ثلاث سنوات تبدأ من وقت كمال الأهلية إذا كان العقد قابلاً للإبطال لنقص الأهلية وتبدأ من وقت انكشاف الغلط أو التدليس أو انقطاع حالة الإكراة إذا كان العقد قابلاً للإبطال العيب شاب رضاء أحد المتعاقدين ولما كان انكشاف العيب قد يتأخر إلى ما بعد إبرام العقد بفترة طويلة الأمر الذي يترتب عليه بقاء العقد غير مستقر فقد حد آخر للتقادم هو خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد فإذا مضت هذه المدة فلا يجوز التمسك بالأبطال حتى لو لم تكن قد مضت ثلاث سنوات على اكتشاف العيب الذي شاب الإرادة ومعنى هذا أن الحق في الإبطال يتقادم بأقصر المدتين ثلاث سنوات من وتق انكشاف العيب أو خمس عشرة سنة من وقت العقد .

ج- تقرير الإبطال

إذا كان العقد قابلاً للإبطال فلا يستطيع أن يطلب إبطاله المتعاقد الذي تقرر الإبطال لصالحه فإذا كان الإبطال سبب نقص الأهلية المتعاقد فإن ناقص هو وحدة الذي يستطيع أن يتمسك بالأبطال وإذا كان سبب الأبطال عيباً من عيوب الإرادة فالمتعاقد الذي عيب أرادته هو الذي يتمسك بالأبطال كما لا يستطيع ذلك أيضاً ولا الخلف الخاص ولا الدائنون بموجب حق مباشر ولا تستطيع المحكمة أن تقضي بإبطال العقد من تلقاء نفسها .. فإذا تقرر إبطال العقد بالاتفاق أو بحكم القضاء فإنه يصبح كالعقد الباطل تماماً فتزول آثاره بأثر رجعي ويرد كل من العاقدين ما أخذه تنفيذ للعقد مع ملاحظة إذا كان سبب الإبطال هو نقص أهلية المتعاقدين فإن المتعاقد الآخر لا يسترد عن ناقص الأهلية ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .


زوال العقد

أسباب زوال العقد

يزول العقد بتنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد وهذا هو الإنقضاء المألوف للعقد .. ولكن قد تزول الرابطة العقدية بالإنحلال قبل تنفيذ العقد أو بعد البدء في تنفيذه .. وذلك قد يتم بإرادة الطرفين وذلك يسمى التقابل .. أو لسبب من الأسباب التي يقررها القانون وهي الرجوع والإلغاء بالإرادة المنفردة . والفسخ .

التقابل هو ‘تفاق المتعاقدين على إلغاء العقد فيعد عقد جديد يتم بإيجاب وقبول لإلغاء العقد الذي تم .. والأصل ليس للتقابل أثر رجعي .. ولكن قد يقصد المتعاقدين أن يكون للتقابل أثر رجعي وفي هذه الحالة تتصرف آثاره إلى وقت إبرام العقد الأصلي فيعتبر كأن لم يكن ولكن ذلك لا يؤثر في حقوق الغير التي كسبها قبل التقابل .. أما الإلغاء فهو حل الرابطة العقدية بإرادة أحد المتعاقدين بالنسبة للمستقبل دون أن ينسحب أثر الإلغاء إلى الماضي ولا يكون الإلغاء إلا في العقود التي يحددها القانون ويجيز فيها حل الرابطة العقدية بالإرادة المنفردة مثل الوكالة والوديعة والقرض .. أما الفسخ فلا يكون إلا في العقود الملزمة للجانبين إذ يجوز لكل من المتعاقدين إذا أمتنع المتعاقد الأخر عن تنفيذ إلتزامه أن يطلب من القاضي فسخ العقد أو أن يدفع في مواجهته بعد التنفيذ .

فسخ العقد

العقود الملزمة للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد لتيحلل من التزامه والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء ولكن قد يتفق المتعاقدان ابتداء بواسطة شرط في العقد .

أ- الفسخ بحكم القاضي

شروط الفسخ .

( 1 )
أن تكون بصدد عقد ملزم للجانبين لأن الفسخ يقوم على أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة

( 2 )
ألا يقوم أحد المتعاقدين بين التنفيذ التزامه وأن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ منه فإذا كان عدم التنفيذ راجعاً إلى استحالة بسب لابد للمدين فيه فإن الالتزام بنقضي وينفسخ العقد بقوة القانون فيجب أن يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى فعل المدين

( 3 )
أن يكون المتعاقد الذي يطلب الفسخ قد نفذ التزامه أو على الأقل أن يكون مستعداً لتنفيذه .

( 4 )
أن يكون طالب الفسخ قارداً على أن يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد فإذا كان قد تسلم شيئاً بموجب العقد واستهلكه أو تصرف فيه فليس له أن يطلب الفسخ .

( 5 )
أن يعذر الدائن المدين قبل رفع دعوى الفسخ ولكن هذا لا يعني أن دعوى الفسخ تكون غير مقبولة إذا لم يسبقها أعذار المدين لأن رفع الدعوى يعتبر في ذاته إعذار .

سلطة القاضي .

إذا رفع الدائن دعوى الفسخ فإن الحكم به لا يمكن وجوبياً بل يظل الخيار موجوداً بين الفسخ والتنفيذ ، وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي فللدائن يعد رفع الفسخ أن يعدل عنه ويطلب التنفيذ وعندئذ لا يجوز للقاضي أن يحكم بالفسخ وللمدين إذا ما رفعت عليه دعوى الفسخ أن يتفادى الحكم به إذا قام بتنفيذ التزامه ، فلا يبقى للقاضي إلا الحكم بالتعويض عن التأخير في التنفيذ وأخيراً فإن للقاضي سلطة تقديرية فقد يحكم بالفسخ وقد يرفضه إذا رأي الظروف تبرر ذلك وقد يمنح القاضي المدين أجلاً للتنفيذ إذا رأي عدم تنفيذ الدائن راجع إلى عذر مقبول وأن الدائن لم يصبه إلا ضرر يسير من عدم التنفيذ .

ب- الفسخ الإتفاقي

يجوز أن يتفق المتعاقدان بموجب شرط في العقد على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه

صيغ الفسخ الإتفاقي .

( أ )
إذا أتفقا المتعاقدان على أنه إذا لم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخاً فإن هذا الشرط لا يعدو في غالب الحالات أن يكون ترديداً للقاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ ولذلك فإن هذا الشرط لا يغني عن الإعذار ولا عن صدور حكم من القضاء بالفسخ كما أنه لا يسلب القاضي سلطته التقديرية في رفض الفسخ أو في إعطاء المدين مهلة ولا يحرم المدين من أن ينفذ التزامه لكي يتلاقي الحكم بالفسخ .

( ب )
إذا أتفقا المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه هذا الشرط يسلب القاضي سلطته التقديرية فيجب عليه أن يحكم بالفسخ ولكنه لا يغني من الإعذار ولا عن رفع الدعوى والحكم الذي يصدر يكون منشأ للفسخ لا مقررا له .

( ج )
إذا أتفقا المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى الحكم في هذه الحاله ليست هنا حاجة لصدور حكم من القضاء ولكن إذا نازع الطرف الأخر في توافر شروط الفسخ واضطر الدائن أن يلجأ إلى القضاء فإن القاضي فإن القاضي يجب أن يحكم بالفسخ إذا أثبت له أن المدين قد أخل بالتزامه ولكن هذا الشرط لا يغني عن الإعذار فيجب أعذار المدين لأعمال أثر الشرط .

( د )
إذا أتفقا المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إلى أعذار في هذه الحالة يفسخ العقد من تلقاء نفسه إذا لم يتم التنفيذ في الموعد المتفق عليه وإذا أضطر الدائن إلى اللجوء إلى القضاء فإن الحكم الذي يصدر يعتبر كاشفاً عن الفسخ كما في الفرض السابق .

أثر الفسخ .

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى أن الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض وهذا الأثر يترتب عليه سواء كان الفسخ بحكم القاضي أم أعمالاً للشرط الفاسخ الذي يتضمنه العقد ومعنى إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد أن للفسخ أثر رجعياً أي أن العقد يعتبر كأن لم يكن فيرد كل من المتعاقدين ما أخذه تنفيذا للعقد هذا إذا كان العقد فورياً وأما في العقود الزمنية كالإيجار فليس الفسخ أثر رجعي .. وإذا كانت إعادة الحال إلى ما كانت عليه مستحيلة فإن القاضي يحكم للدائن بتعويض عما استحال رده كما يستطيع الدائن أن يطلب تعويضاً تكميلياً إذا أصابه ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد .

إنفساخ العقد .

العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحاله تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .. والمقصود بالاستحالة التي يترتب عليها انقضاء الالتزام الاستحاله التي ترجع إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه فيترتب على استحاله تنفيذ الالتزام انقضاء الالتزام المقابل ولما كانت الاستحالة لا ترجع إلى خطأ المدين فلا محل للرجوع عليه بالتعويض ويترتب على انفساخ العقد نفس الآثار التي تترتب على الفسخ فتزول آثار العقد بأثر رجعي بالنسبة للمتعاقدين والغير

تحمل تبعة الهلاك .

إذا استحال تنفيذ التزام المدين لإنسفاخ العقد بقوة القانون انقضى الالتزام المقابل وهذا يعني أن المدين الذي استحال تنفيذه التزامه لا يستطيع أن يطالب بالالتزام المقابل فيتحمل هو تبعة استحالة التنفيذ ولذلك يقال أن تبعة الهلاك في العقد الملزم للجانبين تقع على عاتق المدين الذي استحال تنفيذ التزامه .. ولما في العقد الملزم لجانب واحد فإن تبعة الهلاك تكون على الدائن ففي الوديعة إذا هلك الشيء المودع فإن الدائن ( المالك ) هو الذي يتحمل تبعة الهلالك فيفقد ما كان له أما المودع لديه وهو المدين بالرد فلن يفقد شيئاً لأنه ليس دائناً للمودع .

الدفع بعدم التنفيذ

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المقابلة مستحقة الوفاء يجوز المتعاقد بدلا من أن يطلب الفسخ لعدم تنفيذ المتعاقدين الآخر الالتزامه أن يمنته عن تنفيذ التزامه إذا لم ينفذ الالتزام المقابل هذا هو المعنى الدفع بعد التنفيذ وهو وسيلة يلجأ إليها المتعاقد للضغط على مدينة وحمله على التنفيذ دون اللجوء إلى القضاء .. والدفع بعدم التنفيذ بهذا المعنى تطبيق للحق في الحبس الذي يفترض وجود التزامين كل منهما مترتب على الآخر ومرتبط به . ولكن الحق في الحبس أوسع نطاقاً من الدفع بعدم التنفيذ إذا لا يشترط للتمسك به أن يكون مصدر ارتباط الالتزامين المتقابلين عقداً فقد يكون عقداً وعندئذ يأخذ الحق في الحبس صورة الدفع بعدم التنفيذ وقد يكون مصدر الارتباط واقعة قانونية أخرى كالفعل النافع فيسمى الامتناع عن الوفاء حقاً في الحبس فالحق في الحبس أصل والدفع بعدم التنفيذ تطبيق له في نطاق العقود الملزمة للجانبين .

شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ

( 1 )
أن تكون بصدد عقد ملزم للجانبين وأن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء .

( 2 )
أن يكون المتعاقد الذي يتمسك بالدفع قد التزم بموجب عقد ملزم للجانبين كما يجب أن يكون الالتزام الذي يدفع المتعاقد بعدم تنفيذه التزاما واجب التنفيذ حالاً .

مع ملاحظ أن الذي يحول دون التمسك بالدفع بعدم التنفيذ هو الأجل الاتفاق أما الأجل القضائي فلا يحول دون التمسك بالدفع .. وإذا كانت الالتزامات المتقابلة حالة وتمسك كل من المتعاقدين بالدفع بعدم التنفيذ في مواجهة الآخر فإن أحدهما سيضطر للجوء إلى القضاء في هذه الحالة أما أن يحكم القضاء بإيداع كل منهما لم ألتزام به خزانه المحكمة أو تسليمه إلى شخص ثالث يتولى التسليم والتسلم وقد يتبين للقاضي أن أحدهما متعنت في مسلكه فيحكم عليه بتنفيذ التزامه دون أن يعلق ذلك على شرط تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه .

آثار الدفع بعدم التنفيذ

إذا توافرت شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ كان لمن يتمسك به أن يمنتع عن تنفيذ التزامه وهو امتناع مشروع فلا يترتب عليه مسئولية عن الإضرار التي لحقت الطرف الآخر نتيجة هذا الامتناع .. والتمسك بالدفع لا يؤدي إلى انقضاء التزام التمسك به وإنما فقط إلى وقف تنفيذه والأصل إن وقف التنفيذ لا يؤثر على الالتزام في جملته فيبقي قائماً بكل مقدراه ولكن في العقود الزمنية يؤدي وقف التنفيذ إلى نقص في كمية الالتزام بمقدار مدة الوقف.


وما توفيقي إلا بالله رب العالمين

محبكم في الله

المستشار القانوني / وائل بن سليمان بن إبراهيم جوهرجي

Wail_0404@hotmail.com

حقوق الطبع والنشر محفوظة للكاتب ومنتدى المساهم

الشمالي
01/06/2006, 04:27 AM
بارك الله فيك يا الغالي

وشكرا لك على ما تقدمه لنا
من معلومات نستفيد ويستفيد بها غيرنا

المستشار القانوني
01/06/2006, 04:36 AM
بارك الله فيك يا الغالي

وشكرا لك على ما تقدمه لنا
من معلومات نستفيد ويستفيد بها غيرنا

وبارك الله فيك وجزاك الله خيراً

شاكر فضلك أخي الحبيب الشمالي

صميم الذات
01/06/2006, 04:49 AM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً

ال سلمان
01/06/2006, 05:18 AM
بارك الله فيك

وشكرا ومجهود فعلا تستحق الشكر عليه

المستثمر2006
01/06/2006, 05:29 AM
جزاك الله خير

د. ياسر
01/06/2006, 08:56 AM
بارك الله فيك

ورزقك من حيث لا تحتسب

زهرة التوليب
01/06/2006, 09:42 AM
بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير
إبداع أكثر من رائع

المستشار القانوني
01/06/2006, 12:34 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً


شاكر مداخلتكم أحبتي

القنصل
01/06/2006, 01:19 PM
تاخر علينا الجزء التاسع
الليله ان شاء الله نتفرغ له ونقراء بتمعن وتركيز
بصراحه ان جداً استفدة والله الحمد
واشكر الاداره لتثبيت هذا الموضوع الرائع والمفيد للعامه
بارك الله فيك

المستشار القانوني
01/06/2006, 01:26 PM
تاخر علينا الجزء التاسع
الليله ان شاء الله نتفرغ له ونقراء بتمعن وتركيز
بصراحه ان جداً استفدة والله الحمد
واشكر الاداره لتثبيت هذا الموضوع الرائع والمفيد للعامه
بارك الله فيك

وبارك الله فيك وجزاك الله خيراً

فعلاً تأخر ولظروف خاصة مع الأسف أخي الكريم

مع العلم أنه أخر جزء في المجموعة الأولى

وأسأل الله التوفيق في الباقي

والتمكن من طرحه الأسبوع القادم

رائد أسهم
01/06/2006, 02:53 PM
بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير

المرجوج
01/06/2006, 08:28 PM
مسيك الله بالخير محامينا الفاضل ..

ان شاء الله نبغا نكون وياك مليونرررات << وشلون تكتب ؟؟

المهم يعني عندنا ملايين كثيره .

كيف ؟؟

لأننا نبي نشكي شركة طيبه .. والحراميه اللي فيها ..

ونبي نطالبهم بتعويض نفسي عن ما لحق بمدرعم من قلة بالعقل بعد سرقة الاكتتاب ..

وانت تعرف ان تعويض العقل يمكن يجيب ملايين ..

مالك بطويلها ..

انا جالس في الاستراحه في جو شاعري ورومانسي وهدوء .. ومع كذا عصلق معي حكاية العقد الباطل.؟

هل العقد الباطل . هو ما بني على ما كان أصله باطل أو حرام ؟؟ كأن يكون عقد نكاح مسلمه لكافر .؟

أو ان احد اركان الاساسية للعقد بطل , كأن يكون أحد الأطراف في حالة عدم وعي اثناء العقد .

وعندي سؤال ثاني في فسخ العقد :.

هل يعتبر العقد ( الايجار مثلاً ) مفسوخاً اذا وصلت السنه الثانيه من الايجار ولم يقم المستأجر بدفع قيمة الايجار مقدماً حسب العقد .. كأن يكون تأخر شهر أو شهرين ..

س 1 :. هل يجوز للمؤجر فسخ العقد ؟؟

س 2 :. هل يجوز للمؤجر فسخ العقد حتى وان كان في العقد وعد بمدة ايجار مجانيه بعد 5 سنوات مثلاً .. ولكن المستأجر لم يدفع ايجار السنه الثانيه أو الثالثه في وقتها ,, وهل يعتبر المؤجر يستغل تأخر المستأجر لمحاولة فسخ العقد لهذا السبب .. ؟؟

( حاله دراسيه << تذكرت هالجمله .. وين ايام كنت شباب !!! ههههه ) للمعلوميه انا مؤجر شخص عقار بوعد مدة سنه مجانية بعد مرور عشرة سنوات , الآن مضى عليه اكثر من 4 سنوات , يتأخر ويماطل في دفع الايجار ..؟؟ وانا فعلاً ارغب ( ومن مصلحتي ) فسخ العقد ..
ولكن ما ادري كيف ممكن اطلع المستأجر .


ولك تحياتي ..

المستشار القانوني
01/06/2006, 08:48 PM
مسيك الله بالخير محامينا الفاضل ..

ان شاء الله نبغا نكون وياك مليونرررات << وشلون تكتب ؟؟

المهم يعني عندنا ملايين كثيره .

كيف ؟؟

لأننا نبي نشكي شركة طيبه .. والحراميه اللي فيها ..

ونبي نطالبهم بتعويض نفسي عن ما لحق بمدرعم من قلة بالعقل بعد سرقة الاكتتاب ..

وانت تعرف ان تعويض العقل يمكن يجيب ملايين ..

مالك بطويلها ..

هذي بسيطه وكنت مطلع على موضوعك المتضررين من إكتتاب طيبة

انا جالس في الاستراحه في جو شاعري ورومانسي وهدوء .. ومع كذا عصلق معي حكاية العقد الباطل.؟

هل العقد الباطل . هو ما بني على ما كان أصله باطل أو حرام ؟؟ كأن يكون عقد نكاح مسلمه لكافر .؟

أو ان احد اركان الاساسية للعقد بطل , كأن يكون أحد الأطراف في حالة عدم وعي اثناء العقد .

بالنسبة لهذه ما شاء الله عليك جبتها صح مع التعديل في الكمة المظلل عليها ( باطل )

وعندي سؤال ثاني في فسخ العقد :.

هل يعتبر العقد ( الايجار مثلاً ) مفسوخاً اذا وصلت السنه الثانيه من الايجار ولم يقم المستأجر بدفع قيمة الايجار مقدماً حسب العقد .. كأن يكون تأخر شهر أو شهرين ..

س 1 :. هل يجوز للمؤجر فسخ العقد ؟؟

يجوز وفق الحالات المشار إليها مع وجوب الإعذار ( الإنذار بخطاب رسمي )

س 2 :. هل يجوز للمؤجر فسخ العقد حتى وان كان في العقد وعد بمدة ايجار مجانيه بعد 5 سنوات مثلاً .. ولكن المستأجر لم يدفع ايجار السنه الثانيه أو الثالثه في وقتها ,, وهل يعتبر المؤجر يستغل تأخر المستأجر لمحاولة فسخ العقد لهذا السبب .. ؟؟

يجوز ذلك في حال أن اخل أحد الطرفين بشروط العقد وتضمن في بنود الإشارة لهذه الحالة من حالات فسخ العقد ويتوجب فيها الإعذار مسبقاً

( حاله دراسيه << تذكرت هالجمله .. وين ايام كنت شباب !!! ههههه ) للمعلوميه انا مؤجر شخص عقار بوعد مدة سنه مجانية بعد مرور عشرة سنوات , الآن مضى عليه اكثر من 4 سنوات , يتأخر ويماطل في دفع الايجار ..؟؟ وانا فعلاً ارغب ( ومن مصلحتي ) فسخ العقد ..
ولكن ما ادري كيف ممكن اطلع المستأجر .

يكون فسخ العقد بأحد طريقتين إما بالإتفاق بين الطرفين والتراضي أو عن طريق
القضاء وبعد الإعذار بمدة كافية عادتاً تكون المدة المحددة في إخطار الطرفين بعدم
الرغبة في التجديد عند نهاية العقد حال إلتزامه ببنود العقد .

ولك تحياتي ..

أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة بشكل مبسط على إستفساراتك

راصد المساهم
01/06/2006, 09:12 PM
بارك الله فيك وجزاك الله خيراً