مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاكتتاب في شركة "التعاونية للتأمين"
د/محمد بن سعود العصيمي
18/12/2004, 07:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد سئلت عن الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني المزمع طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، ونظرا لأهمية الأمر وتجلية للموضوع ونصيحة لله ورسوله والمؤمنين كتبت هذه الحروف.
أولا: لا يخفى أن التأمين التجاري محرم عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما يحتوي عليه من غرر فاحش، وأكل لأموال الناس بالباطل، والاسترباح من بيع الغرر. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على ذلك، فقال: "أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا"، ونص على مثل ذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية. وعلى ذلك القول درجت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. وقد قال بجواز التأمين التعاوني قلة من العلماء، منهم من جعله ضرورة عصرية، ومنهم من قال بجوازه في الأصل. والعبرة بالدليل الشرعي، وهو مع المحرمين بلا شك.
ثانيا: التأمين التعاوني مباح عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، وتحمل المخاطر المشتركة بين مجموعات. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على: "أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني." ويبقى النظر في دعاوى التأمين التعاوني لمعرفة حقيقتها، حيث توجد شركات تدعي ذلك، وواقعها تأمين تجاري صرف.
ثالثا: طرحت بعض الصيغ للتأمين التعاوني، منها:
أ- صيغة طرحها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله تعالى- وهي أن يضع الناس أموالا في شركة غرضها سد احتياجات المحتاجين، بدون أن يكون للمتبرعين حق في مال الشركة ألبتة. ولا أعرف لها تطبيقات معاصرة، إلا بعض الصناديق العائلية. وهي في الحقيقة نشاط لا بد من إنعاشه والتوسع في تطبيقه؛ لما له من فوائد لا تحصى. بل يجب أن يكون له مؤسسات تتابعه وتطوره وتهيكله حسب الهياكل المتقدمة لشركات التأمين، من حيث دراسة المخاطر، ووضع الاحتياطيات المناسبة، وإعادة التأمين وغيرها. ولعل بعض من يقرأ هذا الكلام يتصدى له بالتطوير.
ب- صيغة تقوم فيها الشركة المؤمنة بإدارة التأمين، وليس بالتأمين نفسه. فيقوم رب العمل (من الشركات مثلا) بالتعاقد مع الشركات التي تدير عملية دفع فواتير العلاج لموظفي تلك الشركة. وما على الشركة المديرة إلا أن تسعى بالبحث الدائب عن العروض المناسبة للعلاج، وتتابع مسيرة الدفعات لتلك المستشفيات المشاركة، وتتأكد من صدق الفواتير المرفوعة، وما إلى ذلك من عمل إداري. والمثير للعجب أن بعض الشركات المساهمة الكبيرة ترغب بهذه الطريقة التأمينية عوضا عن التأمين التجاري لما وجدت من أن التكلفة متساوية تقريبا؛ ولما رأت من عدم رغبة كثير من الموظفين في التأمين التجاري البحت ورضاهم الكامل عن اشتراك الشركة التي يعملون بها في شركات إدارة التأمين.
ت- صيغة تعاونية تقوم فيها الشركة بإدارة أموال أصحاب البوالص التأمينية بحيث يكون عائد استثمار اشتراكاتهم لهم، ولا تلتزم الشركة للعملاء بأكثر مما في احتياطياتهم لها، وليس للشركة ربح إلا من رسم إدارة الأصول المالية. مع قيام الشركة بترتيب ما يجب ترتيبه من الأمور التنظيمية، ودارسة المخاطر التأمينية، ووضع الاحتياطيات اللازمة.
رابعا: كنت ممن يقول بأن أكثر الصيغ الموجودة للتأمين في السوق السعودية حلاً هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، مع قناعتي شبه التامة أنها كانت تقوم على أسس التأمين التجاري الصرف، ماعدا قضية واحدة وهي إعادة جزء من اشتراكات العملاء لهم سنويا. وأعلل حكمي ذلك بأنها مملوكة من ثلاثة أطراف: مصلحة الاستثمارات العامة (التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي)، ومصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكنت أقول إن الربح الناتج من الاسترباح من بيع الغرر الناشئ عن ذلك التأمين سيرجع إلى أحد الملاك الثلاثة، والأول هو جزء مهم من بيت مال المسلمين في السعودية، والثاني والثالث يعود بالنفع على غالب المسلمين المقيمين في المملكة. ومن ثم يمكن تجاوز القضية الأهم وهي أكل أموال الناس بالباطل حيث إن الربح الناتج من العملية التأمينية يرجع بصورة أو بأخرى إلى الفئات المستهدفة بالتأمين وهم غالب سكان المملكة. ولا يوجد مساهمون يسعون لربحهم الشخصي. ومن ثم يكون صورة قريبة من التأمين التعاوني. ولكن الأمر تغير بعد طرح جزء من الأسهم للاكتتاب.
خامسا: بناء على ما سبق، وحيث إن التعاونية للتأمين كانت في دائرة الجواز، بسبب كون ملاكها من القطاع العام (على الأقل بالنسبة لي، وإن كنت أعرف أن كثيرا من المشايخ لم يعتبر ذلك التبرير الذي ذكرت كافيا لتجويز النشاط)، وقد تغيرت صفتها القانونية وستطرح أسهما للاكتتاب، فيبقى السؤال: ما حكم الاكتتاب بها؟ والجواب مبني على معرفة شيئين مهمين:
الأول: طبيعة عمل الشركة في المستقبل: فإن بقيت كما كانت في السابق، تأمينا تجاريا، ومع ذلك فقد أصبح جزء منها مملوكا للعموم، فلا يصح المساهمة فيها.
الثاني: طبيعة استثمارات الشركة: ومن المعلوم المصرح به في القوائم المالية للشركة، ولملاكها السابقين أن أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها تلك الشركة وغيرها من الملاك السندات الحكومية. وهي لا شك محرمة بإجماع الفقهاء المعاصرين، بل هي من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة.
سادسا: لا ينفي كلامي السابق أن الناس بحاجة إلى التأمين في كثير من الأمور، خاصة بعد تقلص أدوار الحكومات، ومن ذلك الحاجة الماسة للتأمين الطبي. ولكن الحكم على التأمين لدى شركة معينة شيء، والحكم على الاشتراك معها في نشاطها بشراء سهمها شيء آخر.
سابعا: من الجدير بالذكر أن الشركة للأسف خالفت النظام الأساسي الذي تقوم عليه، حيث نص في مادته الثالثة المعنونة بغرض الشركة على: "مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات على أن يكون ذلك جميعه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها شريطة أن يكون ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كي تستطيع الشركة أن تقوم بتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية."
ثامنا: مقترحات للشركة لتقديم تأمين تعاوني يتفق مع الضوابط الشرعية، ويحقق أهداف التأمين:
أ- أن تعين مستشارا شرعيا، أو لجنة شرعية للنظر في الأمور والمسائل الشرعية الخاصة بها.
ب- أن يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ت- للشركة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ث- على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ج- ألا تلتزم الشركة بتغطية المؤمن عليهم إلا في حدود الموجود في الاحتياطيات المرصودة لذلك.
ح- للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الرياض
الصقر999
18/12/2004, 07:45 PM
جزاك الله عنا خير الجزاء وبارك الله لك وفيك
الخطير
18/12/2004, 07:52 PM
جزاك الله خير
Majestic
18/12/2004, 08:21 PM
جزاك الله ألف خير
الطير
18/12/2004, 08:22 PM
جزاك الله خير الجزاء ..
جبر الخواطر
18/12/2004, 08:41 PM
جزاك الله خير
أصداف
18/12/2004, 08:59 PM
جزاك الله خير .. والله كنت ناويه اساهم فيها بس مشكور على ايضاح الحكم فيها
أبــ بسام ــو
18/12/2004, 10:12 PM
جزاك الله خير و نفع بك الإسلام و المسلمين
سهم الشمال
18/12/2004, 10:12 PM
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد الجبار وجعله في موازين حسناتك
drshahat
18/12/2004, 10:15 PM
جزاك الله خير
نظرة امل
18/12/2004, 10:48 PM
الله يجزاك خير
______
ولو سمحت لي بسؤاال ياشيخ
انا عندي الموشي وصدق.....
وخسرانه فيها ................هل يجوز لي المضاربه فيها ......يعني هل مباح شراء فيها
واذا كان غير مباح ماذ اعمل انا لدي فيها اسهم ومتعلقه....يعني خسرانه من راس المال
ما العمل
المعدن
18/12/2004, 10:56 PM
جعل الله ذلك في ميزان حسناتك ,,,
حجازي
18/12/2004, 11:22 PM
الله يجزاك خير ياشيخنا الفاضل
ولو سمحت لي بأقتراح
اتمنى منك ياشيخنا الفاضل
ان تذكرنا بالشركات النقيه في كل موضوع جديد لك لاننا منتظرينك من زمان واكيد هذا السؤال يتبادر الى ذهن كل حريص منا عند مشاهدة كل طله مباركه لك علينا وجزاك الله خير
HAMOOR
18/12/2004, 11:53 PM
انا بصراحة قريت هالكلام والشرح المفصل
ولكن هل الزبدة ان الاكتتاب حرام؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
Fresh
18/12/2004, 11:57 PM
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد الجبار وجعله في موازين حسناتك
غريب_الدار
18/12/2004, 11:59 PM
ياشيخ جزاك الله خير لاكن عندي سؤال عن اسمنت ينبع لم يكن من ظمن قائة الراجحي المشبوهة ولا تضيفه مع الشركات النقيه من الربا ما ادري وش رايك في وضع الشركة الله يجزاك خير
omar2005
19/12/2004, 12:06 AM
جزاك الله خير و نفع بك الإسلام و المسلمين
عبدالله المطلق
19/12/2004, 12:11 AM
جزاك الله خيرا واكثر من امثالك وارجو ان تكون دائما معنا....وان لا يأخذك البنك الجديد حيث العمل في بدايته سيكون صعباً اعانك الله وسدد على طريق الخير هداك....
أبو ضيف
19/12/2004, 12:26 AM
يعني يا شيخ حلال او حرام بصورتها الحالية او لا ....
او بطريقة اخرى : هل انت شخصك لو توفرت لك فرصة الدخول هل تكتتب بها ام تربط جلنط ,,,,
ولك جزيل الشكر وفائق الاحترام والتقدير
ba7ar
19/12/2004, 12:59 AM
الله يجزاك كل خير ويجعله في ميزان حسناتك انه سميع مجيب
الموهوب
19/12/2004, 02:35 AM
ما اقول الا الله يوفقك ويجزاك خير ويجعلك انت ووالديك وجميع من تحب في جنات النعيم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه.
الحازمي
19/12/2004, 02:46 AM
شكر الله لك هذا الجهد المبارك ووفقك لما يحب ويرضى
وجزاك عنا خيرا
المسك
19/12/2004, 07:24 AM
جزاك الله خير اخي الدكتورالعصيمي وشكرا
الناصر
19/12/2004, 08:41 AM
المهم حكمها حلال اوحرام ارجو التنبيه
شكر الله لك هذا الجهد المبارك ووفقك لما يحب ويرضى
وجزاك عنا خيرا
اميييييييييييييين
ابو جميل
19/12/2004, 10:02 AM
جزاك الله كل خير
فارس نجد
19/12/2004, 10:07 AM
جزاك الله ألف ألف خيــر
وبارك الله فيك ونفع بعلمك المسلمين
أخيك في بولدر بكولورادو
أحمد العثمان
طلعة السوق من بدايته هكذا تخوف
د/محمد بن سعود العصيمي
19/12/2004, 10:55 AM
الله يجزاك خير
______
ولو سمحت لي بسؤاال ياشيخ
انا عندي الموشي وصدق.....
وخسرانه فيها ................هل يجوز لي المضاربه فيها ......يعني هل مباح شراء فيها
واذا كان غير مباح ماذ اعمل انا لدي فيها اسهم ومتعلقه....يعني خسرانه من راس المال
ما العمل
وعليكم السلام:
يجوز للشخص الذي يعمل في شركة ثم تبين له أنها حرام أن يبقى حتى يرد رأسماله. ولو ربحت شيئا يسيرا فلا تطهير عليك، لأنك لم تقصدي الاسترباح، بل الحصول على رأس المال، ثم الخروج من السهم. هذا من الناحية الشرعية.
أما من الناحية الاقتصادية، فمن يضمن لك الربح؟؟
وفقك الله لكل خير.
د/محمد بن سعود العصيمي
19/12/2004, 10:59 AM
الله يجزاك خير ياشيخنا الفاضل
ولو سمحت لي بأقتراح
اتمنى منك ياشيخنا الفاضل
ان تذكرنا بالشركات النقيه في كل موضوع جديد لك لاننا منتظرينك من زمان واكيد هذا السؤال يتبادر الى ذهن كل حريص منا عند مشاهدة كل طله مباركه لك علينا وجزاك الله خير
وعليكم السلام:
والنقية هي:
1. الراجحي.
2. الغذائية.
3. التعمير.
4. نادك.
5. حائل الزراعية.
6. تبوك الزراعية.
7. الجوف الزراعية.
8. القصيم الزراعية.
9. الخزف.
10. الجبس.
11. النقل الجماعي.
12. النقل البري (مبرد).
13. مكة.
14. طيبة.
15. فيبكو.
16. الصحراء.
17. الإسمنت العربية.
18. اتحاد اتصالات.
19. بنك البلاد
وفقك الله لما يحبه ويرضاه
صائد الاسهم
19/12/2004, 11:12 AM
جعل الله لك بك حرف تكتبه لنا ملء السماوات والاراضين ومابينهما حسنات ووالديك ولنا ولجميع الاخوان الباحثين عن الرزق الحلال ولجميع المسلمين
وغفر لك ورزقك من حلاله ومن واسع فضله ووالديك وجميع المسلمين
امين امين امين
د/محمد بن سعود العصيمي
19/12/2004, 11:16 AM
انا بصراحة قريت هالكلام والشرح المفصل
ولكن هل الزبدة ان الاكتتاب حرام؟
افيدونا جزاكم الله خيرا
السلام عليكم:
نعم الزبدة حرام لأن النشاط محرم، وهو الشرط الأول والمهم لجواز التعامل في أي شركة. ثم هي مع ذلك تستثمر في السندات الربوية.
وفقك الله.
العـميد2000
19/12/2004, 12:57 PM
وهل يجوز التداول بها؟
Alsubaie
19/12/2004, 01:20 PM
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد الجبار وجعله في موازين حسناتك
أااااامين,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,
المتحد
19/12/2004, 02:45 PM
جزاك الله خير الجزاء
الموهوب
19/12/2004, 02:47 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد سئلت عن الاكتتاب في الشركة التعاونية للتأمين التعاوني المزمع طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، ونظرا لأهمية الأمر وتجلية للموضوع ونصيحة لله ورسوله والمؤمنين كتبت هذه الحروف.
أولا: لا يخفى أن التأمين التجاري محرم عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما يحتوي عليه من غرر فاحش، وأكل لأموال الناس بالباطل، والاسترباح من بيع الغرر. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على ذلك، فقال: "أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد. ولذا فهو حرام شرعا"، ونص على مثل ذلك قرار هيئة كبار العلماء في السعودية. وعلى ذلك القول درجت المجامع الفقهية في العالم الإسلامي. وقد قال بجواز التأمين التعاوني قلة من العلماء، منهم من جعله ضرورة عصرية، ومنهم من قال بجوازه في الأصل. والعبرة بالدليل الشرعي، وهو مع المحرمين بلا شك.
ثانيا: التأمين التعاوني مباح عند جماهير العلماء المعاصرين؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، وتحمل المخاطر المشتركة بين مجموعات. وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في قراره الثاني لمؤتمره الثاني المنعقد في جدة على: "أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون. وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني." ويبقى النظر في دعاوى التأمين التعاوني لمعرفة حقيقتها، حيث توجد شركات تدعي ذلك، وواقعها تأمين تجاري صرف.
ثالثا: طرحت بعض الصيغ للتأمين التعاوني، منها:
أ- صيغة طرحها سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز –رحمه الله تعالى- وهي أن يضع الناس أموالا في شركة غرضها سد احتياجات المحتاجين، بدون أن يكون للمتبرعين حق في مال الشركة ألبتة. ولا أعرف لها تطبيقات معاصرة، إلا بعض الصناديق العائلية. وهي في الحقيقة نشاط لا بد من إنعاشه والتوسع في تطبيقه؛ لما له من فوائد لا تحصى. بل يجب أن يكون له مؤسسات تتابعه وتطوره وتهيكله حسب الهياكل المتقدمة لشركات التأمين، من حيث دراسة المخاطر، ووضع الاحتياطيات المناسبة، وإعادة التأمين وغيرها. ولعل بعض من يقرأ هذا الكلام يتصدى له بالتطوير.
ب- صيغة تقوم فيها الشركة المؤمنة بإدارة التأمين، وليس بالتأمين نفسه. فيقوم رب العمل (من الشركات مثلا) بالتعاقد مع الشركات التي تدير عملية دفع فواتير العلاج لموظفي تلك الشركة. وما على الشركة المديرة إلا أن تسعى بالبحث الدائب عن العروض المناسبة للعلاج، وتتابع مسيرة الدفعات لتلك المستشفيات المشاركة، وتتأكد من صدق الفواتير المرفوعة، وما إلى ذلك من عمل إداري. والمثير للعجب أن بعض الشركات المساهمة الكبيرة ترغب بهذه الطريقة التأمينية عوضا عن التأمين التجاري لما وجدت من أن التكلفة متساوية تقريبا؛ ولما رأت من عدم رغبة كثير من الموظفين في التأمين التجاري البحت ورضاهم الكامل عن اشتراك الشركة التي يعملون بها في شركات إدارة التأمين.
ت- صيغة تعاونية تقوم فيها الشركة بإدارة أموال أصحاب البوالص التأمينية بحيث يكون عائد استثمار اشتراكاتهم لهم، ولا تلتزم الشركة للعملاء بأكثر مما في احتياطياتهم لها، وليس للشركة ربح إلا من رسم إدارة الأصول المالية. مع قيام الشركة بترتيب ما يجب ترتيبه من الأمور التنظيمية، ودارسة المخاطر التأمينية، ووضع الاحتياطيات اللازمة.
رابعا: كنت ممن يقول بأن أكثر الصيغ الموجودة للتأمين في السوق السعودية حلاً هي الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، مع قناعتي شبه التامة أنها كانت تقوم على أسس التأمين التجاري الصرف، ماعدا قضية واحدة وهي إعادة جزء من اشتراكات العملاء لهم سنويا. وأعلل حكمي ذلك بأنها مملوكة من ثلاثة أطراف: مصلحة الاستثمارات العامة (التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي)، ومصلحة معاشات التقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكنت أقول إن الربح الناتج من الاسترباح من بيع الغرر الناشئ عن ذلك التأمين سيرجع إلى أحد الملاك الثلاثة، والأول هو جزء مهم من بيت مال المسلمين في السعودية، والثاني والثالث يعود بالنفع على غالب المسلمين المقيمين في المملكة. ومن ثم يمكن تجاوز القضية الأهم وهي أكل أموال الناس بالباطل حيث إن الربح الناتج من العملية التأمينية يرجع بصورة أو بأخرى إلى الفئات المستهدفة بالتأمين وهم غالب سكان المملكة. ولا يوجد مساهمون يسعون لربحهم الشخصي. ومن ثم يكون صورة قريبة من التأمين التعاوني. ولكن الأمر تغير بعد طرح جزء من الأسهم للاكتتاب.
خامسا: بناء على ما سبق، وحيث إن التعاونية للتأمين كانت في دائرة الجواز، بسبب كون ملاكها من القطاع العام (على الأقل بالنسبة لي، وإن كنت أعرف أن كثيرا من المشايخ لم يعتبر ذلك التبرير الذي ذكرت كافيا لتجويز النشاط)، وقد تغيرت صفتها القانونية وستطرح أسهما للاكتتاب، فيبقى السؤال: ما حكم الاكتتاب بها؟ والجواب مبني على معرفة شيئين مهمين:
الأول: طبيعة عمل الشركة في المستقبل: فإن بقيت كما كانت في السابق، تأمينا تجاريا، ومع ذلك فقد أصبح جزء منها مملوكا للعموم، فلا يصح المساهمة فيها.
الثاني: طبيعة استثمارات الشركة: ومن المعلوم المصرح به في القوائم المالية للشركة، ولملاكها السابقين أن أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها تلك الشركة وغيرها من الملاك السندات الحكومية. وهي لا شك محرمة بإجماع الفقهاء المعاصرين، بل هي من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة.
سادسا: لا ينفي كلامي السابق أن الناس بحاجة إلى التأمين في كثير من الأمور، خاصة بعد تقلص أدوار الحكومات، ومن ذلك الحاجة الماسة للتأمين الطبي. ولكن الحكم على التأمين لدى شركة معينة شيء، والحكم على الاشتراك معها في نشاطها بشراء سهمها شيء آخر.
سابعا: من الجدير بالذكر أن الشركة للأسف خالفت النظام الأساسي الذي تقوم عليه، حيث نص في مادته الثالثة المعنونة بغرض الشركة على: "مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات على أن يكون ذلك جميعه وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها شريطة أن يكون ذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية كي تستطيع الشركة أن تقوم بتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها وتباشر الشركة جميع الأعمال المذكورة في هذه المادة سواء داخل المملكة أو خارجها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية."
ثامنا: مقترحات للشركة لتقديم تأمين تعاوني يتفق مع الضوابط الشرعية، ويحقق أهداف التأمين:
أ- أن تعين مستشارا شرعيا، أو لجنة شرعية للنظر في الأمور والمسائل الشرعية الخاصة بها.
ب- أن يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.
ت- للشركة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.
ث- على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.
ج- ألا تلتزم الشركة بتغطية المؤمن عليهم إلا في حدود الموجود في الاحتياطيات المرصودة لذلك.
ح- للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.
وختاماً أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
محمد بن سعود العصيمي
أستاذ الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة، الرياض
هل قصدت بذلك التأمين التجاري يا فضيلة الشيخ؟
فيصل عبدالله
19/12/2004, 03:26 PM
جزاك الله خير
د/محمد بن سعود العصيمي
19/12/2004, 04:46 PM
هل قصدت بذلك التأمين التجاري يا فضيلة الشيخ؟
نعم بارك الله فيك، ونفع بك، ومن يقرأ هذه الكلمات.
HAMOOR
19/12/2004, 05:37 PM
الشيخ الدكتور العصيمي
وفقه الله
هل معنى ذلك انه لايجوز التعامل مع هالشركة في حياتنا ومعاملاتنا
الكل يعلم انه لا احد يستطيع ان يبيع او يشتري سيارة او حتى يجدد رخصته الا بالتأمين!!
هل يعني انه يجوز ان نتعامل بشكل يومي مع شركة نشاطها محرم,,, ولا يجوز ان نكتتب فيها ونستفيد؟؟!!
افدنا يا شيخ جزاك الله خيرا
No4yOu
19/12/2004, 06:07 PM
جزاك الله خير
Al7zEn
19/12/2004, 06:41 PM
جزاك الله ألف خير
الداهيه
19/12/2004, 08:08 PM
جزالك الله الف خير
وجعله الله في ميزان حسناتك
د/محمد بن سعود العصيمي
20/12/2004, 09:22 AM
الشيخ الدكتور العصيمي
وفقه الله
هل معنى ذلك انه لايجوز التعامل مع هالشركة في حياتنا ومعاملاتنا
الكل يعلم انه لا احد يستطيع ان يبيع او يشتري سيارة او حتى يجدد رخصته الا بالتأمين!!
هل يعني انه يجوز ان نتعامل بشكل يومي مع شركة نشاطها محرم,,, ولا يجوز ان نكتتب فيها ونستفيد؟؟!!
افدنا يا شيخ جزاك الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
جزيت خيرا على السؤال المهم.
وقد أشرت إلى شيء من ذلك. والفرق كبير بين المشاركة في شركة ما، وشراء منتجات تلك الشركة.
وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بيعا وشراء، وغالب تعاملاتهم يشوبها الربا. لكن المشكلة تأتي في الشراكة، وهي لا تصح ما دمت تعلم أنها تقوم على عمل محرم، أو أنها تمول بربا.
وشركات التأمين التجاري علمها محرم في نفسه.
ولكن، هل يعني ذلك أن نترك التأمين على السيارات أو التأمين الطبي؟
الجواب:
يجب على الشخص أن يبحث عن الشركات التي يقوم عملها على التأمين التعاوني على وجه الحقيقة، وليس صوريا.
فإن لم يجد، وكان التأمين إلزاميا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعليه أن يتحرى أفضل الشركات، وأقربها للتأمين التعاوني قدر استطاعته.
وفقك الله لكل خير، وجنبنا وإياك سخط ربنا. والله أعلم.
بل هي من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة.
بارك الله فيك ولك
HAMOOR
20/12/2004, 12:20 PM
جزاك الله خير يا د. الشيخ محمد
ونفعك الله ونفع بك
.*.جرح القصيد.*.
20/12/2004, 01:44 PM
حكم الاكتتاب بها؟ والجواب مبني على معرفة شيئين مهمين:
الأول: طبيعة عمل الشركة في المستقبل: فإن بقيت كما كانت في السابق، تأمينا تجاريا، ومع ذلك فقد أصبح جزء منها مملوكا للعموم، فلا يصح المساهمة فيها.
الثاني: طبيعة استثمارات الشركة: ومن المعلوم المصرح به في القوائم المالية للشركة، ولملاكها السابقين أن أهم الأدوات الاستثمارية التي تستخدمها تلك الشركة وغيرها من الملاك السندات الحكومية. وهي لا شك محرمة بإجماع الفقهاء المعاصرين، بل هي من ربا الجاهلية المحرم بالكتاب والسنة.
samsam
20/12/2004, 02:53 PM
جزاك الله ألف خير
العتيبي محمد
20/12/2004, 04:37 PM
جزاك الله خير وكثر من امثالك وكتب لك الاجر والامثوبه
بعيد المدى
20/12/2004, 08:18 PM
الله يرحم والديك
سواعيد
21/12/2004, 01:05 AM
وفقك الله يا دكتور محمد
مجهود تشكر عليه وأسأل الله ان يكون في موازين حسناتك
محبك في الله
سواعيد
omar2005
21/12/2004, 04:19 AM
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد
A-M-L 666
21/12/2004, 07:39 AM
جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل على هذا الجهد
بن غانم
21/12/2004, 12:34 PM
جزاك الله خير واحسن الله اليك
ابو نـواف
21/12/2004, 02:38 PM
بوادر اول يوم للاكتتاب تشير بأن الشعب ولله الحمد لا يرغب الا بالحلال
Al7zEn
21/12/2004, 04:21 PM
جزاك الله خير
بدرالليالي
21/12/2004, 07:01 PM
نعم الزبدة حرام لأن النشاط محرم، وهو الشرط الأول والمهم لجواز التعامل في أي شركة. ثم هي مع ذلك تستثمر في السندات الربوية
جزاك الله خيرا
محترف
21/12/2004, 10:16 PM
جزاك الله خيرا وبارك في علمك ومالك وولدك
momtaz
21/12/2004, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا امنت باحدى شركات التأمين وحصل حادث وتقرر دفع (2000 ) ريال مثلا وكنت مؤمن (450) ريال هل الدفع على الشركة ام انه يجب علي
وإذا دفعت الشركة عني للمتضرر فماذا يجب علي ؟
ابوالريم
21/12/2004, 11:56 PM
نريد نعرف هل الاكتتاب يجوز
أو لايجوز
الجوكر
22/12/2004, 05:11 AM
مع تسرب آراء بوجود شبهة شرعية في تعاملاتها.. الحميد لـ «الرياض»:
من يتحدثون عن شبهات في اكتتاب «التعاونية» ينظرون من الباب الضيق
الرياض - محمد السعيد وعلي الشثري:
قلل سليمان الحميد رئيس مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين من رفض بعض اللجان الشرعية في البنوك المحلية إعطاء تسهيلات للاكتتاب في أسهم «التعاونية».
وقال لـ «الرياض» انه اذا كانت هناك تسهيلات تعمل مثل ما عمل في اكتتاب اسهم اتحاد الاتصالات او شركة الاتصالات فهي من وجهة نظري خطوة خاطئة ويجب أن لا تتكرر مرة اخرى، ..وعلل الحميد بأن هذه تسهيلات صورية دفترية ليس لها أي اساس من صحة وتضر بصغار المساهمين، اضافة انها تسبب مزاحمة ليس لها أي مبرر. مشيراً الى ان الامر في النهاية يعود الى السلطة الرقابية في مؤسسة النقد والبنوك.
وحول شرعية تعاملات التعاونية وتخوف المواطنين من دخول في شبهات شرعية. أكد الحميد ان الشركة نشأت بعد صدور نظام تأمين بقرار مجلس الوزراء في السعودية وصدرت فيه لائحة تنفيذية بقرار واضح من جهات حكومية، وبناء على اللوائح والانظمة الصادرة من مجلس الوزراء، والشركة بدورها تقدمت الى مؤسسة النقد وحصلت على ترخيص نظامي، كأول شركة تأمين سعودية تحصل على ترخيص من مؤسسة النقد وهذا دليل على عدم وجود أي مخالفة، وحتى الانظمة التي صدرت لا يوجد بها مخالفة من جانب شرعي، والا ما كانت تصدر من جهات عليا هي بدورها حريصة على عدم اصدار انظمة مخالفة للشريعة مشيراً الى ان الدولة لم تصدر الانظمة هذه إلا بعد ما اخذت رأي الجهات المتخصصة الشرعية، اما عن تخوف بعض المساهمين فقال: ان الامر يعود للشخص نفسه، لكن هناك بعض الاشخاص ينظر الى الامور من الباب الضيق، فيبدأ يفسر الامر من باب هذا حلال او حرام مؤكداً في الوقت نفسه انه ليس شخصاً شرعياً.
لكن الدكتور سامي السويلم مدير مركز البحوث في البنك الاسلامي للتنمية بجدة قال: انه من الاولى التوقف عن الاكتتاب في شركة التعاونية للتأمين لوجود شبهة وهي عدم وجود جهاز او جهة شرعية داخل الشركة تستطيع توضيح الوضع على حقيقته.
وأوضح ان الشركة لا تصرح حسب علمنا بأنها ملتزمة بالضوابط الشرعية او تقول بأن عندي رقابة شرعية فهي لا تبين على أي اساس التأمين الذي تمارسه هل هو فعلاً يختلف عن التأمين التجاري فحينئذ تنشأ الشبهة من هذا المانع.
واضاف فنحن لا نعلم هل الذي تمارسه الشركة هو التأمين التعاوني الذي صدرت القرارات الشرعية بجوازه أم هو التأمين التجاري المختلف فيه.
وطالب السويلم بوجود الجهات الشرعية الرقابية داخل الشركة والتي تقيّم عمل هذه الشركة وتعطينا وجهة النظر وفي الوقت الحالي لا توجد جهة داخل الشركة تقوم بهذه المهمة.
ويمثل رأي السويلم جملة آراء تمسكت بموقفها القائل بوجود شبهة شرعية في تعاملات «التعاونية» لكن الدكتور عبدالعزيز العريعر عضو مجلس الشورى في اللجنة المالية ونائب رئيس مجلس ادارة شركة التعاونية للتأمين سابقاً (خلال الفترة 90 - 99م) اكد ان الشركة مجازة من هيئة كبار العلماء حيث تعمل بنظام تأمين تعاوني الذي لا يتعارض مع الشرعية واذا كان بها مخالفة فهذا حكمها حكم أي بنك اسلامي موجود به مخالفات، مؤكداً ان اساس ونظام وعمل وادارة الشركة هي مراعاة الضوابط الشرعية ولذلك رخص لها على هذا الاساس ولا يوجد مجال للتخوف فهي استثمار مربح وناجح ويكفي ان الشركة في قائمة كبرى الشركات العاملة في البلاد.
وأضاف العريعر ان الشركة مؤسسة على نظام التأمين التعاوني، وعلى حسب تاريخها الطويل اضافة لعملي فيها لمدة 16 سنة فإن تعاملاتها شرعية حيث انها تأمين تعاوني يقوم باعادة المال الى مودعين من اصحاب العقود الذين يؤمن على بضائعهم وغيرها، فإذا لم يحصل أي ضرر، فيتم اعادة جزء من المبلغ المدفوع للعميل من بعد ما يتم حسم اجرة اتعاب الشركة، وهذا ينطبق مع الشريعة الاسلامية ويتمشى مع طريقة الشريعة التي على اساسها رخص للشركة.
من جهته اكد عبدالرحمن الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة الملك سعود، انه حتى الآن لم ترس في السعودية معايير المحاسبة للقياس والافصاح عن نشاط التأمين، ولذلك فإن أي نشاط يحكم عليه من قبل العامة بالافصاح عن تفاصيله، فإذا لم يُفصح عن تفاصيله فمن الصعب تعريف شيء فتصور الشيء جزء من الحكم عليه، ومعايير المحاسبة التي تستخدمها شركات التأمين الى الآن لم تكن راسية ولا معروفة.
وقال الحميد ان ما اطلعت عليه بشكل عام وليس بشكل تفصيلي على ما تقوم به الشركة هو (تأمين تعاوني) بمعنى ان الربح يقسم ما بين مالك الشركة وبين المؤمنين، لكن كيف يتم ذلك وتفصيله، وكيف تمول العمليات لا يمكن قراءته من الافصاح الموجود او القوائم المالية المعلنة، فمتى ما اتضحت تفاصيل عمليات شركات تأمين تعاوني في السعودية، من الممكن المقارنة مع بعضها البعض واصدار الحكم.
وأشار الحميد إلى ان مستقبل شركات التأمين اذا تم مراقبتها بدقة ستكون قطاعاً اقتصادياً مهماً متلازماً مع البنوك في ظل انتعاش سوق التأمين في السعودية، لأن قطاع التأمين بصفته قطاعاً مالياً هو في الواقع قطاع استثماري بنكي ولا يختلف عن البنك في أي شيء آخر لكن بشرط استثمار عائده في اصول شرعية كصكوك الاستثمار والعقارات.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
المصدر جريده الرياض
والله ماعرفنالهم حلال ولاحرام ........
مطلوب تعليق الشيخ محمدالعصيمي
أبوحاتم الأيوبي
22/12/2004, 10:23 AM
كلام الشيخ أوضح من الشمس
(( بدرالبدور ))
22/12/2004, 11:15 AM
بارك الله فيك يا شيخ ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين
خــــالــــد
22/12/2004, 01:49 PM
جزاك الله ألف خير
مداعب الأسهم
22/12/2004, 09:43 PM
السلام عليكم..
جزاك الله خير..
والله يغنينا بحلاله عن حرامه
قـرقـــاص
23/12/2004, 01:04 PM
لايزال في الناس مخافة من الله
الاقبال على الاكتتاب في هذة الشركة المشبوهة قليل جدا ولله الحمد
قوافل
23/12/2004, 03:22 PM
ما رأي الشيخ العصيمي في هذا البحث
نرجو الاطلاع عليه والرد على من يرى حلية الاكتتاب التعاوني
http://vb.musahim.biz/showthread.php?p=208944#post208944
صقر حائل
23/12/2004, 07:32 PM
السلام عليكم:
نعم الزبدة حرام لأن النشاط محرم، وهو الشرط الأول والمهم لجواز التعامل في أي شركة. ثم هي مع ذلك تستثمر في السندات الربوية.
وفقك الله.
وبنك الراجحي نشاطه حلال ؟؟؟
ياشيخ والله تعبنا فيه مشايخ كبار (( كابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله )) ركزوا على النقطه الي ذكرتها انت ((( وهو نشاط الشركه ))) فاذا كان مباح فصحت المضاربه فيها اما اذا كان محرم فلا يجوز
وبالنسبه لموضوع القروض (( فيخرج نسبه من الربح تساوي مقدار نسبة القروض )) هذا طبعا بافتراض جواز نشاط الشركه
وهذا الي انا ماشي عليه وكثير غيري
لكن تحلل الراجحي وتحرم المواشي وصدق !!!!!!!!
بارك الله فيك ونفع بعلمك
abo mohd
23/12/2004, 09:23 PM
جزاك الله ألف خير
المجتهد
23/12/2004, 09:31 PM
شرفنا تواجد الدتور فى المنتدى باركالله فيك واطال عمرك على طاعة الله
المجتهد
23/12/2004, 09:32 PM
شرفنا تواجد الدكتور فى المنتدى بارك الله فيك واطال عمرك على طاعة الله
اهلاوسهلا
23/12/2004, 09:44 PM
جزاك الله ألف خير
فهد السالم
24/12/2004, 02:14 AM
بارك اللة في علمك ولكن لو تكرمت انا اطلعت على نشرة الراجحي واتضح لي ان الشركات التي نسبة اقتراضها 30% واعلى هي الشركات المشبوهة فما صحة ذلك
لعبة هامور
24/12/2004, 04:14 AM
جزاك الله خير ياشيخ لكن إذا قال قائل لن استثمر بهذه الشركة ولن أأخذ من ارباحها وإنما مضاربة فقط مثل أي سهم آخر فما الحكم
د/محمد بن سعود العصيمي
24/12/2004, 07:07 AM
جزاك الله خير ياشيخ لكن إذا قال قائل لن استثمر بهذه الشركة ولن أأخذ من ارباحها وإنما مضاربة فقط مثل أي سهم آخر فما الحكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
وقد أجبت عن ذلك مرارا، وخلاصة الجواب: إن ذلك لا يجوز ما دامت الشركة محرمة، ولا فرق بين أن تشتري السهم لدقائق أو لساعات أو لأيام.
ولا يستطيع مشتري السهم الاعتذار عن خسارة الشركة لو خسرت بقوله: إنني اشتريت السهم قبل دقائق!!!
ولن يرضى مشتري السهم لو لم يعط من الأرباح بقول من يقول: إنك لم تشتر السهم إلا قبل دقائق!!
فتأمل ذلك بارك الله فيك ومن يقرأ هذه الأحرف. وهي مصداق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان".
ثم لو قال شخص إنني مضارب، وسأضارب في سهم بنك ربوي أو شركة قمار أو شركة مطبوعات محرمة لما أجاز له أحد من العلماء ذلك.
والله أعلم.
abo hamdan
24/12/2004, 07:18 AM
جزيت خيراً شيخنا الفاضل على الايضاح وبارك الله فيك ونفعنا بعلمك
وفقك الله
د/محمد بن سعود العصيمي
24/12/2004, 07:20 AM
بارك اللة في علمك ولكن لو تكرمت انا اطلعت على نشرة الراجحي واتضح لي ان الشركات التي نسبة اقتراضها 30% واعلى هي الشركات المشبوهة فما صحة ذلك
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته:
وقد أشرت في مناسبات كثيرة إلى أن الفتوى السابقة للهيئة الشرعية لشركة الراجحي (القرار 485) قد تم تغييره، فألغي الضابط الخاص بالاستثمار المحرم، ونسب القرض الربوي إلى القيمة السوقية (أو إلى الدفترية أيهما أعلى).
والحاصل أن كل الشركات السعودية ما عدا البنوك الربوية طبعا (في ظل كون المؤشر مرتفعا) قد دخلت في دائرة الجواز.
والذي يظهر لي أننا بحاجة إلى التأمل في حال الشركات السعودية، والتقليل من التوسع في الإفتاء في الاقتراض والاستثمار المحرم، خاصة وأننا بحمد الله في بلد كل البنوك التجارية فيه لها هيئات شرعية، وتقدم خدمة المرابحة، سواء في القرض أم في الاستثمار (مع بعض التحفظ على بعض التطبيقات).
وأرى التضييق في الفتوى حتى نزيد من فرص نجاح التجربة البنكية الإسلامية، ولا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا.
وفق الله القائمين على الهيئات الشرعية لكل خير، وسدد على الدرب خطاهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
قـرقـــاص
24/12/2004, 01:29 PM
جزيت خيراً شيخنا الفاضل على الايضاح
ولكن ما معنى عبارة ( في ظل كون المؤشر مرتفعا )
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك
فهد السالم
24/12/2004, 11:41 PM
بارك اللة فيك ياشيخنا (واللة قد ازلت عن قلبي هما عظيما )
سهم2004
25/12/2004, 10:27 AM
الف شكر شيخ محمد وجعلها في ميزان حسناتك
د/محمد بن سعود العصيمي
25/12/2004, 10:41 AM
جزيت خيراً شيخنا الفاضل على الايضاح
ولكن ما معنى عبارة ( في ظل كون المؤشر مرتفعا )
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك
السلام عليكم:
معناه غفر الله لي ولك ولمن يقرأ أن المؤشر إن انخفض فسيكون العامل المهم في تحديد النسبة المقبولة من الديون الربوية منسوبا إلى القيمة الدفترية، ويصبح القرار 485 هو المنطبق بدلا من التعديل.
وفقك الله لكل خير.
فتي القطيف
25/12/2004, 05:15 PM
الف شكر شيخ محمد وجعلها في ميزان حسناتك
صقر حائل
25/12/2004, 08:34 PM
المشاركة الأصلية بواسطة د/محمد بن سعود العصيمي
السلام عليكم:
نعم الزبدة حرام لأن النشاط محرم، وهو الشرط الأول والمهم لجواز التعامل في أي شركة. ثم هي مع ذلك تستثمر في السندات الربوية.
وفقك الله.
وبنك الراجحي نشاطه حلال ؟؟؟
ياشيخ والله تعبنا فيه مشايخ كبار (( كابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله )) ركزوا على النقطه الي ذكرتها انت ((( وهو نشاط الشركه ))) فاذا كان مباح فصحت المضاربه فيها اما اذا كان محرم فلا يجوز
وبالنسبه لموضوع القروض (( فيخرج نسبه من الربح تساوي مقدار نسبة القروض )) هذا طبعا بافتراض جواز نشاط الشركه
وهذا الي انا ماشي عليه وكثير غيري
لكن تحلل الراجحي وتحرم المواشي وصدق !!!!!!!!
بارك الله فيك ونفع بعلمك
القِرش
26/12/2004, 06:24 AM
جزاك الله خير و نفع بك الإسلام و المسلمين
وجعل ذلك في موازين حسناتك
الجنوبيه
31/01/2005, 02:43 AM
جزاك الله خير انت وضحت شئ مهم بالنسبه للتعاونيه وربنا يقدم اللي فيه الخير.
X-Shadow
01/03/2005, 09:20 AM
جزاك الله خير
vBulletin® v3.8.3, Copyright ©2000-2009, TranZ by Almuhajir