p_iii gJl
28/02/2008, 07:00 AM
منقوووووووووووول
إعلام القاصي والداني بحرمة التأمين التجاري
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :فيعتبر التأمين من القضايا الفقهية المعاصرة التي ظهرت في عصرنا الحاضر في القرن الرابع عشر الهجري والخامس عشر الهجري ،و قد دخل التأمين في جميع نواحي الحياة من تأمين على النفس وتأمين على المواهب والجمال وتأمين على الأموال وتأمين على الأولاد وتأمين على الزوجة وغير ذلك و هذه القضية من القضايا الوافدة من بلاد الغرب فقد بدأ أول عقد تأمين في نطاق عمليات التجارة البحرية بتأمين على السفينة والبضاعة والقرض في بلاد الغرب في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ثم بدأ التأمين البحري في الانتشار ، ولأن التأمين من النوازل فهو يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيه كأي حادثة أو نازلة ، وقد سئل العلامة محمد أمين الحنفي 1252هـ عن هذا النوع من التأمين ،فقال بحرمته ،ورأي جمهور العلماء المعاصرين بحرمة التامين التجاري ،ولكن بعض العلماء قال بالجواز ،والقول بالجواز يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة هذا النوع من التأمين فهو يشتمل على الغرر والقمار و بيع الدين بالدين و يشتمل على الربا ،وفيه ضرر ومخاطر عظيمة وأكل لأموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمهاالشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي فكيفيجوز هذا النوع من التأمين ،وحتى لا ينخدع الناس بحجج من أباح التأمين التجاري عزمت على كتابة بحث فيه ،وأسميته : (( إعلام القاصي والداني بحرمة التأمين التجاري )) لكي أفند هذه الشبه فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم و رحمة الله .
فصل 1: التأمين تعريفه أركانه أنواعه نشأته :
المطلب الأول : تعريف التأمين : من المعروف لدى العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،ولذلك نبدأ بتعريف التأمين ،و التأمين لغة هو السلامة والاطمئنان من أمن ، إذا وثق من دفع الخطر ،وهو نقيض الخوف[1]. أما التأمين اصطلاحا فهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن وأطلق عليه ابن عابدين سوكرة[2] والتأمين من الناحية القانونية كما قال المقنن المصري هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ،وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ،وعاب الدكتور محمد نزيه هذا التعريف وقال أنه تعرض فقط للجانب القانوني لعملية التأمين وهو علاقة المستأمن بالمؤمن ،ولم يتعرض للجانب الفني وهو الأسس الفنية التي يستند إليها المؤمن في تغطية الخطر المؤمن منه فشركة التأمين تقوم بالتعاقد مع عدد كبير من المستأمنيين تتقاضى من كل منهم قسطا معينا بحيث أنه عند وقوع الخطر لأحدهم تقوم الشركة بتعويضه من مجموع الأقساط التي تقاضتها من سائر المستأمنيين ،وتقوم الشركة عند تحديد سعر قسط التأمين بالاستعانة بقوانين الإحصاء الدقيقة بحيث يمكن تحديده التحديد الدقيق الذي لا يعرض الشركة للخسارة أو للخطر الجسيم ،وفضل الدكتور محمد نزيه تعريف التأمين بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين ،وهو المستأمن ،نظير دفع مبلغ معين ،وهو القسط ،على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين .من الطرف الآخر ،وهو المؤمن الذي يتحمل هعلى عاتقه مجموعة من المخاطر بحذى المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء ،و هذا التعريف ينطبق على كافة أنواع التأمين سواء التأمين على الأشخاص أو التأمين من الأضرار ،وقد أبرزالعناصر القانونية لعقد التأمين ،وهي طرفاه ،والخطر المؤمن منه ،والقسط الذي يدفعه المستأمن والمقابل الذي يدفعه المؤمن عند وقوع الخطر ،وذكر التعريف الأسس الفنية التي تقوم عليها عملية التأمين من جمع المخاطر الفنية للمستأمنين ،وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء [3] .
المطلب الثاني : أركان التأمين : من خلال تعريف التأمين يمكن أن نعرف أركانه ؛لأن الركن جزء من حقيقة الشيء [4] وبمعرفة الشيء تعرف أركانه ،وعقد التأمين كأي عقد مكون من عاقد ومعقود عليه و صيغة عقد فالعاقد هو المؤمن ( شركة التأمين )والمؤمن له (المستأمن ) ،والمعقود عليه ثلاثة : الأول : مبلغ التأمين الذي يأخذه المؤمن له في حالة وقوع الخطر ، ومبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة يراعى فيه الأضرار الناجمة عن الخطر للمؤمن عليه ،والثاني : الخطر الذي قد يحدث فهو غير محقق الوقوع فلا يعلم الغيب إلا الله ،والثالث : قسط التأمين وهو المبلغ المالي الذي يدفعه المستأمن للمؤمن ( الشركة ) مقابل التعويض عن الخطر ،وصيغة العقد ،وهي الإيجاب والمقبول .
المطلب الثالث : أنواع التأمين : للتأمين ثلاثة أنواع : النوع الأول : التأمين التبادلي ( التعاوني ): وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات ،وهم لا يهدفون لربح بل لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم فكل واحد منهم يعتبر مؤمنا ومؤمن عليه ،وقد أفتت اللجنة الدائمة بحله والشيخ أبو بكر الجزائري[5] . النوع الثاني : التأمين الاجتماعي : وهو عقد تلتزم به الدولة تجاه فئة معينة من الناس - كالعمال مثلا - بتقديم المساعدة لهم حين العجز عن العمل، أو حين حدوث إصابات بسبب العمل، مما تجبيه منهم ومن أرباب العمل ومما تساهم هي به . وقد قال د. رمضان حافظ عبد الرحمن أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحرمته[6] . النوع الثالث : التأمين التجاري : وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض من أجل الحصول على ربح ،و هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ،وأكثر أهل العلم على حرمته ،وهو محل دراستنا في هذا البحث .
المطلب الرابع : نشأة التأمين :
يعتبر التأمين البحري أول نوع ظهر من التأمين ،وكان في القرن الرابع عشر الميلادي في بلاد الغرب ، وكان يتعهد شخص فيه( المقرض )بإقراض صاحب السفينة ( المقترض )مبلغا من المال لتجهيز السفينة وشحن البضاعة بحيث إذا غرقت السفينة لا يستوف الدائن دينه ،وضاع قرضه أما إذا وصلت البضاعة سالممة فإن المدين (المقترض ) يرد المبلغ بالإضافة إلى فوائد مرتفعة السعر مقابل مخاطرة الدائن في هذا العقد ،وصدر قرار من الكنيسة بتحريم عقد القرض على السفينة 1334م ،وحرمة اشتراط الفائدة ثم ظهر التأمين البري في إنجلترا في القرن السابع عشر الميلادي في صورة التأمين من الحريق عقب حريق هائل نشب في لندن ،وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر الميلادي غير انجلترا خاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر التأمين ،وتنوعحتى تطور للتأمين على الحياة ثم التأمين على الولاء (عدم الخيانة )ثم التأمين على المواهب والجمال [7].
إعلام القاصي والداني بحرمة التأمين التجاري
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :فيعتبر التأمين من القضايا الفقهية المعاصرة التي ظهرت في عصرنا الحاضر في القرن الرابع عشر الهجري والخامس عشر الهجري ،و قد دخل التأمين في جميع نواحي الحياة من تأمين على النفس وتأمين على المواهب والجمال وتأمين على الأموال وتأمين على الأولاد وتأمين على الزوجة وغير ذلك و هذه القضية من القضايا الوافدة من بلاد الغرب فقد بدأ أول عقد تأمين في نطاق عمليات التجارة البحرية بتأمين على السفينة والبضاعة والقرض في بلاد الغرب في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ثم بدأ التأمين البحري في الانتشار ، ولأن التأمين من النوازل فهو يحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيه كأي حادثة أو نازلة ، وقد سئل العلامة محمد أمين الحنفي 1252هـ عن هذا النوع من التأمين ،فقال بحرمته ،ورأي جمهور العلماء المعاصرين بحرمة التامين التجاري ،ولكن بعض العلماء قال بالجواز ،والقول بالجواز يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة من حرمة هذا النوع من التأمين فهو يشتمل على الغرر والقمار و بيع الدين بالدين و يشتمل على الربا ،وفيه ضرر ومخاطر عظيمة وأكل لأموال الناس بالباطل وهي أمور يحرمهاالشرع المطهر وينهى عنها أشد النهي فكيفيجوز هذا النوع من التأمين ،وحتى لا ينخدع الناس بحجج من أباح التأمين التجاري عزمت على كتابة بحث فيه ،وأسميته : (( إعلام القاصي والداني بحرمة التأمين التجاري )) لكي أفند هذه الشبه فما كان من توفيق فمن الله ، وما كان من خطأ أو نسيان فالله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه والصلام عليكم و رحمة الله .
فصل 1: التأمين تعريفه أركانه أنواعه نشأته :
المطلب الأول : تعريف التأمين : من المعروف لدى العلماء أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،ولذلك نبدأ بتعريف التأمين ،و التأمين لغة هو السلامة والاطمئنان من أمن ، إذا وثق من دفع الخطر ،وهو نقيض الخوف[1]. أما التأمين اصطلاحا فهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن وأطلق عليه ابن عابدين سوكرة[2] والتأمين من الناحية القانونية كما قال المقنن المصري هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيراد مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ،وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ،وعاب الدكتور محمد نزيه هذا التعريف وقال أنه تعرض فقط للجانب القانوني لعملية التأمين وهو علاقة المستأمن بالمؤمن ،ولم يتعرض للجانب الفني وهو الأسس الفنية التي يستند إليها المؤمن في تغطية الخطر المؤمن منه فشركة التأمين تقوم بالتعاقد مع عدد كبير من المستأمنيين تتقاضى من كل منهم قسطا معينا بحيث أنه عند وقوع الخطر لأحدهم تقوم الشركة بتعويضه من مجموع الأقساط التي تقاضتها من سائر المستأمنيين ،وتقوم الشركة عند تحديد سعر قسط التأمين بالاستعانة بقوانين الإحصاء الدقيقة بحيث يمكن تحديده التحديد الدقيق الذي لا يعرض الشركة للخسارة أو للخطر الجسيم ،وفضل الدكتور محمد نزيه تعريف التأمين بأنه عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين ،وهو المستأمن ،نظير دفع مبلغ معين ،وهو القسط ،على تعهد لصالحه أو للغير في حالة تحقق خطر معين .من الطرف الآخر ،وهو المؤمن الذي يتحمل هعلى عاتقه مجموعة من المخاطر بحذى المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء ،و هذا التعريف ينطبق على كافة أنواع التأمين سواء التأمين على الأشخاص أو التأمين من الأضرار ،وقد أبرزالعناصر القانونية لعقد التأمين ،وهي طرفاه ،والخطر المؤمن منه ،والقسط الذي يدفعه المستأمن والمقابل الذي يدفعه المؤمن عند وقوع الخطر ،وذكر التعريف الأسس الفنية التي تقوم عليها عملية التأمين من جمع المخاطر الفنية للمستأمنين ،وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء [3] .
المطلب الثاني : أركان التأمين : من خلال تعريف التأمين يمكن أن نعرف أركانه ؛لأن الركن جزء من حقيقة الشيء [4] وبمعرفة الشيء تعرف أركانه ،وعقد التأمين كأي عقد مكون من عاقد ومعقود عليه و صيغة عقد فالعاقد هو المؤمن ( شركة التأمين )والمؤمن له (المستأمن ) ،والمعقود عليه ثلاثة : الأول : مبلغ التأمين الذي يأخذه المؤمن له في حالة وقوع الخطر ، ومبلغ التأمين الذي تلتزم به الشركة يراعى فيه الأضرار الناجمة عن الخطر للمؤمن عليه ،والثاني : الخطر الذي قد يحدث فهو غير محقق الوقوع فلا يعلم الغيب إلا الله ،والثالث : قسط التأمين وهو المبلغ المالي الذي يدفعه المستأمن للمؤمن ( الشركة ) مقابل التعويض عن الخطر ،وصيغة العقد ،وهي الإيجاب والمقبول .
المطلب الثالث : أنواع التأمين : للتأمين ثلاثة أنواع : النوع الأول : التأمين التبادلي ( التعاوني ): وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات ،وهم لا يهدفون لربح بل لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم فكل واحد منهم يعتبر مؤمنا ومؤمن عليه ،وقد أفتت اللجنة الدائمة بحله والشيخ أبو بكر الجزائري[5] . النوع الثاني : التأمين الاجتماعي : وهو عقد تلتزم به الدولة تجاه فئة معينة من الناس - كالعمال مثلا - بتقديم المساعدة لهم حين العجز عن العمل، أو حين حدوث إصابات بسبب العمل، مما تجبيه منهم ومن أرباب العمل ومما تساهم هي به . وقد قال د. رمضان حافظ عبد الرحمن أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحرمته[6] . النوع الثالث : التأمين التجاري : وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض من أجل الحصول على ربح ،و هو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ،وأكثر أهل العلم على حرمته ،وهو محل دراستنا في هذا البحث .
المطلب الرابع : نشأة التأمين :
يعتبر التأمين البحري أول نوع ظهر من التأمين ،وكان في القرن الرابع عشر الميلادي في بلاد الغرب ، وكان يتعهد شخص فيه( المقرض )بإقراض صاحب السفينة ( المقترض )مبلغا من المال لتجهيز السفينة وشحن البضاعة بحيث إذا غرقت السفينة لا يستوف الدائن دينه ،وضاع قرضه أما إذا وصلت البضاعة سالممة فإن المدين (المقترض ) يرد المبلغ بالإضافة إلى فوائد مرتفعة السعر مقابل مخاطرة الدائن في هذا العقد ،وصدر قرار من الكنيسة بتحريم عقد القرض على السفينة 1334م ،وحرمة اشتراط الفائدة ثم ظهر التأمين البري في إنجلترا في القرن السابع عشر الميلادي في صورة التأمين من الحريق عقب حريق هائل نشب في لندن ،وانتشر التأمين من الحريق في خلال القرن الثامن عشر الميلادي غير انجلترا خاصة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشر التأمين ،وتنوعحتى تطور للتأمين على الحياة ثم التأمين على الولاء (عدم الخيانة )ثم التأمين على المواهب والجمال [7].