هايل العبدان
17/06/2008, 11:25 AM
أولاً: لا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
ثانيًا: أن تكون الأرض «محل المساهمة» مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثًا: أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعًا: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فردا أو شركة تضامن مقيدا في السجل التجاري ومشتركا في الغرفة التجارية الصناعية.
خامسًا: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.
سادسًا: تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن 20% من الأسهم.
سابعًا: أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
ثامنًا: أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعًا: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشرًا: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للإرباح وأن يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض «محل المساهمة» ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض «محل المساهمة» وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
حادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما، وتلغى المساهمة إذا لم تغطِّ كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء المساهمة.
ثاني عشر: أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
ثالث عشر: أن لا تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف ما يلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
- تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار. - تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.
ثانيًا: أن تكون الأرض «محل المساهمة» مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوفٍ للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته.
ثالثًا: أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة.
رابعًا: أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فردا أو شركة تضامن مقيدا في السجل التجاري ومشتركا في الغرفة التجارية الصناعية.
خامسًا: أن يعين لمراقبة المساهمة محاسب قانوني مرخص له.
سادسًا: تحدد الأسهم المطروحة على أن يساهم المكتب العقاري أو الشركة التضامنية بتملك ما لا يقل عن 20% من الأسهم.
سابعًا: أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك المحلية.
ثامنًا: أن لا يتم دفع قيمة الأسهم المكتتب بها إلا بموجب شيكات مصدقة.
تاسعًا: أن يتم الإعلان عن المساهمة وفقا لصيغة تعتمدها الوزارة وأن يتم نشر الإعلان على الأقل مرة واحدة في صحيفة يومية تصدر في منطقة المساهمة.
عاشرًا: ألا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للإرباح وأن يشتمل على البيانات التالية:
- تحديد موقع الأرض «محل المساهمة» ببيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية.
- القيمة الإجمالية لشراء الأرض «محل المساهمة» وبيان سعر المتر.
- اسم المكتب العقاري الذي سيطرح المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها.
- تحديد مدة الاكتتاب وتاريخ بدايته وموعد قفله.
- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم ومساحته.
حادي عشر: ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوما، وتلغى المساهمة إذا لم تغطِّ كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة ويتعين على المكتب إعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها إلى المساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ إلغاء المساهمة.
ثاني عشر: أن تغلق المساهمة فور الاكتتاب بجميع الأسهم المطروحة للاكتتاب وألا يتم استلام مبالغ أكثر منها.
ثالث عشر: أن لا تزيد مدة المساهمة عن ثلاث سنوات وأن تصفى المساهمة عن طريق بيع الأرض محلها في المزاد العلني، وحول تنظيم المساهمات في الوحدات العقارية فيضاف ما يلي:
- تقديم دراسة جدوى لمشروع المساهمة.
- تحديد تكلفة البناء ومدته التقديرية.
- الحصول على رخصة بناء من الأمانة أو البلدية المختصة.
- البدء بتنفيذ المشروع خلال مدة تسعين يوما من تاريخ إغلاق الاكتتاب.
- تصفية المساهمة خلال سنتين من تاريخ إتمام البناء واستلامه من المقاول.
- تعهد بعدم الإعلان عن نسبة أرباح وعدم تشغيل أموال المساهمين في غير المساهمة والالتزام بالشروط والضوابط الواردة بالقرار. - تعهد من المحاسب القانوني المشرف على المساهمة برفع تقارير كل ثلاثة أشهر حتى تصفية المساهمة.