المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الاكتتاب في بنك البلاد


د/محمد بن سعود العصيمي
10/02/2005, 06:37 PM
قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: القرار ذو الرقم (100) بتاريخ 1/1/1426هـ.

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاكتتاب في بنك البلاد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد درس فريق العمل الشرعي في بنك البلاد في اجتماعه (المائة) المنعقد يوم الخميس 01/01/1426هـ، ما ورد إليه من أسئلة عديدة حول حكم الاكتتاب في بنك البلاد، وقرر ما يأتي:

أولاً: يجوز الاكتتاب في بنك البلاد؛ لأن البنك يخضع لسياسة شرعية تلزمه بعرض جميع أعماله على الهيئة الشرعية والالتزام بقراراتها، ومراقبة تطبيقها من خلال إدارة الرقابة الشرعية، وتنص السياسة الشرعية للبنك على ما يأتي: "بتوفيق من الله التزم بنك البلاد على نفسه منذ بداية تأسيسه تطبيق الشرع المطهر في جميع معاملاته. كما يحمل على عاتقه مراعاة مقاصد الشريعة وغايات الاقتصاد الإسلامي. ولتحقيق هذا الهدف السامي التزم في نظامه بوجود هيئة شرعية مستقلة عن جميع إدارات البنك، يعرض عليها البنك جميع أعماله؛ للتأكد من مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الآتي:

1. قرارات الهيئة الشرعية ملزمة لكل إدارات البنك.

2. لا يقدم أي منتج للعملاء إلا بعد عرضه على الهيئة الشرعية، وموافقتها عليه.

3. تقوم الهيئة بمراقبة أعمال البنك؛ للتأكد من موافقة الأعمال لقراراتها. وتتولى ذلك إدارة الرقابة الشرعية.

4. تعمل الهيئة الشرعية على تطوير المنتجات بما يتفق مع القواعد الشرعية، ويحقق أهداف الاقتصاد الإسلامي وغاياته.

5. على الهيئة الشرعية تحمل مسؤولية نشر الوعي المصرفي الإسلامي في البنك، وفي مختلف جهات المجتمع." أ.هـ.



وقد بدأ فريق العمل الشرعي في تنفيذ هذه السياسة منذ تشكيله في شهر ربيع الآخر لعام 1425هـ فدرس النظام الأساسي للبنك، وعقد التأسيس، ونشرة الاكتتاب المفصلة، ونشرة الاكتتاب المختصرة، ونموذج الاكتتاب، واتفاقية البنوك المشاركة في الاكتتاب، واتفاقية البنك مع مدير الاكتتاب؛ فلم يجد فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب فيه والتعامل معه.

هذا وقد فرغ فريق العمل الشرعي من دراسة عدد من عقود البنك وإجازتها، وأنهى عدداً من الضوابط الشرعية لمعاملاته.

ثانياً: يجوز بيع أسهم البنك وشراؤها وتداولها بعد الإذن بتداول الأسهم في السوق؛ لأنه يملك موجودات ذات قيمة معتبرة شرعاً، ومنها: التراخيص الممنوحة للعمل كبنك، ووجود مبنى رئيس للإدارة العامة للبنك، وعدد من الفروع العاملة للبنك بتجهيزاتها يعمل فيها أكثر من ستمائة موظف، فضلاً عن وجود العديد من الأنظمة والأجهزة، إضافة للعلاقات التعاقدية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومع أكثر من مئة بنك مراسل على مستوى العالم، ولأن التغيرات في قيمة السهم بعد بدء التداول لا ترتبط ارتباطا كليا بالتغير في قيمة الموجودات العينية للشركة أو مطلوباتها، بل يؤثر فيها عوامل أخرى كالعرض والطلب على الأسهم والمؤشر العام، والحقوق المعنوية وغير ذلك.

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.

وفي الختام، نسأل الله أن يوفق القائمين على بنك البلاد للاستمرار بالالتزام بأحكام الشريعة، كما نحث القائمين على الشركات المساهمة على البعد عن المعاملات المحرمة في التمويل والاستثمار وغيرهما، ونحث المتعاملين في سوق المال على دعم الشركات المساهمة التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.

وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أعضاء فريق العمل الشرعي في بنك البلاد


الشيخ أ.د. عبدالله بن موسى العمار
الشيخ د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
الشيخ د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي

Musahem
10/02/2005, 06:47 PM
جزاكم الله خيرا على تبيان الحكم الشرعي للأكتتاب والذي كثر الجدل فيه مؤخرا.

أعجبني تطرقكم لحكم إستعمال أسم شخص آخر للأكتتاب:

ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.

قوافل
10/02/2005, 06:47 PM
جزاك الله خيراً !!

ونفع بك !!

admin
10/02/2005, 06:48 PM
جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل

ونفع بك

القرار الاخير
10/02/2005, 06:52 PM
بارك الله فيك
وجزاك الله خير

المعدن
10/02/2005, 06:52 PM
هل تقصد يا دكتور بعدم جواز الأكتتاب باسم شخص آخر 00 ان المنع سيكون نظاما ام انه من الناحية الشرعيه غير جائز 00 نأمل التوضيح وفقكم الله وأعانكم

ثهلان
10/02/2005, 06:52 PM
جزاكم الله خير

وسدد خطاكم

المتحد
10/02/2005, 07:20 PM
جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل

ونفع بك

ابونايف الشمالي
10/02/2005, 07:24 PM
د/ محمد العصيمي ... السلام عليكم :

أبارك لك وللجميع تأسيس بنك البلاد وقرب بدءة لأعمالة ، جعلة اللة انموذجا واقعيا صحيحا لبنك اسلامي يؤسس ويفعل الأقتصاد الأسلامي الأصح للعالم والبشرية جمعاء .

الربا اضرارة عظيمة على اقتصاديات الدول وشعوبها وحرمة اللة من أجل ذلك ، وقال عنة أرسطوا أحقر الكسب ، ومعظم البنوك تحقق معظم ارباحها من خلالة .

هل يستطيع بنك البلاد العمل بطريقة اسلامية شرعية ويحقق أرباح مجزية ؟

لكي يعمل بنك بطريقة اسلامية ويحقق ارباحة ، لابد لة من التوجة للأستثمار بمختلف النواحي الأستثمارية المعروفة ( صناعية ، تجارية ، زراعية ، تأجير ، تمويل أسلامي بالمرابحة ، مشاريع خدمية ، مقاولات وعقارات ) وماسبق يستثمر بداخل وخارج المملكة .

هل سيقوم بنك البلاد باستثمار رأس مالة وودائع عملائة بأوجة الأستثمار سابقة الذكر ، بدلا من استثمار الودائع بمعدلات فائدة لدى بنوك أخرى كمثل بقية البنوك ؟

لو قام بنك البلاد باستثمار أموالة بأوجة الأستثمار سالفة الذكر ، ستكون هذة النشاطات ظاهرة للعيان ويتعامل معها الناس بمختلف شرائحهم سواء داخل أو خارج المملكة ، كما يجب على البنك اعلان هذة النشاطات وتوضيحها لمساهمية وعملائة ليتعاملوا معها ويستفيد البنك ويعرف المساهمين وعملاء البنك نشاطات بنكهم .

هناك بنك ( معروف وليس هناك داعي لذكر أسمة ) يدعي التعامل الشرعي في معاملاتة ، ولايتعامل بالفائدة الربوية داخل المملكة مع معاملية ، ولكن لايظهر اي نشاطات كبيرة استثمارية لة داخل أو خارج المملكة ولايعلن عن ذلك ، وأكبر بند في الأيرادات في قائمة الدخل هو ( متاجرة ) في ماذا المتاجرة ؟ لم يوضح !

البنك السابق ( الغير مذكور أسمة ) قال ذات مرة مديرة العام : اننا حققنا أرباح أكثر من العام الماضي رغم انخفاض سعر المتاجرة العالمية !

ماذا يقصد بسعر المتاجرة العالمية ؟ هل هي معدل الفائدة الربوية ؟ لاأدري ، ( اللة أعلم ) .

هناك قول انة لايمكن لبنك مصرفي ان لايتعامل بالربا مطلقا ، ويعود ذلك لأن العالم أجمع ببنوكة وشركاتة يتعامل بالفائدة الربوية ، فيضطر البنك الأسلامي مجبرا لا مختارا انت يتعامل بالربا على نطاق ضيق ، ومثال ذلك فتح الأعتمادات المستندية مع البنوك الخارجية ومايتطلبة ذلك من دفع عمولات قد تكون ذات شبهة .

الأقتصاد الأسلامي للأسف لم يكتمل كنظام رغم وجود نصوص شرعية في القرآن والسنة .

أعتذر للأطالة ، وللجميع تحياتي ، أبونايف .

الشمس55
10/02/2005, 07:39 PM
دكتور جزاك الله الف خير عندي سؤالين ارجوا الاجابه عليها

1- طالما ان القصد اعطاء فرصه للكل بالكتتاب وبالتساوي وش يحلل للمؤسسين النسب التي اعطيت لهم لاتقول انهم مؤسسين ولهم الحق او ان مبدى الفرصه بس ماتسمل اللى هم فقط وكان الاجدر طالما ان وزارة الماله بتنظم العمل الاقتصادي وجبرتهم على تسكير محلات الصرافه والمشاركه ببنك تعطى الفرصه لجميع المواطنيين وهم يشترون او بالاصح يساهمون زيهم زي المواطنيين 00

2- دائماً مانسمع كلة ربوي في اغلب المعاملة البنكيه واللي نعرفها نحن البسطاء ان الربا بيع النقد بالنقد وهذا موجود بجميع تعاملنا في الاسهم
زد عليها الغبن الحاصل في سوق الاسهم ناس تملك المعلومات عن القطاع الاستثماري وتبيع بموجب حصولهم على المعلومات عن باقي الناس ولهيب ذكاء منهم بل لوجود من يعطيهم المعلومات ويبث الاشاعات في سوق الاسهم وبذلك تجدهم في الغالب كسبانيين على حساب الضعفاء والمساكين
قلت ان بنككم يتعامل مع مراسلين لبنوك اخرى هل تاكد خلوه من معاملات غير شرعيه اقله من هالناحيه ارجو لكم التوفيق وان يعينكم الله لتحقيق كل خير

صائد الاسهم
10/02/2005, 08:19 PM
جزاك الله خيراً

shami
10/02/2005, 08:21 PM
الله يعطيك العافية ويجزاكم الخير ويسدد خطابكم

عبدالرحمن الطريسي
10/02/2005, 09:31 PM
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله :
ما رايكم في شخص ياخذ اسماء اشخاص كثيرون فيكتتب عنهم ويقول المال من عندى ولى ثلث الربح مع ملاحضة انه يقوم مع موظف البنك بفتح لهم حسابات والتوقيع عنهم والبيع وكل ذلك يحصل بدون وكالة منهم
بسبب معرفته لموظف البنك

الامواج
10/02/2005, 10:20 PM
جزاك الله خيراً !!

ونفع بك !!

Fresh
10/02/2005, 10:22 PM
رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن.

ولا يخفى أن دخول صاحب المال في عقد مشاركة مع من سيسجل السهم باسمه أقرب إلى تحقيق العدل بينهما من استئثار صاحب المال بكامل الربح، لا سيما أن هذه المشاركة لا يظهر ما يمنع منها نظاماً، فقد نص نظام الشركات على جواز أن يكون السهم مملوكاً بالاشتراك لشخصين فأكثر، على أن يكون مسجلاً باسم شخص واحد في مقابل الشركة.[/COLOR]د. محمد بن سعود العصيمي

جزاك الله خير ونفع بك

ومانسخته قررت العمل به عن طريق الإكتتاب بأسماء آخرين لا يستطيعون الإكتتاب لظروف مالية

وأخبرتهم بأن ال ربح مهما كان سيكون بنسبة 50% مع عودة رأس المال المُكتتب به لي

وآمل تأكيد شرعيته حفظك الله 0

محلل الأسهم
10/02/2005, 10:59 PM
جزاك الله كل خير ... ونفع بعلمك الأسلأم والمسلمين ...

السوادى
11/02/2005, 12:23 AM
جزاك الله خير

ونفع بك

الشــامــل
11/02/2005, 12:41 AM
د/ محمد العصيمي ... السلام عليكم :

أبارك لك وللجميع تأسيس بنك البلاد وقرب بدءة لأعمالة ، جعلة اللة انموذجا واقعيا صحيحا لبنك اسلامي يؤسس ويفعل الأقتصاد الأسلامي الأصح للعالم والبشرية جمعاء .

الربا اضرارة عظيمة على اقتصاديات الدول وشعوبها وحرمة اللة من أجل ذلك ، وقال عنة أرسطوا أحقر الكسب ، ومعظم البنوك تحقق معظم ارباحها من خلالة .

هل يستطيع بنك البلاد العمل بطريقة اسلامية شرعية ويحقق أرباح مجزية ؟

لكي يعمل بنك بطريقة اسلامية ويحقق ارباحة ، لابد لة من التوجة للأستثمار بمختلف النواحي الأستثمارية المعروفة ( صناعية ، تجارية ، زراعية ، تأجير ، تمويل أسلامي بالمرابحة ، مشاريع خدمية ، مقاولات وعقارات ) وماسبق يستثمر بداخل وخارج المملكة .

هل سيقوم بنك البلاد باستثمار رأس مالة وودائع عملائة بأوجة الأستثمار سابقة الذكر ، بدلا من استثمار الودائع بمعدلات فائدة لدى بنوك أخرى كمثل بقية البنوك ؟

لو قام بنك البلاد باستثمار أموالة بأوجة الأستثمار سالفة الذكر ، ستكون هذة النشاطات ظاهرة للعيان ويتعامل معها الناس بمختلف شرائحهم سواء داخل أو خارج المملكة ، كما يجب على البنك اعلان هذة النشاطات وتوضيحها لمساهمية وعملائة ليتعاملوا معها ويستفيد البنك ويعرف المساهمين وعملاء البنك نشاطات بنكهم .

هناك بنك ( معروف وليس هناك داعي لذكر أسمة ) يدعي التعامل الشرعي في معاملاتة ، ولايتعامل بالفائدة الربوية داخل المملكة مع معاملية ، ولكن لايظهر اي نشاطات كبيرة استثمارية لة داخل أو خارج المملكة ولايعلن عن ذلك ، وأكبر بند في الأيرادات في قائمة الدخل هو ( متاجرة ) في ماذا المتاجرة ؟ لم يوضح !

البنك السابق ( الغير مذكور أسمة ) قال ذات مرة مديرة العام : اننا حققنا أرباح أكثر من العام الماضي رغم انخفاض سعر المتاجرة العالمية !

ماذا يقصد بسعر المتاجرة العالمية ؟ هل هي معدل الفائدة الربوية ؟ لاأدري ، ( اللة أعلم ) .

هناك قول انة لايمكن لبنك مصرفي ان لايتعامل بالربا مطلقا ، ويعود ذلك لأن العالم أجمع ببنوكة وشركاتة يتعامل بالفائدة الربوية ، فيضطر البنك الأسلامي مجبرا لا مختارا انت يتعامل بالربا على نطاق ضيق ، ومثال ذلك فتح الأعتمادات المستندية مع البنوك الخارجية ومايتطلبة ذلك من دفع عمولات قد تكون ذات شبهة .

الأقتصاد الأسلامي للأسف لم يكتمل كنظام رغم وجود نصوص شرعية في القرآن والسنة .

أعتذر للأطالة ، وللجميع تحياتي ، أبونايف .


والله جبت اللي في خاطري يا بونايف ، كأني أنا اللي أكتب بارك الله فيك

jamil
11/02/2005, 12:42 AM
جزاك الله خير

مسا (بدون) هم
11/02/2005, 12:52 AM
ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف

بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد العصيمي

هذا ماكنت ابحث عنه كي اقرر هل اكتتب باسم غيري ام لا ...والان ويما اننني اطلعت على هذا
فلايجوز ولايحق لي الاكتتاب باسم الغير
جزاك الله خير الجزاء

مسا (بدون) هم
11/02/2005, 01:06 AM
رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن

هنا ياتي السؤال عن راس المال ؟ هل هو من ضمن القسمه ام لا؟
فمثلا ساهمت باسم شخص بما مجموعه خمس الاف ريال , هل الخمس الاف ريال ضمن القسمه ام لاتدخل بما تم الاتفاق عليه ؟

ابو عامود
11/02/2005, 03:30 AM
الف شكرلك يا دكتور

أبومنصور
11/02/2005, 02:30 PM
الف شكر لك يادكتور وما قصرت ...

أبــ بسام ــو
11/02/2005, 02:31 PM
ثالثاً: لا يجوز للمكتتب أن يستعمل اسم شخصٍ آخر في الاكتتاب، سواء أكان ذلك بعوض يدفعه لصاحب الاسم أم بغير عوض، لما في ذلك من تجاوز الحد المستحق له نظاما، وتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه، فالمنع من استخدام الشخص اسم غيره من السياسة الشرعية التي تتفق مع مقاصد الشريعة من جعل المال دولة بين الناس كلهم فقيرهم وغنيهم، لا أن يكون محصوراً بأيدي فئة قليلة. وفضلا عن ذلك، فإن هذا التصرف نوع من التدليس، وهو مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف

بارك الله فيك فضيلة الشيخ محمد العصيمي

هذا ماكنت ابحث عنه كي اقرر هل اكتتب باسم غيري ام لا ...والان ويما اننني اطلعت على هذا
فلايجوز ولايحق لي الاكتتاب باسم الغير
جزاك الله خير الجزاء


أخي العزيز

لك أن تدخل في عقد مشاركة مع من لا يملك المال للإكتتاب و أعتقد أنك بذلك قد فعلت خير في من شاركته.

فمثلاً شخص لدية 10 أشخاص في دفتر العائلة و شاركته بنسبة 20% من الربح

عندما يتم تداول السهم و تبيعه على سبيل المثال بسعر 400 ريال يكون هذا الشخص حصل على مكسب يساوي 70 ريال عن كل سهم تم تخصيصه
فلو تم تخصيص 7 أسهم لكل فرد يعني حصوله على مبلغ 4900 ريال

و الله أعلم

أبــ بسام ــو
11/02/2005, 02:34 PM
رابعاً: يجوز للمكتتب اقتراض قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة، فإن كان القرض مشروطاً بزيادة يدفعها المقترض للمقرض فهو محرم، سواء أكانت الزيادة المشروطة نسبية أم بمبلغ مقطوع، وسواء سمي ذلك تمويلاً أم تسهيلات بنكية أم غير ذلك، لأنه من الربا. وعوضاً عن ذلك يجوز للمكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال الدخول مع صاحب المال في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة كأن يقول: خذ هذا المال وما كان من ربح فيه فلك 20% منه، ولي 80%، أما لو حددت حصة الواحد منهما بمبلغ مقطوع فلا يجوز كما لو قال: خذ هذا المال فاكتتب به ولك ألف ريال من الربح ولي ما زاد على ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، فقد لا تربح تلك الأسهم إلا المبلغ المذكور أو أقل، أو قد تربح أرباحا كبيرة فيشعر بالغبن

هنا ياتي السؤال عن راس المال ؟ هل هو من ضمن القسمه ام لا؟
فمثلا ساهمت باسم شخص بما مجموعه خمس الاف ريال , هل الخمس الاف ريال ضمن القسمه ام لاتدخل بما تم الاتفاق عليه ؟


تخرج رأس المال من المجموع و من ثم تقسم المتبقي على النسبه المتفق عليها

و الله أعلم

الطائفي
11/02/2005, 03:50 PM
أخي المعدن تمعن جيدا في الفقرة رابعا تجد الجواب على سؤلك

الانيس
11/02/2005, 03:53 PM
ياشيخ محمد

عندي حراس المدرسة

كل واحد عنده في دفترالعائلة فوق 15 أسم بين زوجات وبين اطفال

ويوم الاربعاء قالوا لي بنعطيك دفاتر العائلة ووكالة على المساهمة

وتعطينا 30 % من الارباح

هل هذا حلال او حرام ..!!

الانيس
11/02/2005, 03:59 PM
طبعا سؤالي السابق مكرر ولكن هناك اجابات متفرقه ومختلفه ولم تتضح لي الرؤية

الشرافي
11/02/2005, 05:00 PM
جزاك الله خيرا دكتورنا الفاضل

ونفع بك

سعود بن محمد السديري
11/02/2005, 05:31 PM
بارك الله فيك دكتورنا الفاضل

مروي الضامي
11/02/2005, 09:03 PM
جزاك الله خير ونفع بك وبعلمك وجعل ماتقدمه في ميزان حسناتك

جار القمر
11/02/2005, 10:36 PM
جزاك الله خير ونفع بك وبعلمك وجعل ماتقدمه في ميزان حسناتك

فيصل الدوخي
12/02/2005, 12:15 AM
بارك الله فيك
وجزاك الله خير

الحازمي
12/02/2005, 12:22 AM
شيخنا الفاضل سلّمه الله ووفقه
نسأل الله لكم ولإخوانكم اصحاب الفضليه التوفيق والعون والسداد
كما نأمل ان يكون البنك على مستوى الطموح والمنافسة والتحدّي
للبنوك القائمة.
وان يقدم خدمات اسلامية مميزه ورائدة في مجال أسلمة الانظمة
كما نسأل الله عز وجل ان يكون نبراس بركة وبداية خير لبنوكنا العزيزه للعودة الى الله وترك مابقي من الربا
وان يجعل جيوبنا وبلادنا خلية من المال الحرام واهله.
اخيرا جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الفاضل وجعله في موازين اعمالكم.

فيصل الدوخي
12/02/2005, 12:24 AM
بارك الله فيك
وجزاك الله خير

مسا (بدون) هم
12/02/2005, 01:31 AM
الاخ الكريم ابوبسام
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء
والله يرزقك من واسع نعمته وفضله
هكذا يكون الانسان على بينه ويعرف ماله وماعليه ويتجنب الشبهات

العواد
12/02/2005, 01:43 AM
جزاك الله كل خير

بلوتو
12/02/2005, 01:59 PM
بارك الله فيك

الرررعد
13/02/2005, 12:24 AM
ياخوان مشايخنا جاهزهم الله كل خير كفو ووفو وبالله التوفيق اعانهم الله وجزاهم خير


فالمطلوب الآن كل واحد قد اقام على نفسه الحجه فمايجوز اخذ البطاقات حقة المساكين عشان مايقدرون يساهمون بل مثل ماقالو الشيوخ بالنسبه ..

ابو نواف222
13/02/2005, 03:28 PM
جـزاك الله خيــر يـاشيــخ علـى جهـودك وجعلـه الله في ميـزان حسنـاتك

اهلاوسهلا
13/02/2005, 09:11 PM
جزاك الله خيراً

المميز
14/02/2005, 11:22 AM
جزاك الله خير ونفع بكم الامه .

العطيب
16/02/2005, 07:18 PM
ياشباب من لديه قائمة الراجحي الشرعية لتداول الاسهم السعودية اكون له من الشاكرين او يدلني على كيفية الحصول عليها من اي موقع

ولد الديره
16/02/2005, 11:44 PM
يادكتور محمد الله يجزاك خير ويبارك فى ملك واهلك وولدك اتمنى من الله ثم منك كتابةالشركات النقيه الاصدارالاخير الله يوفق

اميرالحزن
17/02/2005, 03:00 PM
شكراااااااااااااااااااااً دكتور محمد وكذالك الدكتور محمد العريفي

الطير
18/02/2005, 01:27 PM
جزاك الله خير ..