المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزاوية القانونية الجزء الأول ( مقدمة و التعريف بالقانون )


المستشار القانوني
13/09/2005, 02:20 PM
http://67.19.232.91/showthread.php?t=75731

وفاءاً للإلتزام الذي حررته على الرابط أعلاه ولمن قال هذه العبارة :
(توكل على الله مع دعاءنا لك بالتوفيق ..أيها المستشار ..)



مقدمة

أن الحمد والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين .
إخواني يسرني ويشرفني بادي ذي بدء أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان ( لوالدي الحبيبان ) رعاهما الله بعين رعايته اللذان غرسا في روح المثابرة والكفاح لتلقي الحرف ثم الكلمة ثم الجملة ثم الكتاب حتى نلت وحملت شرف العلم لحين الحصول على الشهادة الجامعية ومن ثم اللقب المهني ( مستشار قانوني ) فالفضل أولاً وأخراً لله سبحانه وتعالي ثم لهما جزاهما الله خير الجزاء وحفظهما من كل شر ومكروه وأمد في عمرهما بطاعته ورضاه ، وأسأل ألله العلي القدير أن أنال رضاهما في الدنيا والآخرة .
وكما أن الشكر موصول لكل من حرث صبراً وعلم حرفاً وسقا علماً وقطف ثمراً
( أساتذتي الكرام )
وكما يسرني أن أخص بالشكر الأخ الفاضل / بندر الماضي ( نديم الشاشة ) الذي أبدا تأييده ومباركته لما سأطرحه من هذا اليوم وصاعداً تحت مسمى ( الزاوية القانونية ) .. الذي أقدم فيه أهم المبادئ القانونية ( الأنظمة ) ذات العلاقة الإجتماعية والإقتصادية راجياً من الله العلي القدير الجزاء ثم إستفادتكم منها .. حيث أصبح القانون ( النظام ) يمثل أحد الأسس الهامة في كافة المجتمعات حاضراً ومستقبلاً لنواكب مسيرة التطور الإقليمي والعالمي في كافة المجالات والتعاملات القائمة بين الأشخاص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص إعتباريين .
وأخيراً وليس أخراً
أهب ثواب هذا الطرح لروح جدي الشيخ / إبراهيم بن إسماعيل جوهرجي
رحمة الله عليه




مبادئ القانون
( التعريف بالقانون )


- القانون :
اعتادت الأنظمة الوضعية استعمال كلمة (( قانون )) والتي لا تعدو أن تكون مجرد مرادف لكلمة (( نظام )) وقد درجت المملكة العربية السعودية على استعمال كلمة نظام كبديل لكلمتي قانون وتشريع لتطلقها على مجموعة قواعدها الوضعية .

فقد قصد به من ناحية أولى مجموعة القواعد التي تسهم في تنظيم المجتمع والتي يتعين الأمثال في أحكامها والنظر إليه وفق هذا المفهوم يعطيه معنى عاماً غير محدد بفترة محددة ولا يعني مجتمعاً بذاته وإنما ينصرف إلى المجتمع بصفة عامة ، كما يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم نوعاً خاصاً من العلاقات .


- خصائص القواعد القانونية :
خصائص قواعده : الفانون ضرورة يستلزمها كل مجتمع سواء في أحواله الاقتصادية أو الاجتماعية :-

الخاصية الأولى : العمومية والتجريد :
لم تقرر في مواجهة شخص معين أو حالة بذاتها وإنما خاطبت فئات تضم أفراد المجتمع الذي أصدرها ، وحيث كان الأمر كذلك فإنه بتعيين خضوع من توافرت فيه شروط انطباقها من الأفراد ، وهذا ما يضفي عليها صفة العمومية والتجريد . فهي عامة لأنها صورت في مواجهة الكافة ، ومجرد لأنها لم تقصد شخصاً معيناً أو واقعة بذاتها .
والأمر بالنسبة لقواعد الشريعة الإسلامية والتي أوحى بها الله جل شأنه لنبيه الكريم .. قواعد عامة جاءت لتنظيم السلوك البشري على أساس من المساواة وتتمثل العمومية في كثير من الآيات القرآنية التي خاطبت المجتمع والتي بدأت بعبارات منها (( يا أيها الناس )) و (( يا أيها الذين آمنوا )) .


الخاصية الثانية : عناية القاعدة بالسلوك :
ويجيء سلوك الإنسان ، عادة تعبيراً عن نيته الداخلية وهذا يعني أن ذلك السلوك قد لا يكون مطابقاً لما في داخل النفس دائماً ، ومع ذلك فإن القاعدة القانونية في أغلب الأحوال لا تهتم إلا بالمسلك الخارجي دونما اعتبار الدوافع الداخلية إلا في حالات استثنائية .
فالتمييز بين القتل العمد والقتل الخطأ لا يأتي إلا بالوقوف على نية القاتل ، ومن ثم

اختلاف الجزاء تبعاً لذلك . والتميز والتمييز بين الدين حسن النية والآخر سيئ النية ، واختلاف الآثار المترتبة على ذلك من حيث تطبيق أحكام التنفيذ الجبري .
والأمر بالنسبة للقاعدة الشرعية فهي قد جاءت لتوضيح ما يجب أن يكون عليه سلوك أفراد المجتمع بصفة عامة تتميز عن القاعدة الوصفية من حيث اتساع النطاق بحيث لا تستكفي بمجرد تنظيم سلوك الفرد بالنسبة لعلاقته بغيره ، وإنما امتدت لتشمل سلوكه نحو نفسه وعادة نحو ربه .


الخاصية الثالثة : القاعدة القانونية ملزمة :
تتميز القواعد القانونية بالإلزام ، أي أن الخضوع لأحكامها لا يترك لمجرد إرادة الفرد المخاطب ، وإنما يجب عليه طاعتها بحيث يوقع عليه جزاء معين إذا لم يمتثل لأحكامها ، كما أن توقيع الجزاء تنفرد به السلطة العامة فلا يترك للمضرور فيما عدا حالات استثنائية يسيرة تتمثل في حالة الدفاع الشرعي ، ولا شك أن إلزامية القاعدة القانونية أمر يستوجبه استقرار المجتمع بصفة عامة وهو ما لا يمكن إدراكه إذا تركت القاعدة لمحض إرادة المخاطبين بها ،إذ تصبح عندئذ مجرد نصيحة ، قد لا يلتفت إليها مع ما يترتب على ذلك من مضار .


- مميزات الجزاء :
الإلزامية تقتضي ضرورة اصطحاب القاعدة بجزاء توقعه الدولة بوصفها السلطة العامة .
والجزاء هو : عقاب معين يوقع عند الامتثال لأحكام القاعدة القانونية وذلك إجباراً على احترامها ، وللجزاء مميزات معينة :

1- أنه مادي : أي يتخذ مظهراً مادياً أو شكلا ً إيجابياً يقوم أساساً على إجبار الأفراد على احترام القاعدة القانونية .

2- حال غير مؤجل : أي يوقع على المخالف فور تحقق المخالفة .

3- تتولى الدولة توقيعه : وتقوم الدولة بتوقيعه ، عن طريق إحدى مؤسساتها ، وفقاً لنظام محدد يقوم ببيان الواجبات التي يتعين احترامها وبيان الجزاء المترتب على مخالفاتها بجانب التي تتبع عند وقوع المخالفة .


- صور الجزاء :

أولاً :الجزء الجنائي : وهو الذي يترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي .

ثانياً : الجزاء المدني : وهو الذي يلحق بالشخص عند مخالفة قواعد القانون الخاص ، وصوره متعددة ومنها على سبيل المثال :

البطلان : وهو جزاء يمكن إعماله في مواجهة التصرفات التي تأتي على غير ما تقتضيه قواعد القانون . وعلى ذلك تعتبر باطلة تصرفات الصبي غير المميز كما يقع باطلا كل عقد إذا كان سببه غير مشروع .

التعويض : وهو ما يحكم به جبراً للضرر حيث تعذر إزالة المخالفة ، كمن يلحقه أذى نتيجة فعل غير مشروع فيحكم له بالتعويض جبراً للأضرار التي لحقته .


وبالله التوفيق

العبسي
13/09/2005, 02:47 PM
مستشارنا العزيز بارك الله بك ونفع بعلمك تحياتي لك

Abuhatim
13/09/2005, 03:12 PM
أخوي مستشار قانوني دامك مستشار أجل ماذا دهاك وبتحط فلوسك كلها باللجين
أقول أنا بشور عليك لاتضع كل البيض في سله واحده
وربنا يوفقك

وتحياتي للجميع

علي العنزي
13/09/2005, 03:29 PM
بارك الله فيك وزاد من علمك ووسع في رزقك، وبارك في ثواب جدك ورحمه وعامة المسلمين.

المستشار القانوني
13/09/2005, 03:59 PM
مستشارنا العزيز بارك الله بك ونفع بعلمك تحياتي لك


وبارك الله فيك ورزقك من واسع فضله

أخوي مستشار قانوني دامك مستشار أجل ماذا دهاك وبتحط فلوسك كلها باللجين
أقول أنا بشور عليك لاتضع كل البيض في سله واحده
وربنا يوفقك

وتحياتي للجميع

نعم المشورة ولك الشكر أخي الفاضل مع العلم أنا لست مستشار في عالم الأسهم

بارك الله فيك وزاد من علمك ووسع في رزقك، وبارك في ثواب جدك ورحمه وعامة المسلمين.


الأخ الفاضل / علي العنزي المحترم

بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء مع تمناتي لك دوام التوفيق والإزدهار

وأسأل المولي أن تحظى هذه الزاوية بإهتمام الجميع للفائدة وإعتبارها كمرجع سريع



مع إحترامي وتقديري لكم ولمداخلاتكم التي أفرجت صدري في أول الطرح

سعيد بن صالح
13/09/2005, 04:00 PM
بارك الله فيك اخي العزيز وائل
الله يكتب لك ولمن اهديت الأجر والثواب على ما تقدمه
مستشارنا العزيز سر بارك الله فيك فأنا ممن يطرب لسماع حديث القانونيين

المستشار القانوني
13/09/2005, 04:10 PM
بارك الله فيك اخي العزيز وائل
الله يكتب لك ولمن اهديت الأجر والثواب على ما تقدمه
مستشارنا العزيز سر بارك الله فيك فأنا ممن يطرب لسماع حديث القانونيين



جزاك الله خيراً أخي الفاضل

وسأكون معكم ولكم في هذا المنتدى لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة لمن تحت مظلته

المستشار القانوني
13/09/2005, 07:05 PM
للرفع والمزيد من الأراء والإقتراحات

المستشار القانوني
14/09/2005, 10:33 AM
الحمد لله لحقت عليه في الصفحة الثامنة وخلاف ذلك

معقول عدد الزوار فاق ( 370 ) ولا يوجد سوى بعض الردود

الظاهر الموضوع غير مناسب مع الشكر للجميع

ســـــراب
14/09/2005, 10:46 AM
بــــــــارك الله فيك يا زميــــــل المهنة

بس الفــــرق اننا لسى طلاب وأنتم على رأس

العمـــل...!! ;)

مجهـــــود تشكر عليه وبالفعل هناك بعض المواضيع

في علم القــــانون يجب على الجميع معرفتها والإلمام بها

لأن علم القانون نعيشه في حياتنا اليوميه وبشتى المجالات

واصل بارك الله فيك بطــــرح مثل هذه المواضيع ...!!

المستشار القانوني
14/09/2005, 04:31 PM
الأخ سراب المحترم

شرفني مرورك ومداخلتك بالموضوع وأتمنى من الله العلي القدير أن أكون عند حسن الظن

وكما يشرفني أن نكون زملاء في التخصص والمهنة مستقبلاً وفي خدمتك لأي إستفسار

المستشار القانوني
14/09/2005, 10:59 PM
للرفع والمزيد من المشاركات لمعرفة مدى قبول الموضوع من عدمه

هامور على الحديده
14/09/2005, 11:25 PM
نأسف على التأخير ...... ولكن ولمجرد إحقاق الحق لا أستطيع أن أقول أو أضيف على ما ذكرووه الأخوان بحقك .. وهو قليل .. ولأن شهادتي فيك مجروحة ... أكتفي بأن أختصر لسعادتكم ردي على ما سطرته أناملكم بقول " إسقنا من نهر علمك بالقانون ما تشفي به عقولنا ... جزاااك الله عنا ألف خير ونفع بك "
وتقبل تحيات أخووك الصغير <=== يعني صغيير إيه هيييين .

هامووووور على الحديده <===== ما أدري هالحديدة متى تفارقني .

المستشار القانوني
15/09/2005, 01:24 AM
نأسف على التأخير ...... ولكن ولمجرد إحقاق الحق لا أستطيع أن أقول أو أضيف على ما ذكرووه الأخوان بحقك .. وهو قليل .. ولأن شهادتي فيك مجروحة ... أكتفي بأن أختصر لسعادتكم ردي على ما سطرته أناملكم بقول " إسقنا من نهر علمك بالقانون ما تشفي به عقولنا ... جزاااك الله عنا ألف خير ونفع بك "
وتقبل تحيات أخووك الصغير <=== يعني صغيير إيه هيييين .

هامووووور على الحديده <===== ما أدري هالحديدة متى تفارقني .


الأخ الحبيب الغالي هامور على الحديدة المحترم

أسعدني مرورك ومشاركتك بالكلامات الراقية والمعبرة بمصداقية

فزملاتك وأخوتك ومحبتك شرف لي على مدى الأيام والسنين

أسأل المولي أن لا يحرمني منك وتبقى أخوتنا

المستشار القانوني
15/09/2005, 12:45 PM
أين إدارة ومشرفي المنتدى لم نرى لهم مشاركة

وأخص بالذكر الأستاذ الفاضل / نديم الشاشة المحترم

حاولت أرسل لك الموضوع على الخاص قبل نشره لكن للأسف البريد ممتلئ

أرجو مشاركتك والإفادة بما لديكم ولكم خالص التقدير يا أبو مشاري

جبرني الوقت
15/09/2005, 12:58 PM
شكرا لموضوعك القيم وأنا اتذكر أني درست مادة القانون في الجامعه وكان الدكتور وجيه خيال صاحب كتاب القانون هو من درسني هذه الماده..

ماده وبصراحه توسع الفكر بشكل عام ولها قيمة فكرية جديرة بالآحترام..


لك أجمل تحياتي

البهبهاني
15/09/2005, 01:35 PM
استاذي العزيز

ماهو مبدا الشرعية

وسوف تتوالى عليك الاسئلة تباعا

لمعرفة مايخفى من هذا العلم
محبك البهبهاني

تفكير منطقي
15/09/2005, 01:41 PM
سعداء بهذا الطرح .. الرائع .

والى الامام اخي مستشار ..

وحقيقه .. مكسب للمساهم .. ان يكون من أعضاءه شخص بمستواك ..

ومكسب لك .. المساهم .. هذا الصرح الرائع .. الذي سيكون منبرا لك ..




في الى الامام ..



تفكير منطقي

المستشار القانوني
15/09/2005, 02:29 PM
شكرا لموضوعك القيم وأنا اتذكر أني درست مادة القانون في الجامعه وكان الدكتور وجيه خيال صاحب كتاب القانون هو من درسني هذه الماده..

ماده وبصراحه توسع الفكر بشكل عام ولها قيمة فكرية جديرة بالآحترام..

لك أجمل تحياتي


الأخ الفاضل / جبرني الوقت المحترم

أسعدتني مداخلتك وإطرائك على ما يسمى بعالم القانون الذي يعد فهو ركيزة مستقبلية

في كافة التعاملات مستقبلاً خصوصاً بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

ولك إحترامي وتقديري



استاذي العزيز

ماهو مبدا الشرعية

وسوف تتوالى عليك الاسئلة تباعا

لمعرفة مايخفى من هذا العلم
محبك البهبهاني


أخي الفاضل أشكر مداخلتك ورغبتك في طرح الأسئلة وأخوك جاهز للرد على أي تساؤل

بل شرف لي إفادتكم عن أي إستفسار يخفى عليكم مع إحساسي أنك أحد أبناء هذا العلم

أما عن مبدأ الشرعية فهو بإختصار مبدأ شرعية الدولة في سن القوانين مع مراعاة عدم تعارضها للمبادئ العامة

وكذا إمكانية تطبيقها على كافة أفراد المجتمع دون إجحاف وتمييز بين أفراده وبما يتوافق مع نظامها وديانتها .

وسوف أطرح في المستقبل القريب جزء به تفصيلاً كاملاً لذلك وأغلب ما يحتاجه المجتمع في القانون



Quote=تفكير منطقي]سعداء بهذا الطرح .. الرائع .

والى الامام اخي مستشار ..

وحقيقه .. مكسب للمساهم .. ان يكون من أعضاءه شخص بمستواك ..

ومكسب لك .. المساهم .. هذا الصرح الرائع .. الذي سيكون منبرا لك ..

في الى الامام ..

تفكير منطقي[/quote]


أخي الفاضل تفكير منطقي المحترم

في البدء أشكرك على حسن ثقتكم وأتمنى أن أكون على قدر من حسن ظنكم

وما هو إلا شرف لي مداخلتكم هذه ومفخرة بلا كبرياء فأنا أحد من أستظلوا بظل هذا المنتدى

الذي وثقت رتاقه برجاله المخلصين المحبين الخير لكافة منسوبيه ورواده ومن هذا المنطلق

أصبح حتماً علي أن أشارك بما أعلمه وأعرفه ويعود بالنفع على أبناء هذا الصرح الشامخ

لذا أفيد الجميع بأنني أحد أبناء هذا الصرح الشامخ وتحت قيادته ورايته ( حب الخير )

مع إستعدادي التام لتقديم كل ما أعلمه وبمصداقية لكل من يحتاج لهذا العلم الواسع

قال تعالي ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وقال ( ربي زدني علماً ) صدق الله العظيم

ابو ساره
15/09/2005, 04:43 PM
مستشارنا العزيز بارك الله بك ونفع بعلمك تحياتي لك

المستشار القانوني
15/09/2005, 06:51 PM
مستشارنا العزيز بارك الله بك ونفع بعلمك تحياتي لك


الأخ الفاضل أبو ساره المحترم

أسأل الله أن يحفظ لكم الغالية ساره ويجعلها من الذرية الصالحة

وأشكر كرم مرورك ومشاركتك وتبقى لنا أخاً غالياً

البهبهاني
15/09/2005, 07:58 PM
استاذي العزيز

فعلا انا احد ممن لهم صلة بهذا العلم بل يدخل في صميم عملي


واذكر ان هذا السؤال هو اول سؤال طرحه الدكتور

فعلا انت ذكرت الاجابة بشكل عام

اما الجواب باختصار
هو: لاجريمة ولاعقوبة الا بنص

وقد تطرق اليه النظام الاساسي للحكم

ولنا لقاء استاذي العزيز

سسهام
15/09/2005, 10:57 PM
جهود مباركه اثابكم الله

عبدالله الفرحـان
15/09/2005, 11:01 PM
بارك الله فيك ونفع بك

فاضل
15/09/2005, 11:06 PM
بارك الله فيك

و ذكرتني بالقانون يوم درسناه من زمان

محلل الأسهم
16/09/2005, 12:05 AM
بارك الله فيك ...

المستشار القانوني
16/09/2005, 12:20 AM
بارك الله في كل من شرفني بالمشاركة في هذا الطرح

وكما أتمنى أن أكون لكم أخاً ناصحاً

أخي الحبيب وزميل المهنة البهبهاني المحترم

أقف إحتراماً وتقديراً لشهادتكم التي أعتز بها من شخصكم الكريم

وفي ما يتعلق بإجابتكم فهي عين الصواب ولكن قد يكون فيها إشكالية

على البعض خصوصاً من ليس لهم معرفة بعمق بحر هذا العلم الواسع

أتشرف بمعرفتكم وزيارتكم صعوداً لرغبتكم

محبكم في الله

المرجوج
16/09/2005, 01:13 AM
يا سلام .


معلومات جميله تستحق القراءه .


تحياتي .

لا في
16/09/2005, 03:36 AM
طرح مميز لعلم يجهله الكثير

سعدت بما قرأت وفي إنتظار المزيد


حفظك الله ورعاك

المستشار القانوني
16/09/2005, 02:00 PM
الأخوين الفاضلين / ( المرجوج ) و ( لافي ) المحترمين

أشكر حسن إطرائكما وثنائكما مع تمنياتي أن أكون عند حسن ظنكما

وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم

aams
16/09/2005, 07:45 PM
أستاذي الكريم " مستشار قانوني "

لدي عدة أسباب تجعلني أهتم كثيرا بعالم القانون، ولقد لفت نظري في أحد النقاشات التي حضرتها كلمة ( العقود الأجبارية ).

وما فهمت من النقاش وبكل بساطة " وبالعامية " هو أنه يحق لجهة العمل الغاء أي ( مزايا ) وظيفية دون أن يكون للموظف الحق بالأعتراض بغض النظر عن أهمية هذه الميزة بالنسبة للموظف سواء من الناحية ( العملية ) أو الشخصية.

ومن الأمثلة على ذلك

بدل مواصلات

الرعاية الصحية

ايضا الأجور أو الرواتب الضعيفة جدا والتي لا تتماشى ابدا مع مؤهلات الموظف بما في ذلك ( أطباء ) ، فهناك من يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص لسنوات عديدة دون تثبيته في الوظيفة التي يؤديها.

والقطاعات المقصودة هنا وبالدرجة الأولى

البنوك

المؤسسات شبه الحكومية مثل الخطوط السعودية

المعلمون وغيرهم من الموظفين على بند الأجور

أسف للأطالة ولكنني أتمنى سماع رأيك القانوني في هذه المسألة التي تهم الكثيرين منا. وما جعلني أطرح هذا السؤال هو شعوري القوي بأن هناك الكثير من الحقوق المهدرة بسبب جهلنا بالقانون أو النظام.

أشكرك على طرح هذا الموضوع للنقاش متمنيا أستمرارية النقاش.

لدي والله استفسارات كثيرة ولكن " خلينا نبدا بهذه " والله يعينك ههههههههههه

جزاك الله كل خير

سطام الشتوي
17/09/2005, 02:28 AM
جزاك الله كل خير

المستشار القانوني
17/09/2005, 03:11 AM
الأخوين الفاضلين ( aams ) و ( الشتوي ) المحترمين

لكما جزيل الشكر والتقدير على حسن إطرائكما

الأخ الفاضل aams هل المقصود من سؤالكم هو عقود الإذعان التي لا يحق فيها

للطرف الثاني إملاء شروطه أو ما يرغب فيه على الطرف الأول مثل عقود الكهرباء

والعديد من الخدمات و خلافها خصوصاً مع بعض المؤسسات العامة ( الحكومية )

أو المقصود في سؤالكم هو عقود العمل التي تخضع لنظام العمل والعمال

ولكم تقديري وإحترامي

سمـارت
17/09/2005, 05:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ العزيز والمستشار القانوني / وائل جوهرجي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقبل ان اقرأ موضعك هذا كنت على البال والخاطر ، حيث اني لاحظت تخصصك في احدى المواضيع واعتقد هو ذكر الاسم بدل المعرفات ، وكنت انوي وقتها مخاطبتك للاستفسار عن بعض علوم القانون او النظام ، حيث اننا نفتقد الكثير من قواعده ، لأفاجئ بعدها بموضوعك هذا والذي ادخل في قلوبنا البهجة والسرور.

اخي العزيز هل لنا من طرح استفسارات او طلب استشارات قانونية وقد تكون على الخاص خاصة ان بعض الامور لا يستحسن نشرها بالعام.

لك تحياتي

نديم الشاشة
17/09/2005, 06:00 AM
بارك الله فيك ونفع بك ...

مهم
17/09/2005, 10:31 AM
يعطيك الف عافيه

المستشار القانوني
17/09/2005, 10:55 AM
الأخوين الفاضلين ( سمارت ) و ( مهم ) المحترمين

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل سمارت ما أنا إلا بشراً مثلمك وأخاً لكم بها الصرح الشامخ

أقدم ما أستطيع وأخدم بما أملك من خبرات في تخصصي ولكم السؤال وعلينا الإجابة او البحث عنها

ولكم جزيل الشكر والتقدير على حسن ظنكم

المستشار القانوني
17/09/2005, 11:02 AM
بارك الله فيك ونفع بك ...



الأخ الفاضل نديم الشاشة ( بندر الماضي ) الموقر

بعد السلام و إجلال لشخصكم الهمام يا إبن الكرام

شرفني حضوركم ودعائكم يا من علمتنا حب البذل والعطاء بكل سخاء

أقف إحتراماً وتقديراً أمام مداخلتكم التي تحمل كل المعاني السامية


وهذا ما هو ليس غريباً على شخصكم الكريم ولكم الدعاء بمثلها

محبكم في الله

aams
17/09/2005, 12:14 PM
أقصد نظام العمل والعمال وخصوصا ما يخص الشركات الحكومية مثل ارامكو والخطوط السعودية

المستشار القانوني
17/09/2005, 03:22 PM
الأخ aams المحترم

إستجابة لرغبتكم في بحث الموضوع بصفة عاجلة لأهميته لديكم أفيدكم بما يلي :

نص نظام العمل والعمال الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 لسنة 1389هـ في مادته التاسعة بإلزام كافة المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملين والموظفين عن عشرون عامل وموظف بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل المنشأة موضح بها حقوق وواجبات كلا الطرفين .

وبالرجوع للقواعد العامة للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط الطرفين يتضح أنها علاقة تعاقدية تخضع لتوافق إرادة الطرفين وما يتضمنه العقد من شروط وواجبات إضافة إلى ما قضت به لائحة تنظيم العمل .

ومن مجمل ما سبق يتضح أن صاحب العمل غير ملزم بمنح العامل أي مميزات خلاف المنصوص عليها بموجب العقد المبرم والموضح به كافة الحقوق والواجبات التي قد أبدا عليه العامل موافقته عند التعاقد .

ولكم إحترامي وتقدير

الجنوبي
17/09/2005, 05:52 PM
بارك الله فيك
كم نحن في امس الحاجة لمثل هذه الدروس النظامية
المنتديات تمتلئ بدروس التحليل الفني ولكن هه اول دروس في القانون والانظمة التي يجهلها الكثير

المستشار القانوني
17/09/2005, 05:59 PM
بارك الله فيك
كم نحن في امس الحاجة لمثل هذه الدروس النظامية
المنتديات تمتلئ بدروس التحليل الفني ولكن هه اول دروس في القانون والانظمة التي يجهلها الكثير


وبارك الله فيك

وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع

aams
17/09/2005, 09:05 PM
نص نظام العمل والعمال الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم م/21 لسنة 1389هـ في مادته التاسعة بإلزام كافة المؤسسات التي يزيد فيها عدد العاملين والموظفين عن عشرون عامل وموظف بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل داخل المنشأة موضح بها حقوق وواجبات كلا الطرفين .

وبالرجوع للقواعد العامة للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط الطرفين يتضح أنها علاقة تعاقدية تخضع لتوافق إرادة الطرفين وما يتضمنه العقد من شروط وواجبات إضافة إلى ما قضت به لائحة تنظيم العمل .

ومن مجمل ما سبق يتضح أن صاحب العمل غير ملزم بمنح العامل أي مميزات خلاف المنصوص عليها بموجب العقد المبرم والموضح به كافة الحقوق والواجبات التي قد أبدا عليه العامل موافقته عند التعاقد .



جزاك الله كل خير أستاذي الكريم

هذه بالضبط هي الجزئية التي أتحدث عنها.

فالجهة التي يعمل لديها الموظف تغير في ( اللائحة الداخلية ) حسب ما تراه دون النظر أو الرجوع الى الموظف الذي لا يملك حق الأعتراض.

فهل هناك حدود؟؟؟

المستشار القانوني
17/09/2005, 10:34 PM
اخي الفاضل aams المحترم

افيدكم بكل إختصار يحق للجهة تغيرها شريطة أن لا ينتج على ذلك التغيير

ضرر على المتعاقد معهم أو سلبهم حق من حقوقهم المكتسبة عند التعاقد

والله ولي التوفيق

الرابح55
01/02/2009, 06:55 AM
جزاك الله خير